الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جامع
الترمذي -
كتاب الصلاة (8)
شرح: باب: ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر، وباب: ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، وباب: ما جاء في الصلاة بعد العصر.
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
هذا يقول: ذكر الشيخ أحمد شاكر في حاشيته على الترمذي صفحة (331) كلاماً لابن بطال لم أفهمه.
وهذه الصفحة (331) أمامي، يقول:"وقال ابن بطال على حديث الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، قبله كلام لابن حجر يقول: بوب الترمذي على حديث باب: ما جاء في السهو عن وقت العصر حمله على الساهي، وعلى هذا فالمراد بالحديث أنه يلحقه من الأسف عند معاينة الثواب لمن صلى يلحق من ذهب منه أهله وماله، ويؤخذ منه التنبيه على أن أسف العامد أشد؛ لاجتماع فقدان الثواب، وحصول الإثم، وقال ابن عبد البر: "في هذا الحديث إشارة إلى تحقير الدنيا، وأن قليل العمل خير من كثير منها، يعني قليل العمل بما يتعلق بأمر الآخرة يترتب عليه ثواب من الله -جل وعلا- خير من كثير منها يعني من الدنيا.
وقال ابن بطال: "لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث؛ لأن الله تعالى قال: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ} [(238) سورة البقرة] فلا يوجد حديث فيه تكييف ومحافظة غير هذا، يعني الأمر المطلق بالمحافظة على الصلاة، بالمحافظة عليها لا يؤخذ منه فعلها في وقتها، لكن في هذا الحديث مع المحافظة عليها الثابت بالكتاب والسنة فيه أن المحافظة تكون عليها في وقتها؛ لأن الذي تفوته صلاة العصر يفوتها عن وقتها هذا كأنه وتر أهله وماله، وفي معناه بل أشد منه حديث:((من ترك العصر فقد حبط عمله)) هذا الذي يظهر من كلام ابن بطال.
يقول: هل وقت قضاء الصلاة الفائتة موسع أو مضيق؟ ومتى ينتهي الوقت؟
أولاً: الفائتة يجب قضاؤها فوراً، ((فليصلها إذا ذكرها)) يعني بمجرد ذكرها يصليها ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)).
يقول: ومتى ينتهي الوقت مثل النائم إذا قام من نومه وفاتته صلاة متى ينتهي وقت الصلاة بحقه؟
إذا قام وفي الوقت بقية، إذا قام من نومه وفي الوقت بقية ينتهي بانتهاء الوقت، وأما إذا قام وقد انتهى الوقت فإن وقتها بالنسبة له يبدأ من استيقاظه، أو من ذكره إذا نسي.
في حديث الأمس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((والله إن صليتها)) هل يوجد محذوف مقدر في الجملة؟ وما معنى (إن) هنا؟
(إن) هنا نافية، يعني والله ما صليتها، {وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَاّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ} [(159) سورة النساء] يعني ما من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى عليه السلام.
هل نجاسة الكافر حسية أم معنوية؟
الجمهور على أنها معنوية وليست حسية، ومن أهل العلم من يرى أنها حسية، بمعنى أنه لو سلمت عليه أو مسست شيئاً من بدنه بشيء رطب أنه يتنجس، لكن قول عامة أهل العلم أنها معنوية وليست حسية.
يقول: من المعلوم أنه قد نقل إجماع الصحابة -رضوان الله عليهم- على كفر تارك الصلاة فهل ما وقع من خلاف من بعض الأئمة الأربعة وغيرهم خارق لهذا الإجماع؟
عبد الله بن شقيق يقول: "كانوا لا يرون شيئاً من العمل تركه كفر إلا الصلاة" كانوا ويقصد بذلك الصحابة، وقد يتجوز في مثل هذا بنقله عن من وقف عليه من كلامه منهم، ولا يلزم من ذلك أن يصرح الجميع، مع أنه قد لا ينقل عن شخص وهو غير موافق، المقصود أن أهل العلم الذين يقولون بكفر تارك الصلاة يذكرون هذا أنه نوع من نقل الإجماع، والذين قالوا بعدم كفره لهم أدلتهم، وأنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، المقصود أن المسألة خلافية، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه كفر أكبر مخرج من الملة ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)).
يقول: هل الإجماع حجة فيما سوى المسائل الفقهية من العلوم كما قيل: إنه قد أجمع متقدمو أهل الحديث أن شروط الصحيح خمسة، ثم جاء في القرن السادس من قال: إنه لا يكفي اتصال السند وإنما قال: إنما يشترط طول الصحبة بين الراوي وشيخه؟
لا شك أن مثل هذا الإجماع ملزم بالنسبة لمن أخل ببعض الشروط، أما من زاد بعض الشروط من أجل الاحتياط للسنة فإن مثل هذا لا يلزمه لوجود الاحتياط من الصحابة -رضوان الله عليهم-، فلو قال قائل: أنا هذا الصحيح، هذا الحديث اكتملت فيه شروط الصحيح، لكن عمر رضي الله عنه رد خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له غيره، وكان الباعث على ذلك الاحتياط للسنة، كما هو الباعث لعمر رضي الله عنه، يعني لو جاءك شخص بخبر، وأوجست في نفسك خيفة من هذا الخبر، وإن كان ناقله ثقة، وطلبت مزيد التثبت فإنك لا تلام على هذا، كما صنع عمر رضي الله عنه، ولا يعني هذا أن يكون في ذلك ذريعة لأهل البدع الذين يردون السنن تشبثاً بقول عمر وبصنيع عمر وباحتياط عمر.
جمهور أهل العلم يصححون الخبر المعنعن بالشرط المعروف، بعدم الوصف بالتدليس مع المعاصرة عند مسلم، أو اللقاء عند الإمام البخاري، مع أن العمل عند أكثر أهل العلم على طريقة مسلم، لكن قول البخاري فيه مزيد احتياط للسنة، فلا يلام البخاري على مزيد هذا الاحتياط، طيب لو قال: النحاة كلهم أجمعوا على أنه يجب رفع الفاعل هل معنى هذا أن من نصبه يأثم؟ وجوب اصطلاحي، كما يقول بعضهم في وجوب التجويد، وأهله متفقون عليه أنه يجب، وصرح بعضهم بأن التأثيم إنما هو عند الفقهاء، يعني هذا وجوب اصطلاحي لا يلزم منه الإثم، ودليل ذلك أن من الصحابة من قرأ القرآن في ركعة، هل نقول: إن هذا رتل وجود من قرأ في ركعة؟
وجاء في المسند وسنن الدارمي: ((يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق في درج الجنة كما كنت تقرأ في الدنيا هذاً كان أو ترتيلاً)) وإسناده جيد حسن عند أحمد والدارمي، فدل على جواز قراءة الهذ، وأنها محصلة لأجر الحروف، وأما أجر التجويد والتدبر فقدر زائد على ذلك، يعني يفوق ذلك بمراحل، لكن لا يعني أن من قرأه هذاً كما فعله بعض الصحابة حينما ختمه في ركعة أنه يأثم بهذا، وإن أوجبوا التجويد.
ابن الجزري يقول:
. . . . . . . . .
…
من لم يجود القرآن آثم
لكن هذا التأثيم صرح كثير من علماء القراءات والتجويد أن التأثيم هذا. . . . . . . . . الفقهاء، الذين لهم الأحكام.
هل إذا مضى الزمان على قولين أو ثلاثة للعلماء في مسألة ما لا يجوز لمن أتى بعد إحداث قول جديد إذا كان خارقاً لها لأجل أن نحج ما يسمون بالمثقفين الذين يتلاعبون بحدود الله سبحانه وتعالى، ونقول: إن هذا قول محدث الحق في خلافه قطعاً.
إحداث قول ثالث هل يعد خرقاً للإجماع أو لا؟ هذه مسألة معروفة عند أهل العلم في كتب الأصول باعتبار أن هذا الذي أحدث قولاً ثالثاً خالف ما عليه من مضى، ومنهم من يقول: إن هذا لا يعد خرق للإجماع لوجود الخلاف، والملزم من الإجماع هو ما يتفق عليه جميع المجتهدين، وإذا اختلف المجتهدون كان ذلك فيه مندوحة لمن أراد أن يتأمل في النصوص ويخرج بقول متوسط بين القولين أو يزيد قيداً على أحد هذه الأقوال، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ولا شك أن الذي يوجد قول لم يسبق إليه فإن كان من أهل العلم الذين لهم عناية بالنصوص وعرفوا بذلك، ولديهم خبرة ودربة في التعامل مع النصوص على طريقة السلف أنه رب مبلغ أوعى من سامع، أما أن يأتي شخص لا في العير ولا في النفير، لا يحسن الوضوء ثم بعد ذلك يفهم من النصوص ما يفهم، ويقال: إن هم رجال ونحن رجال، هذا الكلام ليس بصحيح، هذا تلاعب بالنصوص.
يقول: كيف ذهب البخاري وابن القيم -رحمهما الله تعالى- إلى القول بالنسخ مع إمكان الجمع بالقول بأن صلاة الخوف لا تصلى حضراً، أليس هذا سبيل أهل العلم؟
لكن القول بما أشير إليه هنا وهو قول معروف عند أهل العلم أن صلاة الخوف لا تصلى في الحضر، هذا يترتب عليه تأخير الصلوات عن وقتها، والوقت شرط لصحة الصلاة، وصلاة الخوف على الصفة التي جاءت بها السنة في ستة مواطن أو سبعة كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام الخلل متطرق للصلاة بلا شك، وصلاة الخوف تشتمل على كثير من الأمور التي تبطل الصلاة في حال الأمن، وهنا يتجاذب المسألة النظران، هل يتجاوز عن الوقت ويقال: تؤخر الصلوات وتؤدى كما أمر الله؟ تؤخر عن أوقاتها يصلي أوقات، أربعة أوقات، خمسة أوقات، يوم يومين ثلاثة إلى أن يحصل الأمن في حال الحضر، ولا تصلى صلاة الخوف على شيء من الخلل في الأركان، واشتمالها على شيء من المبطلات، أو نقول: إن غزوة ذات الرقاع متأخرة عن غزوة الخندق فتشرع صلاة الخوف في وقتها جماعة على شيء من الخلل الذي جاءت به النصوص؟ وهو بالنسبة لصلاة الخوف وإن كان خللاً بالنسبة للأمن إلا أنه في الخوف كمال، محافظة على الوقت، ومحافظة على الجماعة، ولا شك أن صلاة الخوف من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، يعني تجاوز فيها عن أمور كثيرة، مع أنه يمكن أن يصلي الناس فرادى ويضبطون صلاتهم على الوجه المأمور به محافظة على الجماعة، لا سيما في هذا الموطن، الذي تظهر فيه هيبة المسلمين ضد الأعداء أمر لا بد منه.
وعلى كل حال المسألة خلافية، فمن قال: إن صلاة ذات الرقاع متقدمة على الخندق، قال: إن صلاة الخوف لا تصلى في الحضر ولو ترتب على ذلك تأخير الصلاة عن وقتها كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام.
ومن قال: إن غزوة ذات الرقاع متأخرة قال: إنما حصل بغزوة الخندق. . . . . . . . .، والقولان لا شك أنهما متعادلان؛ لأن هذا فيه خلل في الوقت، وهذا خلل في ذات الصلاة.
يقول: كيف الجمع بين قول الله -جل وعلا-: {وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} [(33) سورة الرعد] وبين قوله تعالى: {وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى} [(17) سورة فصلت]؟
معلوم أن الهداية نوعان: هداية توفيق وقبول، وهداية دلالة وإرشاد، أما ثمود هداهم الله هداية الدلالة والإرشاد لكنهم ما قبلوا، وهذه لله -جل وعلا- ولنبيه ولكتابه، ولمن يخلف نبيه في الدعوة إلى الله على بصيرة، هؤلاء لهم هداية الدلالة والإرشاد، لكن هداية التوفيق والقبول ليست إلا لله -جل وعلا-.
هذا يقول: أحب أن أسمع رأيك فيمن أراد الذهاب إلى مكة هل يعتمر أو لا؟
ذكرت أنني متوقف في هذه المسألة، وأنني لم أدرك ما. . . . . . . . . به البينية المشترطة لصحة السعي، وليس لمن حاله كحالي يجزم بشيء، والمسألة نسبية، حكم السعي يدرك من خلال النصوص لكن الموقع هل يدرك من خلال النصوص؟ ما يمكن أن يدرك إلا بمعرفة ما تتحقق به البينية وتواريخ مكة كلها مختلفة، والبحوث التي قدمت فيها تعارض وتباين كبير، يوجد شيء من الاضطراب في الحكم.
يقول: التمس الشعرواي حكمة من قول الله تعالى في الحديث القدسي: ((إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)) العبادات كلها يمكن أن تصرف لمخلوق إلا الصوم فلا يمكن أن تصوم لأحد فهل هذا صحيح؟ وما الحكمة إذا كانت غير هذه؟
جاء في الحديث الصحيح القدسي: ((إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)) يعني لأنه سر بين العبد وبين ربه، أما كونه يدخله الرياء يدخله الرياء، يدخله الرياء إلا أنه قد يكون العبد صائماً في وقت ما ثم بعد ذلك يفطر بحيث لا يطلع عليه إلا الله -جل وعلا-؛ لأن الصيام يكون بالنية، ومن نوى الإفطار أفطر، فقد يأكل في خفية من الناس لا يعلم به أحد، ويظن أنه صائم، وأما كونه يدخله الرياء ويصوم من أجل أن يقال: صائم، هذا لا شك أنه يحصل، من أجل أن يقال: إنه صائم، وقد يقوم ليقال: إنه قائم، فأما الاختصاص فلأنه سر بين العبد وبين ربه؛ لأنه قد يتيسر له الفطر ومع ذلك يستمر في صيامه مما يجعل الأمر فيه شيء من الخفاء على كثير من الناس، وقد يصوم الأيام ولا يعلم به، فلا شك أن هذا أمر خفي، أما كونه يمكن أن يدخله الرياء فهو ممكن.
وقوله: إن العبادة كلها يمكن أن تصرف لمخلوق إلا الصوم إن أراد بصرفها أنها تفعل عن أحد من المخلوقين نيابة عنه فجاء النهي عن الصلاة ((لا يصلِّ أحد عن أحد)) وجاء أيضاً في الصيام: ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) فهذا الكلام ليس بمطرد، لا في العمل الباطن ولا في العمل الظاهر.
يقول: بدأ يظهر في أوساط طلاب العلم اليوم ظاهرة دراسة الدراسات العليا في دول الغرب الكافرة بحجج واهية فهل هم على صواب ناهيك بأن بعضهم من أعضاء الدعوة والإرشاد فيا ليت شعري أي علم سيجلبونه لنا؟
أولاً: مسألة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام من أوجب الواجبات، ولم يعذر فيها إلا العاجز، ولم يصرح بحيلة في القرآن إلا في هذا الموطن {لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً} [(98) سورة النساء] فتجب الهجرة ولو بحيلة، هذا إذا كان ممن وجد في بلاد الكفار بغير طوعه ولا اختياره يجب عليه أن يهاجر إلا إذا عجز، فكيف ينتقل من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار؟! يعني بعض أهل العلم يرخص إذا كانت الدراسة من النوع الذي لا يوجد في بلاد المسلمين والمسلمون بحاجة إليها، يرخص في مثل هذا بعض أهل العلم، والذي يظهر -والعلم عند الله تعالى- أننا لسنا بحاجة إلى الكفار بأي حال من الأحوال، الآن كل شيء موجود عندنا -ولله الحمد-، ولا شك أن التأثر موجود، يتأثرون بالأخلاق، يتأثرون بالأعمال الظاهرة، يتأثرون بالعقائد، يتشبهون بهم شاءوا أم أبوا، والخطر عليهم عظيم، وعلى أولادهم وذراريهم أعظم، وإذا استطاع الشخص بما عنده من علم ودين أن يحافظ على. . . . . . . . . بشيء، يحافظ على شيء مما عنده من العلم والدين فإنه لن يستطيع أن يحافظ على من تحت يده ممن ولي عليه، وكم من الذراري -من ذراري المسلمين- ممن التحق باليهود والنصارى بسبب هذه الأسفار.
يقول: أتحرج كثيراً من حضور المناسبات بسبب وجود التصوير فهل آثم بحضوري؟ وإذا تحرزت من أن أصور فهل آثم بحضوري إذا تحرزت من أن أصور أم حضوري وجلوسي يعتبر إقراراً لهذا المنكر؟
التصوير الذي عمت به البلوى الآن، وصار الناس يقتدون بمن صور من أهل العلم، ومن لا يراه من أنواع التصوير، لا شك أنه هون من أمره كثيراً، حتى أنه الآن يوجد من غير نكير في أقدس البقاع، بحيث يترك بعض الناس الصلاة من أجل أن يصور، لا شك أن هذه مصيبة لكن ما دام من أهل العلم من تساهل في هذا الباب وقلده بعض العوام فإن هذا لا سيما إذا قلد من تبرأ الذمة بتقليده لأن .. ، يعني وجد يعني في الواقع من صور وتبرأ الذمة بتقليده يعني من كبار أهل العلم والعمل، لا نقول: إنهم لا عبرة بهم، لا، بهم عبرة، شئنا أم أبينا، يعني لو خالفناهم في الرأي إلا أنهم أهل وعمل، صوروا ومنهم أهل تحري، ومع ذلك العبرة بما دل عليه الدليل، والعامي فرضه التقليد، إذا قلد من تبرأ ذمته بتقليده سواءً كان في الصلاة أو في الصيام أو في غيرها من العبادات أو المعاملات أو هذه الأمور الحادثة لا يلام هذا العامي، لكن الذي يلام من يقصر ممن لديه أهلية النظر والاستدلال، هذا الذي يلام، وتجده من أشد الناس ثم يحصل له ظرف، أو تخطر له خاطرة فيتساهل، يقول: المسألة خلافية، وكثير من الناس صوروا، لا تبرأ ذمتك بقولك: إن الناس صوروا.
أما وجودك في هذه المناسبة مع وجود هذا المنكر الذي تتجاذبه وجهات النظر، ولا سيما إذا ترتب على ذلك قطيعة وما أشبه ذلك فعليك أن تحضر من باب الصلة ولا تتعرض للتصوير.
يقول: هل الذي يطوف بالقبر يعد قد فعل مكفراً أم لا؟ وهل إذا أصر على هذا الفعل ومات على ذلك ما الحكم؟
الطواف عبادة من العبادات لا تصرف إلا لله -جل وعلا-، في مكان واحد وهو حول بيته الشريف، ولا يجوز ما عدا ذلك، وصرفه لغير الله شرك، هذا الأصل في الحكم، لكن من يفعل ينظر في حاله هل جهله مطبق؟ وما بلغه حكم؟ وما نبه على ذلك؟ ولا بين له المسألة؟ هذا له حكم في مسألة العذر بالجهل، لكن بعض الناس يبين له الحكم، لكنه لا يرتدع لعدم اقتناعه بمن بيّن، ولما في قلبه من رواسب سابقة عن مذهب معين مع ثقته بشيوخه الذين رآهم يفعلون هذا ويفتون به، نقول: هذا إذا بلغته الحجة لا يعذر، ولو وجد المانع من قبول الحجة، المقصود بلوغ الحجة {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [(15) سورة الإسراء] الذي لم تبلغه الحجة يعذر بجهله، لكن من بلغته الحجة ولو وجد المانع من قبول الحجة بأن يكون مقتدياً بشيخ من هؤلاء الذين يفتون بجواز ذلك أو يفعلونه، فإن هذا لا يكفي، وقد يوجد المانع من قبول الحجة باعتبار أن هناك وقفة أو ردة فعل من هذا المنكِر، أو من مذهب هذا المنكِر.
كثير من المسلمين في الأقطار عندهم بالنسبة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ردة فعل، وحذروا منها، وشوهت في قلوبهم فصاروا لا يقبلون أي شيء ممن ينتسب إلى هذه الدعوة، هذا لا شك أنه ليس بعذر.
وكيف نتعامل مع من يأخذ تراباً من قبر الميت يقول: يتبرك به؟
لا شك أن مثل هذه بدعة، بدعة منكرة، وبلغ الأمر في بعض بقاع المسلمين أن يوجد ضريح كبير جداً يسمونه ضريح الشعرة، مدفون فيه شعرة، للشيخ عبد القادر الجيلاني، وهناك السدنة، والتراب يباع، والماء له جراية من تحت هذا الضريح، يدخل ماء عادي ثم يخرج ماء مبارك يباع بأغلى الأثمان، والله المستعان، ولا شك أن هذه غربة، إذا وصل الأمر والخلل في التوحيد إلى هذا الحد هذه هي الغربة.
يقول: هل يجوز التعامل مع أهل البدع ومجالستهم من أجل تغيير ذلك عليهم والتدرج معهم؟