المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم استعمال كلمة (عقد القران) بدلا من (عقد الزواج) - شرح صحيح البخاري - أسامة سليمان - جـ ٢

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌ شرح صحيح البخاري [2]

- ‌باب ما يجوز من العمل في الصلاة

- ‌باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة

- ‌باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة

- ‌باب من صفق جاهلاً من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته

- ‌باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الإتيان بأذكار العطاس ونحوه في الصلاة

- ‌حكم دخول المرأة إلى المسجد حاسرة الرأس عارية الساقين

- ‌حكم مصافحة النساء الأجنبيات

- ‌حكم استعمال كلمة (عقد القران) بدلاً من (عقد الزواج)

- ‌صفة تحريك الإصبع في التشهد

- ‌حكم صلاة المرأة أمام الرجال الأجانب

- ‌حكم نظر المرء إلى عورة نفسه

- ‌حكم الخروج من الصلاة لإجابة الأم ثم البناء على ما سبق

- ‌الحكم على حديث: (إذا رأيتم هوى متبعاً)

- ‌حكم من أصاب حداً في بلد لا تقام فيها الحدود

- ‌حكم التلفظ بلفظ الجلالة في الصلاة في غير موضعه

- ‌حدود نظر المأموم إلى الإمام

- ‌هيئة قراءة القرآن

- ‌حكم الجمع والقصر في الصلاة لمن عزم على السفر ولم يسافر

- ‌حكم صلاة الجماعة الثانية مع وجود الجماعة الأولى

- ‌حكم جماعة التبليغ والتكفير والهجرة

- ‌حكم من أدرك من الجمعة ركعة واحدة

- ‌حكم تصدق الولد بما يأخذه من أبيه

- ‌هيئة استعمال السواك

- ‌وجوب النية في غسل الجنابة

الفصل: ‌حكم استعمال كلمة (عقد القران) بدلا من (عقد الزواج)

‌حكم استعمال كلمة (عقد القران) بدلاً من (عقد الزواج)

‌السؤال

هل يجوز إطلاق كلمة (عقد القران) على عقد الزواج؟

‌الجواب

أنا صححت هذا المفهوم قبل ذلك، وقلت: أن كلمة (عقد القران) لا تجوز، إنما الصحيح هو (عقد زواج)، فكلمة (القران) معناها من القرين، والقرين هو الذي يلتصق بقرينه ولا ينفصل عنه أبداً، ومعنى القران عدم مشروعية الطلاق الذي هو الانفصال، أي: أنه إن عقد على المرأة فلا يفارقها أبداً إلا بالموت، وهذه عقيدة أهل الكتاب وليست عقيدتنا، فكلمة (القران) كلمة غير إسلامية، وإنما الصواب (عقد زواج)؛ لأن الزواج فيه {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء:130] فالزواج الإسلامي فيه الطلاق والخلع وأحكام شرعية كثيرة، فلا يجوز أن تقول (عقد القران)، ولكن قل:(عقد الزواج).

ص: 11