المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إسناد آخر: (ويل للأعقاب من النار) - شرح سنن النسائي - الراجحي - جـ ٧

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [7]

- ‌إيجاب غسل الرجلين

- ‌شرح حديث: (ويل للأعقاب من النار)

- ‌إسناد آخر: (ويل للأعقاب من النار)

- ‌ما يبدأ به من الرجلين في الغسل

- ‌شرح حديث: (كان يحب التيامن ما استطاع)

- ‌غسل الرجلين باليدين

- ‌شرح حديث القيسي في صفة وضوء النبي

- ‌الأمر بتخليل الأصابع

- ‌شرح حديث: (إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع)

- ‌عدد مرات غسل الرجلين

- ‌شرح حديث أبي حية الوادعي في وصف علي وضوء رسول الله

- ‌حد الغسل

- ‌شرح حديث عثمان في صفة وضوء رسول الله

- ‌الوضوء في النعل

- ‌شرح حديث ابن عمر في رؤيته رسول الله يتوضأ في النعال السبتية

- ‌المسح على الخفين

- ‌شرح حديث جرير في المسح على الخفين

- ‌بيان روايات المسح على الخفين

- ‌المسح على الخفين في السفر

- ‌شرح حديث المغيرة: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر)

- ‌التوقيت في المسح على الخفين للمسافر

- ‌شرح حديث صفوان بن عسال في الرخصة في ترك الخفين والمسح عليهما ثلاثة أيام في السفر

- ‌إسناد آخر لحديث صفوان في الرخصة في ترك الخفين والمسح عليهما ثلاثة أيام في السفر

- ‌التوقيت في المسح على الخفين للمقيم

- ‌شرح حديث علي في بيان مدة مسح الخفين للمسافر والمقيم

- ‌صفة الوضوء من غير حدث

- ‌شرح حديث علي في صفة وضوء من لم يحدث

الفصل: ‌إسناد آخر: (ويل للأعقاب من النار)

‌إسناد آخر: (ويل للأعقاب من النار)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان ح وأنبأنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان -واللفظ له- عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله بن عمرو قال: (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماً يتوضئون فرأى أعقابهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء)].

قوله: (أسبغوا الوضوء) يعني: أبلغوه كماله، وهو إتمامه وإيصاله إلى الأعضاء.

فمن توضأ ثم رأى أن العقب لم يغسل فإنه يعيد الوضوء للصلاة، فقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في قدمه لمعة لم يصلها الماء، فقال:(ارجع فأحسن وضوءك)، وذلك فيما إذا تأخر حتى نشف العضو؛ لأن الموالاة واجبة، وأما إذا أدرك ذلك فغسله في الحال بعد غسل الرجلين فلا بأس.

ص: 4