المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الكفن من جميع المال - شرح صحيح البخاري - أسامة سليمان - جـ ٦

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌ شرح صحيح البخاري [8]

- ‌باب الكفن بغير قميص

- ‌باب الكفن بلا عمامة

- ‌باب الكفن من جميع المال

- ‌باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد

- ‌باب: إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه

- ‌باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه

- ‌باب اتباع النساء الجنائز

- ‌باب إحداد المرأة على غير زوجها

- ‌باب زيارة القبور

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الاعتكاف في التسع الأول من ذي الحجة وحكم قيام الليل جماعة

- ‌حكم زكاة الدين

- ‌حكم خروج المرأة الموظفة في عدة الوفاة

- ‌ضرورة التعضيد بالدليل في الأمور المتعبد بها

- ‌حكم خروج المرأة في جنازة أمها وهي في فترة حداد على زوجها

- ‌حكم خروج المرأة لزيارة القبور في العيد

- ‌حكم اللحن في التكبير في الصلاة

- ‌حكم اللحن في الفاتحة في الصلاة

- ‌حكم عدم استجابة الإمام لرد المأموم له إن أخطأ في القراءة

- ‌توضيح اللحن الجلي وضرب الأمثلة على ذلك

- ‌حكم من نذرت ولم تستطع أن توفي بنذرها

- ‌مشروعية صلاة النافلة في يوم الجمعة حتى يؤذن المؤذن للخطبة

- ‌حكم من صلى ثم علم بنجاسة في بدنه بعد انتهائه من الصلاة

- ‌حكم تشمير الثياب في الصلاة

الفصل: ‌باب الكفن من جميع المال

‌باب الكفن من جميع المال

قال البخاري رحمه الله تعالى: [باب: الكفن من جميع المال] من المال قبل التوزيع، يعني: قبل أن نفصل في مؤخر صداق المرأة، وقبل استقطاع الوصايا وتسديد الديون وتوزيع التركة أستقطع من مجمل المال ثمن الكفن، وكذلك ما يلزم لقبره وموته، ولا ميراث إلا بعد سداد الديون:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11] قال: [به قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار.

وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال].

ومعنى الحنوط: الطيب الذي يطيب به الميت من جميع ماله أيضاً.

قال: [وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم بالوصية].

فالكفن قبل الدين وقبل الوصية، فلابد أن يستخرج الكفن والحنوط وما يلزم الميت من مواراته في التراب من إجمالي التركة قبل أي استقطاعات.

قال: [وقال سفيان: أجر القبر والغسل هو من الكفن].

يعني: إن كان سيغسل بأجر، وإن كان الكفن أيضاً يلزمه مال، وإن كان القبر يلزمه مال كل ذلك يستقطع قبل توزيع التركة.

ثم جاء بحديث عبد الرحمن بن عوف عن أبيه.

قال: [أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوماً بطعام، فقال: قتل أخي مصعب بن عمير وكان خيراً مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن تكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي رضي الله عنه].

عبد الرحمن بن عوف -أحد المبشرين بالجنة- كان صائماً في هذا اليوم، فجاءوا له بطعام قبل غروب الشمس ليفطر عليه، فتذكر مصعب وتذكر حمزة رضي الله عنه، وقال: قتل أخي مصعب بن عمير رضي الله عنه ولم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة.

فما وجه استدلال البخاري بهذا الحديث؟ وجه استدلال البخاري بهذا الحديث: أنه لو كان يجوز أن نكفنه من مال غيره لتدافع الصحابة إلى تكفينه من مالهم، لكن الأولى أن يكفن الميت من ماله، فكفن مصعب ما وارى إلا جزءاً يسيراً من بدنه، واكتفى الصحابة بهذا الجزء ولم يأتوا بكفن آخر، ففهم من هذا أنه لابد أن يكفن من جميع ماله.

هذا فقه البخاري.

ص: 4