المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه) - شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي - جـ ٥

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [5]

- ‌النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري)

- ‌النهي عن التغوط على طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم

- ‌شرح حديث: (اتقوا اللعنتين أو اللعانين)

- ‌النهي عن مس الذكر باليمين

- ‌شرح حديث: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه)

- ‌الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المتوضأ

- ‌شرح حديث: (إن هذه الحشوش محتضرة)

- ‌إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط

- ‌شرح حديث: (أراد النبي أن يتبرز)

- ‌النهي عن المحادثة على الغائط

- ‌شرح حديث: (لا يخرج الرجلان)

- ‌النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم

- ‌شرح حديث: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل)

- ‌كراهية رد السلام يسلم على البائل

- ‌شرح حديث ابن عمر أن رجلاً مر على النبي وهو يبول فسلم عليه

- ‌الأمر بالاستطابة بالأحجار

- ‌شرح حديث: (إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة)

- ‌الأمر بالاستطابة بالأحجار وتراً لا شفعاً

- ‌شرح حديث: (من توضأ فليستنثر)

- ‌ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وتراً

- ‌شرح حديث جابر: (إذا استجمر أحدكم فليوتر)

- ‌الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب

- ‌شرح حديث أبي هريرة: (إذا استجمر أحدكم فليوتر)

- ‌النهي عن الاستطابة باليمين

- ‌شرح حديث أبي قتادة في النهي عن مس الذكر باليمين من طريق هشام الدستوائي

- ‌شرح حديث أبي قتادة في النهي عن مس الذكر باليمين من طريق الأوزاعي

- ‌النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار

- ‌شرح حديث في النهي عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار

- ‌الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار

- ‌شرح حديث سلمان في النهي عن الاكتفاء بما دون ثلاثة أحجار

- ‌ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث

- ‌شرح حديث: (إنهما طعام إخوانكم)

الفصل: ‌شرح حديث: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه)

‌شرح حديث: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن مس الذكر باليمين.

حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى -هو ابن يونس - عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه)].

هذا النهي للتحريم، فيحرم مس الذكر باليمين حال البول؛ لأنه ربما أصابها شيء من البول فإن اليد اليمنى مكرمة، فلا يمسك ذكره إلا بيده اليسرى حال البول.

وقد ورد النهي عن الاستنجاء باليمين، وهذا الحديث هنا فيه النهي عن مس الذكر باليمين حال البول، أما في غير حال البول فلا يتناوله الحديث، وقال بعضهم: إنه عام أيضاً حتى في غير وقت البول، لكن الحديث مقيد بوقت البول؛ لأنه قد يصيبه شيء من البول.

فإذا أراد المرء أن يستنجي فيأخذ الماء بيده اليمين ويمسح باليسار.

ص: 7