المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحض على التعدد والتزوج من الملتزمات - شرح صحيح البخاري - أسامة سليمان - جـ ٥

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌ شرح صحيح البخاري [5]

- ‌ملخص القول في حالات سجود السهو

- ‌باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً سجد سجدتين وهو جالس

- ‌فوائد الحديث

- ‌باب السهو في الفرض والتطوع

- ‌باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع

- ‌باب الإشارة في الصلاة

- ‌حكم صلاة المأمومين جلوساً إذا صلى الإمام جالساً

- ‌الأسئلة

- ‌وضوء من به سلس البول

- ‌حكم احتراف الموسيقى وآلات اللهو

- ‌بيان عدد ركعات صلاة الضحى

- ‌حكم صلاة النافلة على الراحلة

- ‌حكم من توافرت لديه القدرة المالية على الحج لكنه اشترى بها سيارة

- ‌بيان أن طواف القدوم هو طواف العمرة

- ‌تحديد مكان الإحرام للمسافر بحراً

- ‌حكم قصر المحرم للصلاة على الباخرة وفي مكة

- ‌حكم الزغاريد للنساء يوم العرس

- ‌معنى الكبس وحكمه

- ‌حكم طاعة الوالدين فيما فيه معصية لله

- ‌الحض على التعدد والتزوج من الملتزمات

- ‌حكم قتل طفل ولد من زنا

- ‌دعوة إلى العودة إلى الحجاب والتوبة والاستقامة

- ‌حكم الصور الفوتوغرافية

- ‌حكم سفر المرأة بدون محرم

- ‌حكم من أتى المسجد وصلى خلف إمام يصلي جالساً

الفصل: ‌الحض على التعدد والتزوج من الملتزمات

‌الحض على التعدد والتزوج من الملتزمات

الحقيقة يا إخواني! جاءت أسئلة كثيرة تركز على مسألة الزواج ومسألة التدقيق في الشروط، فإذا أراد أن يتزوج أختاً فاضلة تحفظ القرآن وطالبة علم، وترتدي الخمار والنقاب، وتحافظ على صلواتها وتصوم شهرها، وتطيع زوجها، قال: كبيرة سنة، أو قصيرة ربع سنتيمتر، أو سمينة وبدينة، فإن لم يكن لهذه البنت ملتزم فمن لها يا عبد الله؟! وقد طلب مني أحد الإخوة زوجة عروسة، فجئت له بأخت فاضلة تحفظ القرآن كاملاً، هل بعد ذلك من فضل؟! فلما رآها قال: طيبة، فقلت: فما العيب إذاً؟ قال: غامقة.

فاتق الله عز وجل، فإنه لا بد أن نشجع هؤلاء الأخوات على الالتزام.

وهناك نظرة لمسائل التعدد، فإن بعض الإخوة لا يضبط المسألة ضبطاً شرعياً، وبعض النساء يرفضن مسألة التعدد، ولا ينبغي أبداً لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ترفض شرع الله عز وجل:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب:36]، والشرع أباح التعدد بضوابطه، فإن استطاع الزوج أن يعدل فمما لا شك فيه أن هذا حق، لكن نظرة المجتمع إلى التعدد الآن نظرة أوروبية غربية كاثوليكية، كما قال بعضهم: إن مصر تزوجت من الإنجليز زواجاً كاثوليكياً لا رجعة فيه، والزواج الكاثوليكي معناه: أن الزوج لا يفترق عن الزوجة أبداً إلا بالموت، وليس له حق في الطلاق أو أن يعدد عليها، هذه نظرة أهل الغرب، أما عندنا في الشرع فالأمر واضح بيّن.

ص: 21