المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ذكر البيان بأن الفرض الذي جعله الله نفلا جائز أن يفرض ثانيا - شرح صحيح ابن حبان - الراجحي - جـ ٨

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الإيمان [2]

- ‌باب التكليف

- ‌ذكر الإخبار عن الحالة التي من أجلها أنزل الله: (لا إكراه في الدين)

- ‌ذكر البيان بأن الفرض الذي جعله الله نفلاً جائز أن يفرض ثانياً

- ‌ذكر الإخبار عن العلة التي من أجلها إذا عدمت رفعت الأقلام عن الناس

- ‌ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما سبق ذكره في رفع القلم عن فئات من الناس

- ‌صحة حج الصبي ومن في حكمه، وحصول الأجر للمتسبب في حجه

- ‌مدافعة الوساوس في ذات الله صريح الإيمان

- ‌مدافعة الوساوس صريح الإيمان لا ذاتها

- ‌بيان أن المرء غير مؤاخذ بما حدث به نفسه إن لم يتكلم

- ‌ذكر البيان بأن حكم الواجد في نفسه الوساوس والمحدث إياها به سيان ما لم ينطق به لسانه

- ‌ما ينبغي للمرء أن يقوله عند الوسوسة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من انتشرت في بلاده القبور

- ‌تقديم الصحابة في الحب على النفس

- ‌حكم الثناء على الله والصلاة على النبي قبل الدعاء في السجود

- ‌المشير في الصلاة

- ‌حكم من أقسم على آخر ألا يتكلم

- ‌حكم قصد محطات الوقود للهدية

- ‌حكم تكرار الاستخارة

الفصل: ‌ذكر البيان بأن الفرض الذي جعله الله نفلا جائز أن يفرض ثانيا

‌ذكر البيان بأن الفرض الذي جعله الله نفلاً جائز أن يفرض ثانياً

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر البيان بأن الفرض الذي جعله الله جل وعلا نفلاً جائز أن يفرض ثانياً، فيكون ذلك الفعل الذي كان فرضاً في البداية فرضاً ثانياً في النهاية].

أي: إذا كان الأمر فرضاً ثم خفف فصار نفلاً قد يفرض مرة أخرى.

[أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي بمنبج قال: حدثنا سعيد بن حفص النفيلي قال: قرأنا على معقل بن عبيد الله عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها أخبرته: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في رمضان فصلى في المسجد، فصلى رجال وراءه بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا بذلك، فاجتمع أهل المسجد الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لصلاة الفجر، فلما قضيت صلاة الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: أما بعد: فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتقعدوا عنها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبهم في قيام شهر رمضان من غير أن يأمرهم بقضاء أمر فيه، يقول: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)].

وكان هذا في رمضان، صلى بهم ثلاث ليال، ثم ترك خشية أن يفرض عليه، وبقيت صلاة الناس أوزاعاً في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر، يصلي الرجل وحده، ويصلي الرجل ومعه الرجلان، ثم جمعهم عمر على إمام واحد.

قال أبو حاتم: [فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدراً من خلافة عمر رضوان الله عليهم أجمعين].

التخريج: إسناده حسن، معقل بن عبيد الله حديثه لا يرقى إلى الصحة، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين.

وجه الدلالة: أن الأمر الذي كان واجباً، ثم كان مستحباً، قد يكون فرضاً، يعني: أنه كان يخشى أن تفرض عليهم صلاة الليل، وكأن المؤلف رحمه الله رأى أن قيام الليل كان واجباً على الأمة، ثم نسخ فصار نفلاً، ثم يمكن أن يكون فرضاً آخر، ولهذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض عليهم قيام الليل مرة ثانية، فلهذا ترك القيام معهم، وهذا على القول بأن قيام الليل كان واجباً في أول الإسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة، ثم نسخ فصار نفلاً في حق الأمة، ويمكن أن يعود الفرض مرة أخرى، ولهذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فلم يخرج في الليلة الرابعة لئلا يفرض عليهم مرة أخرى.

قال: [ذكر البيان بأن الفرض الذي جعله الله جل وعلا نفلاً].

يعني قيام الليل صار نفلاً بعد أن كان فرضاً.

قال: [جائز أن يفرض ثانياً].

فيكون واجباً مرة ثانية.

ص: 4