المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه - شرح صحيح البخاري - أسامة سليمان - جـ ٦

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌ شرح صحيح البخاري [8]

- ‌باب الكفن بغير قميص

- ‌باب الكفن بلا عمامة

- ‌باب الكفن من جميع المال

- ‌باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد

- ‌باب: إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه

- ‌باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه

- ‌باب اتباع النساء الجنائز

- ‌باب إحداد المرأة على غير زوجها

- ‌باب زيارة القبور

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الاعتكاف في التسع الأول من ذي الحجة وحكم قيام الليل جماعة

- ‌حكم زكاة الدين

- ‌حكم خروج المرأة الموظفة في عدة الوفاة

- ‌ضرورة التعضيد بالدليل في الأمور المتعبد بها

- ‌حكم خروج المرأة في جنازة أمها وهي في فترة حداد على زوجها

- ‌حكم خروج المرأة لزيارة القبور في العيد

- ‌حكم اللحن في التكبير في الصلاة

- ‌حكم اللحن في الفاتحة في الصلاة

- ‌حكم عدم استجابة الإمام لرد المأموم له إن أخطأ في القراءة

- ‌توضيح اللحن الجلي وضرب الأمثلة على ذلك

- ‌حكم من نذرت ولم تستطع أن توفي بنذرها

- ‌مشروعية صلاة النافلة في يوم الجمعة حتى يؤذن المؤذن للخطبة

- ‌حكم من صلى ثم علم بنجاسة في بدنه بعد انتهائه من الصلاة

- ‌حكم تشمير الثياب في الصلاة

الفصل: ‌باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه

‌باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه

قال البخاري رحمه الله: [باب: من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه].

‌السؤال

هل يجوز لي أن أعد كفني الآن قبل الموت أم لا يجوز؟ فمن قال: يجوز يلزمه الدليل، ومن قال: لا يجوز يلزمه الدليل أيضاً.

‌الجواب

يجوز أن تعد كفنك من الآن وأن تسميه وتقول: هذا كفني، والدليل ما أخرجه البخاري.

قال: [حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه: (أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها)].

يعني: شملة، (فيها حاشيتها) يعني: جديدة ليست قديمة.

قال: [قال: (أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة.

قال: نعم.

قالت: نسجتها بيدي، فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره)].

يعني: يلبسها فوق الإزار، فتكون على رقبته شملة جديدة، فنظر إليه صحابي، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يرفض طلب سائل ولا يقول له: لا.

أبداً.

هذا الصحابي اختلفوا في اسمه: هل هو سهل أم عبد الرحمن بن عوف؟ قال: [قال: (فحسنها فلان، -يعني: فاستحسنها فلان- فقال: اكسنيها ما أحسنها، قال القوم)].

يعني: طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه إياها.

قال: [قال: (ما أحسنها، قال القوم: ما أحسنت -يعني: عاتبوه ولاموه- لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد -يعني: لا يرد سائلاً- قال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني)].

أي: رجاء أن يكفن فيها.

فالسؤال هنا: هل الصحابي أعد الكفن قبل الموت أم لا؟ نعم.

أعده، وفي هذا أيضاً: باب: تجهيز الكفن قبل الموت.

ص: 7