المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المفاضلة بين حلق شعر الرأس وتركه - شرح سنن النسائي - الراجحي - جـ ٢

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [2]

- ‌الإبعاد عند قضاء الحاجة

- ‌شرح حديث: (وكان إذا أراد الحاجة أبعد)

- ‌شرح حديث: (كان إذا ذهب المذهب أبعد)

- ‌الترخيص في عدم الابتعاد عند قضاء الحاجة

- ‌شرح حديث حذيفة: (كنت أمشي مع رسول الله فانتهى إلى سباطة قوم)

- ‌حكم البول حال القيام

- ‌مشروعية المسح على الخفين

- ‌القول عند دخول الخلاء

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك)

- ‌النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌شرح حديث: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة)

- ‌النهي عن استدبار القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌شرح حديث: (لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول)

- ‌استقبال المشرق أو المغرب عند قضاء الحاجة

- ‌شرح حديث: (إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة)

- ‌الرخصة في ذلك في البيوت

- ‌شرح حديث ابن عمر: (ارتقيت على ظهر بيتنا)

- ‌النهي عن مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة

- ‌شرح حديث: (إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه)

- ‌الترخيص في البول قائماً في الصحراء

- ‌شرح حديث حذيفة: (أن رسول الله أتى سباطة قوم فبال قائماً)

- ‌أسانيد أخرى لحديث لحديث بول رسول الله قائماً

- ‌البول جالساً في البيت

- ‌شرح حديث عائشة: (من حدثكم أن رسول الله بال قائماً فلا تصدقوه)

- ‌البول إلى السترة يستتر بها

- ‌شرح حديث: (خرج علينا رسول الله وفي يده كهيئة الدرقة)

- ‌الأمر بالتنزه عن البول

- ‌شرح حديث: (أما هذا فكان لا يستنزه من بوله)

- ‌البول في الإناء

- ‌شرح حديث: (كان للنبي قدح من عيدان يبول فيه)

- ‌البول في الطست

- ‌شرح حديث عائشة: (لقد دعا بالطست ليبول فيه)

- ‌كراهية البول في الجحر

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في جحر)

- ‌النهي عن البول في الماء الراكد

- ‌شرح حديث: (نهى عن البول في الماء الراكد)

- ‌كراهية البول في المستحم

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في مستحمه)

- ‌الأسئلة

- ‌المفاضلة بين حلق شعر الرأس وتركه

- ‌حكم من اعتاد البول قائماً

الفصل: ‌المفاضلة بين حلق شعر الرأس وتركه

‌المفاضلة بين حلق شعر الرأس وتركه

‌السؤال

ما حكم إبقاء شعر الرأس؟

‌الجواب

إن إبقاء الشعر هو الأولى وحلقه مباح، وقد يكون مكروهاً إذا لم تدع الحاجة إليه.

وكان الإمام أحمد يرى أنه سنة، ويقول: هو سنة، ونقوى عليه إذا اتخذناه ولكن له كلفة ومشقة، يعني: يحتاج إلى غسل وشد ودهن، وقد قال صلى الله عليه وسلم:(من كان له شعر فليكرمه).

وما كان النبي يحلق شعره إلا في حج أو عمرة، وحلقه مباح، ولاسيما إذا كان إبقاؤه شعاراً لبعض الفساق، أو لبعض الطوائف المنحرفة، فيجب مخالفتهم في هذا؛ لأنه أمر مباح.

ص: 41