المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب) من طريق الأعرج - شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي - جـ ٦

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [6]

- ‌جماع أبواب الاستنجاء بالماء

- ‌شرح حديث: (إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور)

- ‌ذكر استنجاء النبي بالماء

- ‌شرح حديث أنس: (كان الرسول إذا تبرز لحاجة أتيته بماء فيتغسل به)

- ‌شرح حديث أنس: (كان إذا ذهب لحاجته ذهبت معه بعكاز)

- ‌شرح حديث أنس: (كان رسول الله إذا خرج لحاجته اتبعناه أنا وغلام آخر بإداوة من ماء)

- ‌شرح حديث أنس: (كان رسول الله يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء)

- ‌تسمية الاستنجاء بالماء فطرة

- ‌شرح حديث: (عشر من الفطرة)

- ‌دلك اليد بالأرض وغسلها بعد الفراغ من الاستنجاء

- ‌شرح حديث مسح النبي يده بالتراب

- ‌القول عند الخروج من المتوضأ

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله إذا خرج من الغائط قال: غفرانك)

- ‌ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء

- ‌ذكر الخبر المفسر لقول النبي: (الماء لا ينجسه شيء)

- ‌شرح حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)

- ‌النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم

- ‌شرح حديث: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)

- ‌النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه وعن الشرب منه

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب)

- ‌الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب

- ‌شرح حديث: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب) من طريق ابن سيرين

- ‌شرح حديث: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب) من طريق الأعرج

- ‌الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب

- ‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه)

الفصل: ‌شرح حديث: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب) من طريق الأعرج

‌شرح حديث: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب) من طريق الأعرج

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبد الجبار بن العلاء أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات).

أخبرنا جميل بن الحسن أخبرنا أبو همام - يعني محمداً بن مروان - حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (إذا شرب الكلب من الإناء فإن طهوره أن يغسل سبع مرات أولها بتراب)].

والولوغ هو الشرب، فإذا أدخل الكلب لسانه في الماء أو شرب فالحكم واحد.

وإذا لمست الكلب بيدك فلا بأس إذا كانت اليد جافة وهو جاف، لكن إذا كان رطباً فلا بد أن تغسل يدك.

وإذا عض الكلب أحداً فإنه يعامل معاملة الآنية في الغسل.

ص: 24