المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة: - شرح سنن الترمذي - عبد الكريم الخضير - جـ ٢٣

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة:

طالب:. . . . . . . . .

نعم تسع وخمسين، يعني بعده، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا هي أكبر يوم تزوجها النبي تناهز الأربعين، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه في الغسل لا بد سواء في جنابة أو حيضة خلاف الوضوء، الوضوء ما يحتاج تمسح أعاليه ويكفي.

طالب:. . . . . . . . .

لا أصول لا بد أن يصل البشرة، يعني أطرافه، مقتضى مسحه في الوضوء يلزم بغسله في الجنابة، في الغسل إيه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

النقض؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني هذه مسلك من مسالك الجمع، يمكن أن يقال

، أقول: هذا مسلك من مسالك الجمع بأن يقال: أن الأمر في حديث عائشة مصروف إلى الندب بحديث أم سلمة، وعندي أن المسألة مردها إلى تشريب الشعر الماء، بحيث يصل إلى أصوله، فأن وجد ما يمنع من وصله لزم إزالته وإلا فلا، نعم.

عفا الله عنك.

قال -رحمه الله تعالى-:

‌باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة:

حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا الحارث بن وجيه قال: حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر)).

قال: وفي الباب عن علي وأنس.

قال أبو عيسى: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار، ويقال: الحارث بن وجيه، ويقال: ابن وجبة.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

ص: 21

"باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة" قال: "حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا الحارث بن وجيه" أبو محمد الراسبي البصري، ضعيف عند عامة أهل العلم، قال:"حدثنا مالك بن دينار" البصري الزاهد "عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تحت كل شعرة جنابة)) " مقتضى هذا أنه لو بقيت شعرة لم يصلها الماء بقي شيء من هذه الجنابة بقدر ما بقي من الشعر ((فاغسلوا الشعر)) يعني جميعه ((وأنقوا البشر)) البَشَر ظاهر جلد الإنسان، ((أنقوا البشر)) يعني من الأوساخ التي تمنع من وصول الماء إلى البشرة، ولو بقي شيء يمنع من وصول الماء إلى البشرة لم ترتفع الجنابة.

هذا الحديث أولاً: هو ضعيف، ضعفه وأنكره أهل العلم بالحديث، استدل به من يستدل بالتفريق بين المضمضة والاستنشاق فيوجب الاستنشاق في الغسل، ولا يوجب المضمضة، فما وجه الاستدلال؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم لأن في داخل الأنف في شعر، بخلاف الفم يعني استنباط دقيق جداً لو صح الخبر، هذه نباهة من جهة وغفلة من جهة.

قال رحمه الله: "وفي الباب عن علي" عند أحمد وأبي داود وابن ماجه، يعني مسألة الاهتمام بالشعر يعني من ترك شيئاً من شعره أو من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل الله به كذا وكذا في النار، قال علي:"فمن ثم عاديت رأسي" وهو صحيح إلى علي رضي الله عنه، منهم من يقول: موقوف، لكن لا شك أن أمارات الرفع عليه ظاهرة؛ لأن الوعيد بالنار لا يمكن أن يقوله علي من تلقاء نفسه، حدث علي ثابت إلى علي رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود وابن ماجه.

وفي الباب أيضاً "عن أنس" عند أبي يعلى والطبراني، لكنه ضعيف.

ص: 22