المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة) - شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي - جـ ٥

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [5]

- ‌النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري)

- ‌النهي عن التغوط على طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم

- ‌شرح حديث: (اتقوا اللعنتين أو اللعانين)

- ‌النهي عن مس الذكر باليمين

- ‌شرح حديث: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه)

- ‌الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المتوضأ

- ‌شرح حديث: (إن هذه الحشوش محتضرة)

- ‌إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط

- ‌شرح حديث: (أراد النبي أن يتبرز)

- ‌النهي عن المحادثة على الغائط

- ‌شرح حديث: (لا يخرج الرجلان)

- ‌النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم

- ‌شرح حديث: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل)

- ‌كراهية رد السلام يسلم على البائل

- ‌شرح حديث ابن عمر أن رجلاً مر على النبي وهو يبول فسلم عليه

- ‌الأمر بالاستطابة بالأحجار

- ‌شرح حديث: (إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة)

- ‌الأمر بالاستطابة بالأحجار وتراً لا شفعاً

- ‌شرح حديث: (من توضأ فليستنثر)

- ‌ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وتراً

- ‌شرح حديث جابر: (إذا استجمر أحدكم فليوتر)

- ‌الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب

- ‌شرح حديث أبي هريرة: (إذا استجمر أحدكم فليوتر)

- ‌النهي عن الاستطابة باليمين

- ‌شرح حديث أبي قتادة في النهي عن مس الذكر باليمين من طريق هشام الدستوائي

- ‌شرح حديث أبي قتادة في النهي عن مس الذكر باليمين من طريق الأوزاعي

- ‌النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار

- ‌شرح حديث في النهي عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار

- ‌الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار

- ‌شرح حديث سلمان في النهي عن الاكتفاء بما دون ثلاثة أحجار

- ‌ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث

- ‌شرح حديث: (إنهما طعام إخوانكم)

الفصل: ‌شرح حديث: (إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة)

‌شرح حديث: (إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [جماع أبواب الاستنجاء بالأحجار.

باب الأمر بالاستطابة بالأحجار، والدليل على أن الاستطابة بالأحجار يجزي دون الماء.

حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ويوسف بن موسى قالا: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: (قال له بعض المشركين -وكانوا يستهزءون به-: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة، قال سلمان: أجل أمرنا أن لا نستقبل القبلة، ولا نستنجي بأيماننا، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم).

غير أن الدورقي قال: قال بعض المشركين لـ سلمان].

هذا الحديث فيه تحريم استقبال القبلة في حال قضاء الحاجة، وهذا إذا كان في غير البنيان، أما في البنيان فإنه يجوز جمعاً بين الأحاديث في أصح الأقوال.

وفيه تحريم الاستنجاء باليمين، بل يستنجي بيده اليسار؛ لأن اليمين تكون للتكريم للإعطاء والأخذ، وقد (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله)، وكذلك فيه أنه لا يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار إذا استنجى بالأحجار، واكتفى بها عن الماء، فلا بد أن تكون ثلاثة أحجار فأكثر، ولا يكتفي بالحجرين، أما إذا أراد أن يستنجي بالماء بعد ذلك فله أن يستجمر بالحجر أو الحجرين ثم يستنجي بالماء، ولا بد أن تكون الأحجار منقية، فإن لم ينق بثلاث زاد رابعاً، فإن أنقى بالرابع فإنه يستحب أن يزيد الخامسة حتى يقطع الشك وتكون وتراً.

ويشترط أيضاً: ألا يتعدى الخارج موضع العادة بألا ينتشر الغائط إلى الصفحتين، والبول لا يتجاوز الحشفة التي هي رأس الذكر.

ولابد أن يكون المستجمر به ليس روثاً ولا عظماً؛ لأنه قد جاء النهي عنهما في السنة، والعظم يعود أوفر ما كان لحماً ويكون زاداً لإخواننا من الجن، وكذلك رجيع الدابة يكون علفاً لدوابهم فيعود إليه حبه الذي أكل منه.

ص: 19