المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث بلال في مسح رسول الله على الخفين والخمار - شرح سنن النسائي - الراجحي - جـ ٦

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [6]

- ‌غسل الوجه

- ‌شرح حديث علي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌عدد مرات غسل الوجه

- ‌شرح حديث علي في غسل الوجه ثلاثاً

- ‌غسل اليدين

- ‌شرح حديث علي في غسل اليدين ثلاثاً

- ‌صفة الوضوء

- ‌شرح حديث علي في صفة وضوء رسول الله

- ‌عدد مرات غسل اليدين

- ‌شرح حديث علي في غسل الذراعين ثلاثاً

- ‌حد الغسل

- ‌شرح حديث عبد الله بن زيد في غسل الوجه ثلاثاً

- ‌صفة مسح الرأس

- ‌شرح حديث عبد الله بن زيد في كيفية مسح الرأس

- ‌عدد مرات مسح الرأس

- ‌شرح حديث عبد الله بن زيد في مسح الرأس مرتين

- ‌مسح المرأة رأسها

- ‌شرح حديث عائشة في مسح الرأس

- ‌مسح الأذنين

- ‌شرح حديث ابن عباس في مسح الرأس والأذنين مرة ومسح برأسه

- ‌مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنها من الرأس

- ‌شرح حديث ابن عباس في مسح الرأس ومسح باطن الأذنين بالساحتين وظاهرهما بالإبهامين

- ‌شرح حديث (فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه)

- ‌المسح على العمامة

- ‌شرح حديث بلال في مسح رسول الله على الخفين والخمار

- ‌شرح حديث بلال: (رأيت رسول الله يمسح على الخفين)

- ‌إسناد آخر لحديث بلال في مسح رسول الله على الخفين والخمار

- ‌المسح على الناصية مع العمامة

- ‌شرح حديث: (توضأ فمسح ناصيته وعمامته)

- ‌شرح حديث المغيرة في مسح النبي بناصيته وعلى العمامة

- ‌كيفية المسح على العمامة

- ‌شرح حديث المغيرة في المسح بالناصية وجانبي العمامة

الفصل: ‌شرح حديث بلال في مسح رسول الله على الخفين والخمار

‌شرح حديث بلال في مسح رسول الله على الخفين والخمار

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب المسح على العمامة.

أخبرنا الحسين بن منصور قال: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش ح: وأنبأنا الحسين بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار)].

مراده بالخمار العمامة، سميت خماراً لأنها تخمر الرأس، أي: تغطيه، ومنه سمي الخمر خمراً، لأنه يستر العقل ويغطيه، ولذلك لابد من أن تكون العمامة مدارة تحت الحنك، ولابد من أن يلبسها على طهارة، فإذا لبس العمامة على طهارة، وكانت مدارة تحت الحنك، فإنه في هذه الحال يشق نزعها، فإذا توضأ فإنه يمسح عليها ولا ينزعها؛ لأن نزعها يشق عليه في هذه الحالة.

وعند الفقهاء أنه لابد من أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة، أي: ذات طرف يكون من الخلف، لكن إذا كانت ذات الذؤابة لا يشق نزعها، وكذلك العمامة الصماء وهي التي لا تدار على الحنك وليس لها ذؤابة، فهذه لا يشق نزعها، وعليه فإنه ينزعها ويمسح على الرأس.

وأما إذا كانت العمامة محنكة: بأن شدها على رأسه بعد أن توضأ وأدارها تحت الحنك، فهذه هي التي يمسح عليها، وإن بدا شيء من الناصية فإنه يمسح على الناصية، ثم يكمل المسح على العمامة كما جاء في الأحاديث.

ص: 26