المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس - شرح صحيح البخاري - أسامة سليمان - جـ ٢

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌ شرح صحيح البخاري [2]

- ‌باب ما يجوز من العمل في الصلاة

- ‌باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة

- ‌باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة

- ‌باب من صفق جاهلاً من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته

- ‌باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الإتيان بأذكار العطاس ونحوه في الصلاة

- ‌حكم دخول المرأة إلى المسجد حاسرة الرأس عارية الساقين

- ‌حكم مصافحة النساء الأجنبيات

- ‌حكم استعمال كلمة (عقد القران) بدلاً من (عقد الزواج)

- ‌صفة تحريك الإصبع في التشهد

- ‌حكم صلاة المرأة أمام الرجال الأجانب

- ‌حكم نظر المرء إلى عورة نفسه

- ‌حكم الخروج من الصلاة لإجابة الأم ثم البناء على ما سبق

- ‌الحكم على حديث: (إذا رأيتم هوى متبعاً)

- ‌حكم من أصاب حداً في بلد لا تقام فيها الحدود

- ‌حكم التلفظ بلفظ الجلالة في الصلاة في غير موضعه

- ‌حدود نظر المأموم إلى الإمام

- ‌هيئة قراءة القرآن

- ‌حكم الجمع والقصر في الصلاة لمن عزم على السفر ولم يسافر

- ‌حكم صلاة الجماعة الثانية مع وجود الجماعة الأولى

- ‌حكم جماعة التبليغ والتكفير والهجرة

- ‌حكم من أدرك من الجمعة ركعة واحدة

- ‌حكم تصدق الولد بما يأخذه من أبيه

- ‌هيئة استعمال السواك

- ‌وجوب النية في غسل الجنابة

الفصل: ‌باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس

‌باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس

قال البخاري: [باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس.

حدثنا محمد بن كثير أخبرني سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: (كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم)].

أي: أن الصحابة كانوا من الزاهدين، فكان الواحد منهم إذا قام من سجوده ربما بدت العورة؛ لأنه لا يملك إلا إزاراً واحداً، فحينما يقوم من السجود ربما لضيق الإزار ولأنه لا يلبس غيره يبدو جزء من فخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء:[(لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً)].

وفي هذا: أن المأموم قد يتخلف عن المأموم الآخر، ففي الصلاة أمرهن صلى الله عليه وسلم بذلك.

كن النساء يصلين خلف الرجال، وكان الرجال لا يلبسون إلا الأزر، والإزار ربما عند القيام تظهر منه العورة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بعدم رفع رءوسهن من السجود إلا بعد أن يجلس الرجال جلوساً، وفي هذا سد لباب الفتنة حتى في الصلاة.

وهل أمرهن بذلك في الصلاة أم خارج الصلاة؟ لا شك أنه أخبرهن قبل الصلاة؛ لأن الأمر لا يحتمل التأخير، وأنت تصلي فلا مانع أن أقول لك تقدم أو تأخر، أنا منصرف، القطار سيأتي، وإذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر في الصلاة، فهذا أيضاً يجوز للضرورة كما قلت.

اللهم ارزقنا علماً نافعاً، ونعوذ بك يا رب من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع!

ص: 6