المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (أن رسول الله نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٨٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[086]

- ‌في كم تصلي المرأة

- ‌شرح أثر أم سلمة: (تصلي في الخمار والدرع السابغ)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر أم سلمة: (تصلي في الخمار والدرع السابغ)

- ‌شرح حديث: (إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)

- ‌ترجيح الوقف في حديث: (إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)

- ‌ما جاء في المرأة تصلي بغير خمار

- ‌شرح حديث: (لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار)

- ‌طريق أخرى لحديث: (لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار)

- ‌شرح حديث: (فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا)

- ‌ما جاء في السدل في الصلاة

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه)

- ‌شرح أثر ابن جريج: (أكثر ما رأيت عطاءً يصلي سادلاً)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن جريج: (أكثر ما رأيت عطاءً يصلي سادلاً)

- ‌الأسئلة

- ‌مدى صحة قصة إساف ونائلة

- ‌حكم من حج مفرداً، ثم أحرم بالعمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج

- ‌كيفية التعامل مع بعض الدعاة وطلبة العلم المخالفين بعد نصحهم

- ‌حكم متابعة الإمام إذا زاد ركعة خامسة

- ‌حكم إخراج زكاة الفطر خارج البلد

- ‌حكم إمامة من يخطئ في قراءة الفاتحة

- ‌حكم التفريق بين الحرة والأمة في كشف الرأس في الصلاة

- ‌حكم التزين لصلاة الجمعة بمشلح

- ‌حكم انكشاف شيء من قدم المرأة أو شعرها في الصلاة

- ‌بيان عدم نقض القيء للوضوء

- ‌حكم إطلاق لفظ (سيدنا) على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم السجود على العمامة أو الطاقية ونحوها

- ‌حكم إرخاء طرفي العمامة أو الشماغ في الصلاة

- ‌حكم تغطية الرأس في الصلاة للنساء الكبيرات

- ‌حكم تكرار بعض الآيات في الصلاة الجهرية

- ‌حكم تلفيق عدة آيات في الفريضة أو النافلة

- ‌حكم الانتقال من موضع إلى موضع آخر في القرآن في الركعة الواحدة

- ‌حكم رفع الصوت بأذكار الصباح أو المساء

- ‌حكم إلقاء الكلمات والنصائح في العقيقة، وحكم قصر الدعوة إلى العقيقة على السلفيين فقط

الفصل: ‌شرح حديث: (أن رسول الله نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه)

‌شرح حديث: (أن رسول الله نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في السدل في الصلاة.

حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء قال إبراهيم: عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه).

قال أبو داود: رواه عسل عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة)].

أورد المصنف رحمه الله هذه الترجمة وهي: باب السدل في الصلاة، والسدل في الصلاة فسر بأنه: ترك الثياب مرسلة ومسدلة دون أن يلفها أو يخالف بينها، وذلك فيما إذا كان الإنسان عليه إزار ورداء، فلا يضم أحد طرفيه على كتفيه أو يلمهما بين يديه عندما يصلي وهو قائم، أو لا ينصب على كتفه حيث يكون راكعاً؛ لأن ذلك عرضة للسقوط إذا كان قد أسدل الأطراف، فينكشف العاتق أو تنكشف المناكب، وقد (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)، فسدل الرداء، وعدم ضم بعضه إلى بعض يكون عرضة لسقوطه وانكشاف المنكب الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كشفه في الصلاة، هذا أقرب التفاسير التي قيلت في معنى السدل.

لكن لو كان الإنسان عليه قميص، وعلى القميص رداء فلا يؤثر السدل هنا؛ لأنه لا يترتب عليه شيء؛ لأن المنكبين قد غطيا بالقميص سواء وجد الرداء أو لم يوجد.

قوله: [(وأن يغطي الرجل فاه)].

يعني: أن يصلي متلثماً قد غطى فاه، فينبغي للمصلي أن يكون كاشفاً وجهه، وإذا غطاه لحاجة أو لأمر اقتضى ذلك فلا بأس به، أما أن يغطيه من غير حاجة فقد جاء النهي عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 15