المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم اللحن في الفاتحة في الصلاة - شرح صحيح البخاري - أسامة سليمان - جـ ٦

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌ شرح صحيح البخاري [8]

- ‌باب الكفن بغير قميص

- ‌باب الكفن بلا عمامة

- ‌باب الكفن من جميع المال

- ‌باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد

- ‌باب: إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه

- ‌باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه

- ‌باب اتباع النساء الجنائز

- ‌باب إحداد المرأة على غير زوجها

- ‌باب زيارة القبور

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الاعتكاف في التسع الأول من ذي الحجة وحكم قيام الليل جماعة

- ‌حكم زكاة الدين

- ‌حكم خروج المرأة الموظفة في عدة الوفاة

- ‌ضرورة التعضيد بالدليل في الأمور المتعبد بها

- ‌حكم خروج المرأة في جنازة أمها وهي في فترة حداد على زوجها

- ‌حكم خروج المرأة لزيارة القبور في العيد

- ‌حكم اللحن في التكبير في الصلاة

- ‌حكم اللحن في الفاتحة في الصلاة

- ‌حكم عدم استجابة الإمام لرد المأموم له إن أخطأ في القراءة

- ‌توضيح اللحن الجلي وضرب الأمثلة على ذلك

- ‌حكم من نذرت ولم تستطع أن توفي بنذرها

- ‌مشروعية صلاة النافلة في يوم الجمعة حتى يؤذن المؤذن للخطبة

- ‌حكم من صلى ثم علم بنجاسة في بدنه بعد انتهائه من الصلاة

- ‌حكم تشمير الثياب في الصلاة

الفصل: ‌حكم اللحن في الفاتحة في الصلاة

‌حكم اللحن في الفاتحة في الصلاة

‌السؤال

ما هو حكم اللحن في الفاتحة؟

‌الجواب

إن لحن في الفاتحة لحناً جلياً كأن لم يخرج مخارج الحروف من لسانه في قوله: الذين.

قال: اللَّذين فقد لحن لحناً جلياً يبطل الصلاة، فإن قال: أنعمتُ بطلت الصلاة، أو قال: مالكْ بتسكين الكاف -وهذا يفعلها الكثير- بطلت الصلاة.

فانتبه إلى مثل هذا.

مداخلة: أما اللحن غير الجلي مثل: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ} [الفاتحة:1 - 7]، فالغين في كلمة (غير) مخرجها من الحلق، فقد يخرجها من غير مخرجها، معنى ذلك أنه لحن لحناً خفياً، وهو أنه لم يخرج الحرف من مخرجه.

كذلك: {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة:7] ففي كلمة الضالين ست حركات، فإن لم يمد فيها فإن الصلاة لا تبطل؛ لأنه لحن لحناً خفياً، فهناك فرق بين اللحن الجلي واللحن الخفي.

ص: 19