المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إسناد آخر لحديث صفوان في الرخصة في ترك الخفين والمسح عليهما ثلاثة أيام في السفر - شرح سنن النسائي - الراجحي - جـ ٧

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [7]

- ‌إيجاب غسل الرجلين

- ‌شرح حديث: (ويل للأعقاب من النار)

- ‌إسناد آخر: (ويل للأعقاب من النار)

- ‌ما يبدأ به من الرجلين في الغسل

- ‌شرح حديث: (كان يحب التيامن ما استطاع)

- ‌غسل الرجلين باليدين

- ‌شرح حديث القيسي في صفة وضوء النبي

- ‌الأمر بتخليل الأصابع

- ‌شرح حديث: (إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع)

- ‌عدد مرات غسل الرجلين

- ‌شرح حديث أبي حية الوادعي في وصف علي وضوء رسول الله

- ‌حد الغسل

- ‌شرح حديث عثمان في صفة وضوء رسول الله

- ‌الوضوء في النعل

- ‌شرح حديث ابن عمر في رؤيته رسول الله يتوضأ في النعال السبتية

- ‌المسح على الخفين

- ‌شرح حديث جرير في المسح على الخفين

- ‌بيان روايات المسح على الخفين

- ‌المسح على الخفين في السفر

- ‌شرح حديث المغيرة: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر)

- ‌التوقيت في المسح على الخفين للمسافر

- ‌شرح حديث صفوان بن عسال في الرخصة في ترك الخفين والمسح عليهما ثلاثة أيام في السفر

- ‌إسناد آخر لحديث صفوان في الرخصة في ترك الخفين والمسح عليهما ثلاثة أيام في السفر

- ‌التوقيت في المسح على الخفين للمقيم

- ‌شرح حديث علي في بيان مدة مسح الخفين للمسافر والمقيم

- ‌صفة الوضوء من غير حدث

- ‌شرح حديث علي في صفة وضوء من لم يحدث

الفصل: ‌إسناد آخر لحديث صفوان في الرخصة في ترك الخفين والمسح عليهما ثلاثة أيام في السفر

‌إسناد آخر لحديث صفوان في الرخصة في ترك الخفين والمسح عليهما ثلاثة أيام في السفر

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان الثوري ومالك بن مغول وزهير وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة عن عاصم عن زر قال: (سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفين، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم، إلا من جنابة)].

هذا فيه دليل على أن مسح الخفين يكون من الغائط والبول والنوم إذا لبس الخفين على طهارة، ففي حديث المغيرة لما كان يصب على النبي صلى الله عليه وسلم قال:(فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين)، فدل على أنه لا بد من اشتراط لبسهما على طهارة، فإذا لبسهما على طهارة فإنه يمسح عليهما ثلاثة أيام ولياليهن إذا كان مسافراً، ويوماً وليلة إذا كان مقيماً، ويمسح عليهما إذا أحدث من غائط أو بول أو نوم أو أكل لحم الجزور، وأما إذا أصابته جنابة فإنه لا يمسح على الخفين، بل يجب نزعهما، ولهذا قال:(إلا من جنابة) سواء أكان في سفر أم في حضر، وإنما يمسح عليهما من الحدث الأصغر، كما إذا أحدث من البول والغائط والنوم وأكل لحم الجزور ومس الفرج باليد، ففي هذه الأحوال يكون الحدث حدثاً أصغر، فيمسح على الخفين، أما إذا أصابته جنابة فإنه لابد من أن ينزع الخفين ويعمم جسده بالماء.

والنوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس، بحيث لا يشعر بمن حوله، ولو خرج منه حدث لا يشعر، أما خفقان الرأس والنعاس الذي يسمع معه من حوله، ولو خرج منه حدث علم به فإنه لا يضر، فقد كان الصحابة ينتظرون صلاة العشاء وتخفق رءوسهم فيصلون ولا يتوضئون.

ص: 24