المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٨٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[086]

- ‌في كم تصلي المرأة

- ‌شرح أثر أم سلمة: (تصلي في الخمار والدرع السابغ)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر أم سلمة: (تصلي في الخمار والدرع السابغ)

- ‌شرح حديث: (إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)

- ‌ترجيح الوقف في حديث: (إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)

- ‌ما جاء في المرأة تصلي بغير خمار

- ‌شرح حديث: (لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار)

- ‌طريق أخرى لحديث: (لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار)

- ‌شرح حديث: (فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا)

- ‌ما جاء في السدل في الصلاة

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه)

- ‌شرح أثر ابن جريج: (أكثر ما رأيت عطاءً يصلي سادلاً)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن جريج: (أكثر ما رأيت عطاءً يصلي سادلاً)

- ‌الأسئلة

- ‌مدى صحة قصة إساف ونائلة

- ‌حكم من حج مفرداً، ثم أحرم بالعمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج

- ‌كيفية التعامل مع بعض الدعاة وطلبة العلم المخالفين بعد نصحهم

- ‌حكم متابعة الإمام إذا زاد ركعة خامسة

- ‌حكم إخراج زكاة الفطر خارج البلد

- ‌حكم إمامة من يخطئ في قراءة الفاتحة

- ‌حكم التفريق بين الحرة والأمة في كشف الرأس في الصلاة

- ‌حكم التزين لصلاة الجمعة بمشلح

- ‌حكم انكشاف شيء من قدم المرأة أو شعرها في الصلاة

- ‌بيان عدم نقض القيء للوضوء

- ‌حكم إطلاق لفظ (سيدنا) على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم السجود على العمامة أو الطاقية ونحوها

- ‌حكم إرخاء طرفي العمامة أو الشماغ في الصلاة

- ‌حكم تغطية الرأس في الصلاة للنساء الكبيرات

- ‌حكم تكرار بعض الآيات في الصلاة الجهرية

- ‌حكم تلفيق عدة آيات في الفريضة أو النافلة

- ‌حكم الانتقال من موضع إلى موضع آخر في القرآن في الركعة الواحدة

- ‌حكم رفع الصوت بأذكار الصباح أو المساء

- ‌حكم إلقاء الكلمات والنصائح في العقيقة، وحكم قصر الدعوة إلى العقيقة على السلفيين فقط

الفصل: ‌شرح حديث: (لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار)

‌شرح حديث: (لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب المرأة تصلي بغير خمار.

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار).

قال أبو داود: رواه سعيد -يعني ابن أبي عروبة - عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم].

أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب المرأة تصلي بغير خمار.

يعني: أنه لا يجوز أن تصلي بغير خمار كاشفة رأسها، وإنما عليها أن تصلي بالخمار؛ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقبل صلاة المرأة إذا كانت بالغة إلا بخمار.

وأورد أبو داود حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار).

والمقصود بالحائض البالغ التي بلغت سن المحيض وليس المقصود به الحائض في وقت الحيض؛ لأن الحائض لا يجوز لها أن تصلي، ولا يجوز لها أن تصوم في أيام حيضها، ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.

إذاً: فالمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة حائض) يعني: بالغ؛ لأن الحيض من أسباب البلوغ، وكذلك أيضاً إذا بلغت المرأة بدون الحيض بأن أكملت خمس عشرة سنة، فإنها تكون قد بلغت بذلك، وصارت مكلفة، ولكن ذكر الحيض لأن المرأة إذا حصل منها الحيض في أي سن وفي أي وقت ولو كان في وقت مبكر قبل إتمام الخامسة عشرة فإنها تكون مكلفة، وتكون بذلك قد بلغت وصارت من أهل التكليف، وأنه يجب عليها أن تغطي رأسها وألا تصلي إلا وقد لبست الخمار على رأسها، والخمار: هو ما يغطى به الرأس، وكذلك ما يغطى به الوجه؛ لأن التخمير: هو التغطية، وقيل له: خمار؛ لأنه يغطى به الرأس، فقوله:(لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) يعني: بالغ، فلا يقبل الله صلاة بالغ إلا بخمار، ومعناه: أنه لا تصح صلاتها إلا إذا غطت رأسها بخمار.

ص: 9