المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في الرخصة بالوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت - شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي - جـ ٧

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [7]

- ‌النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء

- ‌شرح حديث: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء)

- ‌ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: (أين باتت يده منه) أي: أنه لا يدري أين أتت يده من جسده)

- ‌باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس

- ‌شرح حديث عمر في شربهم الفرث في تبوك

- ‌ما جاء في الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة وغيرها من السباع

- ‌ما جاء في أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء بالماء المستعمل

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة

- ‌ما جاء في إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة

- ‌ما جاء في أن سؤر الحائض ليس بنجس

- ‌ما جاء في الرخصة بالغسل والوضوء من ماء البحر

- ‌ما جاء في الرخصة بالوضوء والغسل من الماء الموجود في أواني أهل الشرك

- ‌ما جاء في الرخصة بالوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت

- ‌ما جاء في أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس

الفصل: ‌ما جاء في الرخصة بالوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت

‌ما جاء في الرخصة بالوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت.

أخبرنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه عن ابن عباس قال: (أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء، فقيل له: إنه ميتة، قال: دباغه يذهب بخبثه أو نجسه أو رجسه)].

قال المحقق: أخرجه الحاكم من طريق يحيى بن آدم، وأحمد من طريق مسعر نحوه، قلت: والبيهقي، وقال الألباني: إسناده صحيح.

قوله: (أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء، فقيل له: إنه ميتة، قال: دباغه يذهب بخبثه أو نجسه أو رجسه).

يعني: ميتة مأكول اللحم؛ فميتة مأكول اللحم لا شك أنها تطهر بالدباغ؛ لأن الدباغ يكون بمثابة التذكية، والمعلوم أن التذكية تحل بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فكذلك الدباغ، أما غير مأكول اللحم فلا يطهر جلده بالدباغ؛ لأن التذكية لا تحله، فلو ذبح ثعلباً ما حلت الذكاة أكله فكذلك جلده، لكن قال آخرون من أهل العلم: إنه يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بالدباغ، مثل: جلود الحيات، وجلود الثعالب وغير ذلك؛ لعموم الحديث:(أيما إهاب دبغت فقد طهرت).

وأخو سالم بن أبي الجعد اسمه عبد الله بن علي.

ص: 16