الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرح سنن الترمذي -
أبواب الطهارة (21)
شرح: باب: ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف، وباب: ما جاء في الوضوء بالنبيذ، وباب: في المضمضة من اللبن، وباب: في كراهة رد السلام غير متوضئ، وباب: ما جاء في سؤر الكلب، وباب: ما جاء في سؤر الهرة.
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول: من ظننت أنه يستحق الزكاة ثم دفعتها وتبين أنه لا يستحق فهل أعيد؟
إذا دفعتها بعد أن تحريت التحري التام ثم تبين لك أنه لا يستحقها لا تعد، لكن إذا فرطت عليك الإعادة.
يقول: في حديث مراجعة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما في قتال مانعي الزكاة هل كانت المراجعة في قتال المرتدين أو قتال مانعي الزكاة؟
جواب أبي بكر في قوله: "لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة" تدل على أن المجادلة كانت في مانعي الزكاة.
يقول: هل يصح القول بأن عمر استدل بالعموم وأبا بكر استدل بالقياس على الصلاة مما يدل على أن العموم يخصص بالقياس؟
العموم عند أهل العلم يخصص بالقياس بدليل في قول الله -جل وعلا-: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} [(2) سورة النور] وجاء في الإماء: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [(25) سورة النساء] ثم قيس الذكر من العبيد على الأنثى من الإناث فخصص الإناث من عموم الجلد مائة جلدة بالنص، وخصص الذكور بالقياس، وهذا من أوضح الأدلة على ذلك أن العموم يخصص بالقياس.
يقول: ما حكم الحفلات التي تقام لحفظة كتاب الله مع الأدلة؟
أنا ما أعرف دليل يدل على ذلك، لا أعلم دليلاً يدل على ذلك، لكن شيوخنا أهل الأثر يحضرون هذه الاحتفالات بدءاً من الشيخ ابن باز وغيره، كلهم يحضرونها، وإن كنت أنا لا أحضرها، لكن الشيوخ المظنون بهم أنهم لا يعملون إلا بدليل، لا سيما من أهل التحري منهم، مثل الشيخ ابن باز من أهل التحري في هذا الباب.
يقول: ما معنى كلام ابن حجر في التقريب حين كلامه على الراوي حيث يقول: من الثالثة أو الخامسة هل المراد به الطبقة أو المرتبة؟
لا، مراده الطبقة، أما المرتبة فيبينها باللفظ، ثقة، صدوق، ضعيف، مجهول، يبينها باللفظ.
ما أحسن شروح سنن الترمذي؟
أحسنها على الإطلاق شرح ابن سيد الناس مع تكملة الحافظ العراقي.
يقول: في باب الإيمان هناك مبحث مشهور وهو أن الإيمان يزيد وينقص؟
هذا هو الصحيح، وهو الذي تدل عليه الأدلة، وإن كان غالب الأدلة إنما هو في الزيادة، وأهل العلم على أن ما قبل الزيادة قبل النقص.
وهو أن الإيمان يزيد وينقص، لكن كيف يجاب على من يقول: إن التصديق نفسه لا يزيد ولا ينقص، بل لو وصف بالزيادة والنقصان لكان قابلاً للشك؟
أولاً: أن الإيمان حقيقته في الأصل التصديق مع اليقين، وهذا اليقين له درجات، منه ما هو في أعلاه، ومنه ما هو في أدناه، ومن هنا قبل الزيادة والنقص، مع أن الإيمان في حقيقته الشرعية لا يطابق التصديق من كل وجه، نعم هو تصديق في الجملة لكن له إضافات كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان: أن الحقائق الشرعية لا تنافي الحقائق اللغوية لكنها تزيد عليها، ليس من لازم التصديق الاتباع التصديق المجرد ليس من لازمه الاتباع، لكن الإيمان من لازمه الاتباع، والعمل بمقتضاه، فلا شك أن الإيمان الشرعي إيمان لغوي وزيادة، والحقائق الشرعية إذا تأملناها نجدها تقر الحقائق اللغوية وتزيد عليها، فليس مطابقاً للتصديق من كل وجه، بل هو تصديق وزيادة، على أن التصديق نفسه يقبل الزيادة ويقبل النقصان، يعني إذا أخبرك من تثق بخبره أن زيداً قد حضر تصدقه، لكن لو أخبرك من هو أوثق منه، يكون تصديقك له أشد، ولو أخبرك من هو دونه ممن يقبل خبره لكان تصديقك أقل.
هل ورد في السنن ذم البناء والعمارة؟
لا شك أن التطاول في البنيان من علامة آخر الزمان، التطاول في البنيان من أشراط الساعة كما جاء في الحديث الصحيح، ومع ذلك جاء أيضاً ما يدل على أن النفقات كلها مخلوفة إلا ما يوضع في التراب، فغاية ما يهتم به المسلم الذي يُعنى بما خلق من أجله أن يبني بيتاً يكنه ويكن من تحت يده من الحر والبرد، وما زاد على ذلك فهو سرف.
من دخل مجلس فما الذي ينبغي له في المصافحة هل يبدأ بيمينه أم بيمين المجلس أم يبدأ بالأكبر والأقدر؟
نعم يبدأ بالأكبر سواءً كان سناً أو قدراً، ثم من عن يمينه هو، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الإناء يمين هذا الأكبر.
يقول: ما رأيكم في شرح الموقضة للذهبي للشيخ عبد الله السعد؟ وهل تكفي في شرح الأصول؟
والله ما قرأت هذا الشرح، والشيخ -حفظه الله ووفقه- مظنة للتجويد، لكن مع ذلك لا يكفي عن كتب المصطلح.
يقول: إذا أحب العبد مع الله غيره فهل يكون مشركاً؟
إذا أحب العبد مع الله غيره إذا كانت المحبة الشرعية التي من مقتضاها تقديم ما يهواه المحبوب على غيره فهذا شرك، وإن كانت المحبة الجبلية التي فطر الناس عليها فهذه لا تنافي محبة الله -جل وعلا- ومحبة رسوله.
يقول: ما حكم التشجيع الكروي؟ وهل يصل إلى الشرك؟
إذا أدى إلى الموالاة والمعاداة فإن هذا شأنه خطير -نسأل الله العافية-.
مع العلم أن غالب المشجعين يغضبون للنادي ما لا يغضبون لله؟
لا شك أن هذه مخالفة عظيمة، فعلى الإنسان أن يكون هواه تبعاً لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام.
يقول: بعض أهل العلم لا يرى النسخ لأمرين: النسخ لا يمكن إلا عند تعذر الجمع والجمع هنا ممكن؟
ما أدري ويش يعني حديث بسرة مع حديث طلق؟ طيب.
أنه لا يمكن القول بالنسخ؛ لأن وفد طلق بن علي مع أبيه أول الهجرة وأبو هريرة روى حديث بسرة؛ لأن أبا هريرة قد يكون رواه عن غيره كما هو موجود كثير كما روى قصة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب عند الوفاة، أن الشيء إذا رتب على علة فلا يمكن أن يزول هذا الحكم إلا بزوال العلة، ولا يمكن أن يكون الذكر ليس بضعة منه فما الجواب؟
أولاً: من حيث الترجيح لا شك أن حديث بسرة أرجح، أرجح من حيث الإسناد، ومن حيث المتن، ومطابقته للقواعد العامة؛ لأنه ناقل عن الأصل، وحديث طلق مبق للأصل، فالذي يغلب على الظن أنه متقدم، وإذا عرفنا هذا الترجيح وأن حديث بسرة أرجح، والذي يغلب على الظن أن حديث طلق وإن قيل: إن أبا هريرة قد يروي حديث بسرة عن غيره ممن تقدم إسلامه لكن هذا خلاف الأصل، هو قد يروي، والصحابي قد يروي عن غيره من الصحابة ويكون من مراسيل الصحابة، لكن هذا خلاف الأصل، فالذي يظهر أن حديث طلق متقدم، أما القول بأن الحكم رتب على علة ولا يزول إلا بزوال العلة، نعم إذا كانت العلة طارئة، أما إذا كانت أصلية لا يمكن تزول هذه لا يرتب عليها، لا يمكن أن يقال بمثل هذا.
ما حكم تغميض العينين في الصلاة إذا كان يؤدي إلى الخشوع؟
على كل حال قالوا: إن تغميض العينين من فعل اليهود، وفعله مشابهة لهم، لكن ابن القيم رحمه الله يقول: إذا كان الشخص لا يقصد مشابهة اليهود في هذا، وليس له وسيلة في الخشوع إلا هو فيرجى.
ما حكم أخذ مكافئة ابني الذي يدرس في التحفيظ وأتصرف فيها كيف أشاء؟
أنت ومالك لأبيك ما لم يكن مضراً به، ما لم يكن الأخذ مضراً بالولد، وإلا فالأصل أن الذي يصرف له له.
يقول: الآيات في القرآن التي حكاها الله عز وجل عن أشخاص هل نقول: إنها قوله أم هي قول الله؟ وهل يستدل بها على بلاغة قائله وتصديقه مع أنه قد يكون كافراً؟
ما يذكره الله -جل وعلا- على لسان بعض الكفار من الأمم السابقة لا شك أن أصل الفكرة منهم، وإلا فلغاتهم غير عربية، هم ليسوا من العرب، فنقل كلامهم بالعربية هو كلام الله -جل وعلا- في بلاغته وفصاحته، لكن محتواه وما يتضمنه من معنى هو قول من نسب إليه.
يقول: ما الصحيح في حجية دليل سد الذريعة، هل هو دليل صحيح أم غير معتبر؟
لا، هو معتبر، معتبر سد الذرائع الموصلة إلى الحرام، الذرائع الموصلة إلى الحرام حرام، فلا بد من سدها، {وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّواْ اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [(108) سورة الأنعام] فلما تسبب إلى سب الله -جل وعلا- حرم سب آلهتهم، وهذا من سد الذرائع.
يقول: بعض المعاصرين يقول: لا يمكن إبطال ما ثبتت إباحته في أصل الشرع بقاعدة لا دليل عليها؟
الأدلة عليها لا يمكن حصرها، النبي عليه الصلاة والسلام أوصد جميع الأبواب الموصلة إلى الشرك، وما تحريم النظر إلى النساء من قبل الرجال أو العكس إلا لسد الذريعة الموصلة إلى الفاحشة.
يقول: في حديث وفد عبد القيس لم يذكر في بعض رواته صوم رمضان؟
على كل حال إذا ثبت اللفظ في رواية من الروايات فاختصار الحديث عند أهل العلم جائز.
يقول: ولم يذكر الحج مع أن قدوم الوفد كان عام الفتح فهل يدل هذا على أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة؟
هذا هو المرجح عند الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- أنه ما فرض إلا في السنة التاسعة، ورجحه ابن القيم.
يقول: إذا قلتم بأن {لَامَسْتُمُ} [(43) سورة النساء] تعني النكاح في الآية، فماذا نقول في الحديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام:((لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير من أن يمس امرأة لا تحل له))؟
المس على كل حال أصله باليد، ويكنى به عن الجماع، هذا ما يخالف فيه، لكن هل المرجح في مثل الآية {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء} [(43) سورة النساء] في قراءة حمزة والكسائي:"لمستم" وهذا يرجح قول من يقول: إن المراد به الناقض اللمس فقط باليد، وهذا هو حقيقة اللفظ، وأما الملامسة بمعنى الجماع فمن لازم الجماع الملامسة، من لازمه الملامسة، لكن لا يعني أن المس لا يطلق أو الملامسة لا تطلق على الجماع أو العكس، لكن يأتي هذا وهذا والسياق هو الذي يحدد المراد.
يقول: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هل المقصود جد عمرو بن شعيب أو جد أبيه؟