المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه) - شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي - جـ ٦

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [6]

- ‌جماع أبواب الاستنجاء بالماء

- ‌شرح حديث: (إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور)

- ‌ذكر استنجاء النبي بالماء

- ‌شرح حديث أنس: (كان الرسول إذا تبرز لحاجة أتيته بماء فيتغسل به)

- ‌شرح حديث أنس: (كان إذا ذهب لحاجته ذهبت معه بعكاز)

- ‌شرح حديث أنس: (كان رسول الله إذا خرج لحاجته اتبعناه أنا وغلام آخر بإداوة من ماء)

- ‌شرح حديث أنس: (كان رسول الله يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء)

- ‌تسمية الاستنجاء بالماء فطرة

- ‌شرح حديث: (عشر من الفطرة)

- ‌دلك اليد بالأرض وغسلها بعد الفراغ من الاستنجاء

- ‌شرح حديث مسح النبي يده بالتراب

- ‌القول عند الخروج من المتوضأ

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله إذا خرج من الغائط قال: غفرانك)

- ‌ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء

- ‌ذكر الخبر المفسر لقول النبي: (الماء لا ينجسه شيء)

- ‌شرح حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)

- ‌النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم

- ‌شرح حديث: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)

- ‌النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه وعن الشرب منه

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب)

- ‌الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب

- ‌شرح حديث: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب) من طريق ابن سيرين

- ‌شرح حديث: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب) من طريق الأعرج

- ‌الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب

- ‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه)

الفصل: ‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه)

‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب، وغسل الإناء من ولوغ الكلب، وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر وأن الأمر بغسل الإناء تعبد؛ إذ غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهراقة ماء طاهر غير نجس.

أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن خليل حدثنا ابن علي أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات، وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش فيه حتى يصلحه)].

قال في الحاشية: أخرجه مسلم والإمام أحمد، ولكن زيادة:(فليهرقه) شاذة، تفرد بها الراوي عن الأعمش.

وقوله: [(وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش فيه حتى يصلحه)].

الأصل: أنه يصلحه، وقد جاء في بعضها النهي عن المشي بنعل واحد، وجاء التعليل في الحديث الآخر: أنه تشبه بالشيطان، فالأقرب أنه لا يمش بنعل واحد.

ص: 26