المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في إباحة الوضوء بالماء المستعمل - شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي - جـ ٧

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [7]

- ‌النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء

- ‌شرح حديث: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء)

- ‌ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: (أين باتت يده منه) أي: أنه لا يدري أين أتت يده من جسده)

- ‌باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس

- ‌شرح حديث عمر في شربهم الفرث في تبوك

- ‌ما جاء في الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة وغيرها من السباع

- ‌ما جاء في أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء بالماء المستعمل

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة

- ‌ما جاء في أن سؤر الحائض ليس بنجس

- ‌ما جاء في الرخصة بالغسل والوضوء من ماء البحر

- ‌ما جاء في الرخصة بالوضوء والغسل من الماء الموجود في أواني أهل الشرك

- ‌ما جاء في الرخصة بالوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت

- ‌ما جاء في أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس

الفصل: ‌ما جاء في إباحة الوضوء بالماء المستعمل

‌ما جاء في إباحة الوضوء بالماء المستعمل

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل، والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء، وكان الماء طاهراً لا نجاسة عليه.

أخبرنا عبد الجبار بن العلاء أخبرنا سفيان قال: سمعت محمد بن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: (مرضت، فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر ماشيين، فوجدني قد أغمي علي، فتوضأ فصبه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله! كيف أصنع في مالي؟ كيف أمضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء، حتى نزلت آية الميراث: {إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء:176] الآية، وقال مرة: حتى نزلت آية الكلالة)].

هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح، وفيه: أن الماء المستعمل طاهر، ولكن الجمهور يرون أنه لا يتوضأ به فيه مرة أخرى، ويقولون: طاهر غير مطهر، والصواب: أنه طاهر ومطهر؛ لأن هذا هو الأصل.

وابن خزيمة رحمه الله يرى ما يراه شيخ الإسلام وغيره أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس، وليس هناك طاهر.

والفقهاء يقولون: من الماء ما يكون طاهراً في نفسه غير مطهر لغيره، يعني: يجوز أن تشرب منه، وأن تستعمله في الطبخ، لكن لا تتوضأ به.

قال المحقق: إسناده صحيح على شرط مسلم والبخاري في تفسير سورة النساء.

ص: 9