المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [2]

- ‌الإبعاد عند قضاء الحاجة

- ‌شرح حديث: (وكان إذا أراد الحاجة أبعد)

- ‌شرح حديث: (كان إذا ذهب المذهب أبعد)

- ‌الترخيص في عدم الابتعاد عند قضاء الحاجة

- ‌شرح حديث حذيفة: (كنت أمشي مع رسول الله فانتهى إلى سباطة قوم)

- ‌حكم البول حال القيام

- ‌مشروعية المسح على الخفين

- ‌القول عند دخول الخلاء

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك)

- ‌النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌شرح حديث: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة)

- ‌النهي عن استدبار القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌شرح حديث: (لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول)

- ‌استقبال المشرق أو المغرب عند قضاء الحاجة

- ‌شرح حديث: (إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة)

- ‌الرخصة في ذلك في البيوت

- ‌شرح حديث ابن عمر: (ارتقيت على ظهر بيتنا)

- ‌النهي عن مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة

- ‌شرح حديث: (إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه)

- ‌الترخيص في البول قائماً في الصحراء

- ‌شرح حديث حذيفة: (أن رسول الله أتى سباطة قوم فبال قائماً)

- ‌أسانيد أخرى لحديث لحديث بول رسول الله قائماً

- ‌البول جالساً في البيت

- ‌شرح حديث عائشة: (من حدثكم أن رسول الله بال قائماً فلا تصدقوه)

- ‌البول إلى السترة يستتر بها

- ‌شرح حديث: (خرج علينا رسول الله وفي يده كهيئة الدرقة)

- ‌الأمر بالتنزه عن البول

- ‌شرح حديث: (أما هذا فكان لا يستنزه من بوله)

- ‌البول في الإناء

- ‌شرح حديث: (كان للنبي قدح من عيدان يبول فيه)

- ‌البول في الطست

- ‌شرح حديث عائشة: (لقد دعا بالطست ليبول فيه)

- ‌كراهية البول في الجحر

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في جحر)

- ‌النهي عن البول في الماء الراكد

- ‌شرح حديث: (نهى عن البول في الماء الراكد)

- ‌كراهية البول في المستحم

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في مستحمه)

- ‌الأسئلة

- ‌المفاضلة بين حلق شعر الرأس وتركه

- ‌حكم من اعتاد البول قائماً

الفصل: ‌حكم البول حال القيام

‌حكم البول حال القيام

والأفضل أن يبول جالساً، وهذا هو الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم وأما هذا فقد فعله مرة واحدة، كما ذكر حذيفة؛ ولهذا خفي على عائشة رضي الله عنها فقالت:(من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائماً فلا تصدقوه، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبول إلا جالساً)؛ لأنه إنما فعله مرة واحدة، لبيان الجواز، ولحاجة دعت إلى ذلك.

وبعض الناس فهم من هذا السنية وقال: إن أهل هراة كان الواحد منهم يبول قائماً في السنة مرة؛ إحياء للسنة، وهذا ليس بجيد، والصواب: أن هذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز.

ولا يقال: إنه فعله سنة، وإنما هذا لبيان الجواز، وللإباحة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإن كان الأفضل للإنسان أن يبول جالساً، فإن هذا هو الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم، بل إنه إنما بال قائماً مرة واحدة، وظاهره أنه إنما فعل هذا مرة واحدة، ولحاجة دعت إلى ذلك، أما لأن المكان غير مناسب للجلوس؛ لكون الأرض صلبة، أو لأنه قد يرتد إليه البول لو جلس، أو لأن الأرض قد تكون نجسة، أو لغير ذلك من الأسباب وأما قول بعض العلماء: إنه إنما فعله لوجع في صلبه فهذا ليس بجيد، وكذلك قول بعضهم: إنه فعله لوجع في باطن الركبة، أو في مأبظه فهذا أيضاً ليس بجيد.

والصواب: أنه إنما فعله لبيان الجواز، ولحاجة دعت إلى ذلك، إما لكون المكان غير مناسب للجلوس؛ لكون الأرض صلبة أو نجسة، أو مرتفعة بحيث يرتد إليه البول لو جلس.

فبال قائماً، فدل على الجواز، مع أخذ الحيطة والتستر بحيث لا يراه أحد، إذا كان هناك ما يستره.

ولهذا أمر حذيفة أن يقرب منه، حتى كان عند عقبيه؛ ليستره، ثم توضأ ومسح على الخفين.

ص: 7