المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث صفوان بن عسال في الرخصة في ترك الخفين والمسح عليهما ثلاثة أيام في السفر - شرح سنن النسائي - الراجحي - جـ ٧

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [7]

- ‌إيجاب غسل الرجلين

- ‌شرح حديث: (ويل للأعقاب من النار)

- ‌إسناد آخر: (ويل للأعقاب من النار)

- ‌ما يبدأ به من الرجلين في الغسل

- ‌شرح حديث: (كان يحب التيامن ما استطاع)

- ‌غسل الرجلين باليدين

- ‌شرح حديث القيسي في صفة وضوء النبي

- ‌الأمر بتخليل الأصابع

- ‌شرح حديث: (إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع)

- ‌عدد مرات غسل الرجلين

- ‌شرح حديث أبي حية الوادعي في وصف علي وضوء رسول الله

- ‌حد الغسل

- ‌شرح حديث عثمان في صفة وضوء رسول الله

- ‌الوضوء في النعل

- ‌شرح حديث ابن عمر في رؤيته رسول الله يتوضأ في النعال السبتية

- ‌المسح على الخفين

- ‌شرح حديث جرير في المسح على الخفين

- ‌بيان روايات المسح على الخفين

- ‌المسح على الخفين في السفر

- ‌شرح حديث المغيرة: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر)

- ‌التوقيت في المسح على الخفين للمسافر

- ‌شرح حديث صفوان بن عسال في الرخصة في ترك الخفين والمسح عليهما ثلاثة أيام في السفر

- ‌إسناد آخر لحديث صفوان في الرخصة في ترك الخفين والمسح عليهما ثلاثة أيام في السفر

- ‌التوقيت في المسح على الخفين للمقيم

- ‌شرح حديث علي في بيان مدة مسح الخفين للمسافر والمقيم

- ‌صفة الوضوء من غير حدث

- ‌شرح حديث علي في صفة وضوء من لم يحدث

الفصل: ‌شرح حديث صفوان بن عسال في الرخصة في ترك الخفين والمسح عليهما ثلاثة أيام في السفر

‌شرح حديث صفوان بن عسال في الرخصة في ترك الخفين والمسح عليهما ثلاثة أيام في السفر

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر.

أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: (رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن)].

هذا الحديث فيه توقيت المسح على الخفين للمسافر، وأنه يمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها، وللمسافر -كذلك- أن يقصر الرباعية، فيقصر الظهر والعصر والعشاء، وله أن يفطر في رمضان.

وفي هذا التوقيت دليل على أنه إذا مضت المدة يجب نزع الخف، وأنه تبطل الطهارة بمضي المدة، وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء؛ لأن هذا هو معنى التوقيت، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يوقت ثلاثة أيام ولياليهن دليل على أنه إذا مضت المدة يجب نزع الخف، ثم يتطهر ويتوضأ، ثم يلبسهما بعد ذلك، فإذا لبس الخف ثم نزعه انتقضت الطهارة، وكذلك إذا مضت المدة، فإذا مضى يوم وليلة للمقيم انتقضت الطهارة، وعليه أن يخلع، وإذا مضت ثلاثة أيام ولياليها في السفر كان عليه أن ينزع الخف لمضي المدة؛ لأن هذا هو معنى التوقيت.

وإذا لبس المرء الجوربين ثم لبس عليهما الخفين فحكمهما واحد في المسح، وأما إذا لبس الجوربين ومسح عليهما ثم لبس الخفين بعد ذلك فالحكم للجوربين، ولا يضر نزع الخفين.

ص: 23