المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ذكر الإخبار عن العلة التي من أجلها إذا عدمت رفعت الأقلام عن الناس - شرح صحيح ابن حبان - الراجحي - جـ ٨

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الإيمان [2]

- ‌باب التكليف

- ‌ذكر الإخبار عن الحالة التي من أجلها أنزل الله: (لا إكراه في الدين)

- ‌ذكر البيان بأن الفرض الذي جعله الله نفلاً جائز أن يفرض ثانياً

- ‌ذكر الإخبار عن العلة التي من أجلها إذا عدمت رفعت الأقلام عن الناس

- ‌ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما سبق ذكره في رفع القلم عن فئات من الناس

- ‌صحة حج الصبي ومن في حكمه، وحصول الأجر للمتسبب في حجه

- ‌مدافعة الوساوس في ذات الله صريح الإيمان

- ‌مدافعة الوساوس صريح الإيمان لا ذاتها

- ‌بيان أن المرء غير مؤاخذ بما حدث به نفسه إن لم يتكلم

- ‌ذكر البيان بأن حكم الواجد في نفسه الوساوس والمحدث إياها به سيان ما لم ينطق به لسانه

- ‌ما ينبغي للمرء أن يقوله عند الوسوسة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من انتشرت في بلاده القبور

- ‌تقديم الصحابة في الحب على النفس

- ‌حكم الثناء على الله والصلاة على النبي قبل الدعاء في السجود

- ‌المشير في الصلاة

- ‌حكم من أقسم على آخر ألا يتكلم

- ‌حكم قصد محطات الوقود للهدية

- ‌حكم تكرار الاستخارة

الفصل: ‌ذكر الإخبار عن العلة التي من أجلها إذا عدمت رفعت الأقلام عن الناس

‌ذكر الإخبار عن العلة التي من أجلها إذا عدمت رفعت الأقلام عن الناس

قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه: [ذكر الإخبار عن العلة التي من أجلها إذا عدمت رفعت الأقلام عن الناس في كتبة الشيء عليهم.

أخبرنا أبو يعلى حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الغلام حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق)].

حتى يحتلم يعني: يبلغ، فإنه يرفع عنه القلم، (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ).

قال: إسناده صحيح على شرط مسلم، وحماد هو ابن أبي سليمان الأشعري مولاهم أبو إسماعيل الكوفي الإمام الثقة المجتهد، وأخرجه أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

[ذكر الإخبار عن العلة التي من أجلها إذا عدمت رفعت الأقلام عن الناس في كتبة الشيء عليهم].

الكلام الآن على التكليف ورفع قلم التكليف، والنائم رفع عنه القلم، فلو انقلب على شخص وقتله لا يأثم، لكن عليه الدية؛ أو أتلف شيئاً وهو نائم فعليه أن يغرم لكن لا يأثم؛ لأنه ليس بوعيه، لكن المتلفات لابد من عزمها، ومثل ذلك المرأة لو انقلبت على طفلها فمات لا تأثم، لكن عليها الدية والكفارة، وكذلك المجنون لو قتل شخصاً لا يأثم؛ لأنه لا عقل له، لكن عاقلته تلزمهم الدية، وكذلك الصبي الصغير لو قتل شخصاً أو أتلف شيئاً لا يأثم؛ لأنه رفع عنه القلم، لكن يغرم ما أتلفه من ماله أو من عاقلته، وعلى العاقلة دية المقتول، وهكذا الصبي لو قتل شخصاً أو أتلف شيئاً لا يأثم؛ لأنه مرفوع عنه القلم لكن يغرم ما أتلفه من ماله أو من عاقلته، وكذا لو كان المرء في غيبوبة فإنه مرفوع عنه القلم في غيبوبته وليس عليه تكليف.

وللزوج أن يتنازل عن دية الطفل الذي مات بسبب أمه، لكن لا تسقط عنها الكفارة، وإن لم تستطع فتبقى في ذمتها حتى تستطيع.

ص: 5