المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث سلمان في النهي عن الاكتفاء بما دون ثلاثة أحجار - شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي - جـ ٥

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [5]

- ‌النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري)

- ‌النهي عن التغوط على طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم

- ‌شرح حديث: (اتقوا اللعنتين أو اللعانين)

- ‌النهي عن مس الذكر باليمين

- ‌شرح حديث: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه)

- ‌الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المتوضأ

- ‌شرح حديث: (إن هذه الحشوش محتضرة)

- ‌إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط

- ‌شرح حديث: (أراد النبي أن يتبرز)

- ‌النهي عن المحادثة على الغائط

- ‌شرح حديث: (لا يخرج الرجلان)

- ‌النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم

- ‌شرح حديث: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل)

- ‌كراهية رد السلام يسلم على البائل

- ‌شرح حديث ابن عمر أن رجلاً مر على النبي وهو يبول فسلم عليه

- ‌الأمر بالاستطابة بالأحجار

- ‌شرح حديث: (إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة)

- ‌الأمر بالاستطابة بالأحجار وتراً لا شفعاً

- ‌شرح حديث: (من توضأ فليستنثر)

- ‌ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وتراً

- ‌شرح حديث جابر: (إذا استجمر أحدكم فليوتر)

- ‌الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب

- ‌شرح حديث أبي هريرة: (إذا استجمر أحدكم فليوتر)

- ‌النهي عن الاستطابة باليمين

- ‌شرح حديث أبي قتادة في النهي عن مس الذكر باليمين من طريق هشام الدستوائي

- ‌شرح حديث أبي قتادة في النهي عن مس الذكر باليمين من طريق الأوزاعي

- ‌النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار

- ‌شرح حديث في النهي عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار

- ‌الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار

- ‌شرح حديث سلمان في النهي عن الاكتفاء بما دون ثلاثة أحجار

- ‌ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث

- ‌شرح حديث: (إنهما طعام إخوانكم)

الفصل: ‌شرح حديث سلمان في النهي عن الاكتفاء بما دون ثلاثة أحجار

‌شرح حديث سلمان في النهي عن الاكتفاء بما دون ثلاثة أحجار

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار، وأن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار لا يكفي دون الاستنجاء بالماء؛ لأن المستطيب بدون ثلاثة أحجار عاص في فعله وإن استنجى بعده بالماء، والنهي عن الاستنجاء بالعظام والرجيع].

هذا فيه نظر؛ لأنه جعل من استنجى بدون ثلاثة أحجار وإن استنجى بعده بالماء عاصياً، لكنه قد يؤخذ ذلك من عموم الحديث:(وألا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار).

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن سعيد بن الأشج قال: أخبرنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: (قال المشركون: لقد علمكم صاحبكم حتى يوشك أن يعلمكم الخراءة قال: أجل نهانا أن نستقبل القبلة أو نستنجي بأيماننا أو بالعظم أو بالرجيع، وقال: لا يكتف أحدكم دون ثلاثة أحجار)].

هذا الحديث يدل على التحريم، فلا يستنج بأقل من ثلاثة أحجار إذا أراد أن يقتصر على الحجر، أما إذا أراد أن يستنجي بالماء مع الاقتصار على حجر أو حجرين فله ذلك، والأمر واسع، وقد استدل به المؤلف على أنه لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار وإن استنجى بالماء، وهذا الاستدلال فيه نظر.

ص: 32