المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (أما هذا فكان لا يستنزه من بوله) - شرح سنن النسائي - الراجحي - جـ ٢

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [2]

- ‌الإبعاد عند قضاء الحاجة

- ‌شرح حديث: (وكان إذا أراد الحاجة أبعد)

- ‌شرح حديث: (كان إذا ذهب المذهب أبعد)

- ‌الترخيص في عدم الابتعاد عند قضاء الحاجة

- ‌شرح حديث حذيفة: (كنت أمشي مع رسول الله فانتهى إلى سباطة قوم)

- ‌حكم البول حال القيام

- ‌مشروعية المسح على الخفين

- ‌القول عند دخول الخلاء

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك)

- ‌النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌شرح حديث: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة)

- ‌النهي عن استدبار القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌شرح حديث: (لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول)

- ‌استقبال المشرق أو المغرب عند قضاء الحاجة

- ‌شرح حديث: (إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة)

- ‌الرخصة في ذلك في البيوت

- ‌شرح حديث ابن عمر: (ارتقيت على ظهر بيتنا)

- ‌النهي عن مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة

- ‌شرح حديث: (إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه)

- ‌الترخيص في البول قائماً في الصحراء

- ‌شرح حديث حذيفة: (أن رسول الله أتى سباطة قوم فبال قائماً)

- ‌أسانيد أخرى لحديث لحديث بول رسول الله قائماً

- ‌البول جالساً في البيت

- ‌شرح حديث عائشة: (من حدثكم أن رسول الله بال قائماً فلا تصدقوه)

- ‌البول إلى السترة يستتر بها

- ‌شرح حديث: (خرج علينا رسول الله وفي يده كهيئة الدرقة)

- ‌الأمر بالتنزه عن البول

- ‌شرح حديث: (أما هذا فكان لا يستنزه من بوله)

- ‌البول في الإناء

- ‌شرح حديث: (كان للنبي قدح من عيدان يبول فيه)

- ‌البول في الطست

- ‌شرح حديث عائشة: (لقد دعا بالطست ليبول فيه)

- ‌كراهية البول في الجحر

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في جحر)

- ‌النهي عن البول في الماء الراكد

- ‌شرح حديث: (نهى عن البول في الماء الراكد)

- ‌كراهية البول في المستحم

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في مستحمه)

- ‌الأسئلة

- ‌المفاضلة بين حلق شعر الرأس وتركه

- ‌حكم من اعتاد البول قائماً

الفصل: ‌شرح حديث: (أما هذا فكان لا يستنزه من بوله)

‌شرح حديث: (أما هذا فكان لا يستنزه من بوله)

قال المؤلف رحمه الله: [التنزه عن البول.

أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن الأعمش قال: سمعت مجاهداً يحدث عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من بوله، وأما هذا فإنه كان يمشي بالنميمة.

ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين، فغرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا).

خالفه منصور رواه عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر طاوساً].

هذا الحديث في عذاب هذين الشخصين، وقد أخرجه الشيخان أيضاً وغيرهما، وهو حديث صحيح.

وفيه: إثبات عذاب القبر، والرد على من أنكره، وأن عذاب القبر يكون على الروح والبدن كما عليه أهل السنة والجماعة، خلافاً للمعتزلة الذين يقولون: إن العذاب والنعيم للروح فقط، الصواب: أن الذي عليه دلت عليه النصوص وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه على الروح والبدن جميعاً، وإن كانت الأحكام في البرزخ على الروح أكثر، إلا أن البدن يناله ما قدر له.

والميت سواء قبر أو لم يقبر فإنه يناله ما قدر له من السؤال ومن النعيم ومن العذاب، حتى لو أكلته السباع أو الحيتان، والمقبرة التي زرعت وصارت زرعاً على الميت فإنه يناله فيها ما قدر له؛ لأنه برزخ، وأحوال الآخرة أمور غيبية ليست كأحوال الدنيا الله أعلم بكيفيتها، ولكن نؤمن بأن كل ميت يناله ما قدر له من النعيم والعذاب سواء قبر أو لم يقبر، أو صلب على خشبة، فإنه يناله ما قدر له من تضييق القبر وتوسيعه، ونعيمه وعذابه، والسؤال، فكل يناله ما كتب له.

وفيه كما قال المؤلف: وجوب التنزه من البول، وتحريم التساهل فيه، وأن عدم التنهزه من البول من أسباب عذاب القبر، وكذلك النميمة، وهي: نقل الكلام من شخص إلى شخص، أو من جماعة إلى جماعة، أو من قبيلة إلى قبيلة على وجه الإفساد، فهذه من الكبائر.

وفي الحديث: (لا يدخل الجنة قتات)، يعني: نمام.

وأما وضع الجريدة على القبرين فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس عليه غيره كما يفعله بعض الناس أو يقوله بعض الناس من أنه إذا مات الميت وضع على قبره جريدة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بجيد وغير صحيح؛ لأننا لا نعلم حال الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على حال هاذين القبرين، فغرز على كل قبر منهما جريدة.

وفي لفظ الحديث: (وما يعذبان في كبير)، وفي اللفظ الآخر:(بلى إنه كبير)، قيل معنى:(وما يعذبان في كبير) أي: لا يعذبان في شيء كبير يشق عليهما الاحتراز منه.

ثم قال: (بلى إنه كبير) أي: إثمه كبير عند الله، وليس بكبير يشق عليهما الاحتراز منه، أو ليس بكبير في نفسه.

ص: 29