المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [6]

- ‌جماع أبواب الاستنجاء بالماء

- ‌شرح حديث: (إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور)

- ‌ذكر استنجاء النبي بالماء

- ‌شرح حديث أنس: (كان الرسول إذا تبرز لحاجة أتيته بماء فيتغسل به)

- ‌شرح حديث أنس: (كان إذا ذهب لحاجته ذهبت معه بعكاز)

- ‌شرح حديث أنس: (كان رسول الله إذا خرج لحاجته اتبعناه أنا وغلام آخر بإداوة من ماء)

- ‌شرح حديث أنس: (كان رسول الله يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء)

- ‌تسمية الاستنجاء بالماء فطرة

- ‌شرح حديث: (عشر من الفطرة)

- ‌دلك اليد بالأرض وغسلها بعد الفراغ من الاستنجاء

- ‌شرح حديث مسح النبي يده بالتراب

- ‌القول عند الخروج من المتوضأ

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله إذا خرج من الغائط قال: غفرانك)

- ‌ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء

- ‌ذكر الخبر المفسر لقول النبي: (الماء لا ينجسه شيء)

- ‌شرح حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)

- ‌النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم

- ‌شرح حديث: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)

- ‌النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه وعن الشرب منه

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب)

- ‌الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب

- ‌شرح حديث: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب) من طريق ابن سيرين

- ‌شرح حديث: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب) من طريق الأعرج

- ‌الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب

- ‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه)

الفصل: ‌كتاب الوضوء [6]

شرح صحيح ابن خزيمة_‌

‌كتاب الوضوء [6]

ما ترك الله عز وجل شيئاً فيه صلاح العبد إلا وأرشده إليه، ولا شيئاً فيه فساد العبد إلا وحذره منه، ومن الأمور التي شرعها الله لعباده الطهارة، فقد بين لنا في كتابه وفي سنة خليله صلى الله عليه وسلم كيفيتها، والسبل التي تجعل الإنسان دائماً يواجه ربه سبحانه في الصلاة وغيرها وهو طاهر نظيف، وذلك أدعى لأن يستجيب الله دعاء عبده وتضرعه إليه، وقد نهى الشرع عن بعض الأمور التي تعتبر طريقاً إلى التنجس والقذر، ومنها البول في الماء الراكد، أو الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم، وبينت السنة الأحوال التي يتنجس فيها الماء، والتي لا يتنجس فيها، ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين.

ص: 1