المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة - شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي - جـ ٧

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [7]

- ‌النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء

- ‌شرح حديث: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء)

- ‌ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: (أين باتت يده منه) أي: أنه لا يدري أين أتت يده من جسده)

- ‌باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس

- ‌شرح حديث عمر في شربهم الفرث في تبوك

- ‌ما جاء في الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة وغيرها من السباع

- ‌ما جاء في أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء بالماء المستعمل

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة

- ‌ما جاء في أن سؤر الحائض ليس بنجس

- ‌ما جاء في الرخصة بالغسل والوضوء من ماء البحر

- ‌ما جاء في الرخصة بالوضوء والغسل من الماء الموجود في أواني أهل الشرك

- ‌ما جاء في الرخصة بالوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت

- ‌ما جاء في أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس

الفصل: ‌ما جاء في إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة

‌ما جاء في إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة.

أخبرنا أبو موسى محمد بن المثنى وأحمد بن منيع قالا: حدثنا أبو أحمد - وهو الزبيري - حدثنا سفيان، وحدثنا عتبة بن عبد الله أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان، وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس:(أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، أو اغتسل من فضلها) هذا حديث وكيع.

وقال أحمد بن منيع: (فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من فضلها)، وقال أبو موسى وعتبة بن عبد الله:(فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها، فقالت له، فقال: الماء لا ينجسه شيء)].

قال المحقق: إسناده صحيح أخرجه الترمذي.

هذا الحديث فيه دليل على أنه لا بأس بالوضوء من فضل المرأة، وما جاء من النهي عند توضؤ الرجل من فضل المرأة فهو محمول على التنزيه، وهذا الحديث دليل على الجواز، لكن إذا وجد غيره فتركه أولى، وإذا لم يوجد فلا حرج ولا كراهة، فإن الكراهة تزول عند الحاجة إليه.

ص: 12