المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحكم على حديث: (إذا رأيتم هوى متبعا) - شرح صحيح البخاري - أسامة سليمان - جـ ٢

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌ شرح صحيح البخاري [2]

- ‌باب ما يجوز من العمل في الصلاة

- ‌باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة

- ‌باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة

- ‌باب من صفق جاهلاً من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته

- ‌باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الإتيان بأذكار العطاس ونحوه في الصلاة

- ‌حكم دخول المرأة إلى المسجد حاسرة الرأس عارية الساقين

- ‌حكم مصافحة النساء الأجنبيات

- ‌حكم استعمال كلمة (عقد القران) بدلاً من (عقد الزواج)

- ‌صفة تحريك الإصبع في التشهد

- ‌حكم صلاة المرأة أمام الرجال الأجانب

- ‌حكم نظر المرء إلى عورة نفسه

- ‌حكم الخروج من الصلاة لإجابة الأم ثم البناء على ما سبق

- ‌الحكم على حديث: (إذا رأيتم هوى متبعاً)

- ‌حكم من أصاب حداً في بلد لا تقام فيها الحدود

- ‌حكم التلفظ بلفظ الجلالة في الصلاة في غير موضعه

- ‌حدود نظر المأموم إلى الإمام

- ‌هيئة قراءة القرآن

- ‌حكم الجمع والقصر في الصلاة لمن عزم على السفر ولم يسافر

- ‌حكم صلاة الجماعة الثانية مع وجود الجماعة الأولى

- ‌حكم جماعة التبليغ والتكفير والهجرة

- ‌حكم من أدرك من الجمعة ركعة واحدة

- ‌حكم تصدق الولد بما يأخذه من أبيه

- ‌هيئة استعمال السواك

- ‌وجوب النية في غسل الجنابة

الفصل: ‌الحكم على حديث: (إذا رأيتم هوى متبعا)

‌الحكم على حديث: (إذا رأيتم هوى متبعاً)

‌السؤال

( إذا رأيتم هوى مطاعاً، وشحاً متبعاً، وإعجاب كل ذي رأي برأيه) هل هذا الحديث صحيح؟

‌الجواب

نعم.

هذا الحديث صحيح، وهو حديث {عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة:105] قال الصديق: (إنكم تقرءوها فتفهموها على غير المقصود، إنما إذا رأيت هوى مطاعاً، وشحاً متبعاً، وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام)، وهذا في آخر الزمان عند ظهور الفتن.

مداخلة: ما المقصود بالفتن؟ الشيخ: الفتن المقصود بها هنا آخر الساعة، ولكن ليس معناها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس معنى قوله: عليك بخاصة نفسك، أن تترك الناس، وإنما مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وهذا هو مفهوم الكلام؛ لأن البعض يفهم الحديث أن يغلق الباب على نفسه، وينأى بها عند مخالطة الناس، وليس هذا هو المقصود بحال.

ص: 16