المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب إزالة النجاسة وبيانها - البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - جـ ١

[الحسين بن محمد المغربي]

الفصل: ‌باب إزالة النجاسة وبيانها

‌باب إزالة النجاسة وبيانها

22 -

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تُتَّخذُ خلًّا؟ قال: لا " أخرجه مسلم والترمذي (1) وقال: حسن صحيح.

الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يتخذ الخمر خلا واتخاذها هو علاجها حتى تصير خلا، وهذا مذهب العترة عليهم السلام والشافعي (2)، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أبا طلحة لما مسألة عن أيتام ورثوا خمرا، فقال له (أ) النبي صلى الله عليه وآله وسلم:"أرقها"، أو قال (ب): ألا أجعلها لهم خلا؟ قال: لا، أخرجه أبو داود والترمذي (3) فإن فعل ذلك لم تطهر، ولم تحل عند الهادي والقاسم والشافعي (4) وأصحابه للنهي المذكور وهذا إذا كان العلاج بوضع شيء فيها (جـ)، وأما إذا كان علاجها (د) بنقلها من الظل إلى الشمس أو العكس فلأصحاب الشافعي

(أ) ساقطة من جـ.

(ب) في ب: فقال.

(جـ) في ب: فيهما.

(د) في هـ، جـ: العلاج.

_________

(1)

مسلم كتاب الأشربة باب تحريم تخليل الخمر 3/ 1573 ح 11 - 1983، الترمذي كتاب البيوع باب النهي أن يتخذ الخمر خلا 3/ 589 ح 1294، أبو داود بمعناه الأشربة باب ما جاء في الخمر تخلل 4/ 82 ح 3675.

(2)

البحر الزخار 1/ 10، شرح مسلم 4/ 666.

(3)

وعن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال: "أهرقها" قال: "أفلا أجعلها خلا؟ " قال: "لا". أبو داود كتاب الأشربة 4/ 82 ح 3675، الترمذي بمعناه 3/ 588 ح 1293 وفيه السدي: صدوق يهم رمي بالتشيع، الخلاصة 34، التقريب 34، ولكن له متابع من رواية مسلم في الصحيح.

(4)

شرح مسلم 4/ 666، البحر 1/ 11.

ص: 153

وجهان أصحهما أنها تطهر (1)، وكذا في شرح الأثمار لابن بهران، وفي شرح الفتح أن ذلك علاج فلا تطهر على المذهب، وعند المؤيد بالله (2) أنها تطهر بالعلاج، وإن كان حراما للاستحالة، وقال أبو حنيفة (3): بل يحل العلاج وتطهر وهو مذهب الأوزاعي والليث لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة في تطهير الدباغ لجلود الميتة إن دباغها تحل كما يحل خل الخمر رواه الدارقطني (4).

وأجيب أولًا بضعف الحديث فإن فيه الفرج بن (5) فضالة، وهو ضعيف، وثانيا بأنه (أ) متأول بما تخللت بنفسها من دون علاج (ب، جمعا بين الأحاديث.

قال النووي (6) -رحمه الله تعالى- وقد أجمعوا على (جـ) أنها إذا تخللت بنفسها من دون علاج (طهرت، وقد حكى عن سحنون (7) المالكى أنها لا تطهر، "فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله. انتهى.

وقال الإِمام المهدي في (8) البحر: بل كثير من أصحابنا أنها لا تطهر د)، كان تخللت بنفسها من دون علاج، ومنهم الإِمام أحمد بن سليمان، وعن مالك في تخليل الخمر ثلاث روايات أصحها عنه: أن التخليل حرام فلو خللها عصى

(أ) في ب: أنه.

(ب) ما بينهما بهامش ب.

(جـ) ساقطة من ب.

(د) ما بينهما بهامش ب.

_________

(1)

شرح مسلم 4/ 666.

(2)

البحر 1/ 11.

(3)

الهداية 1/ 18.

(4)

كتاب الطهارة باب الدباغ 1/ 49.

(5)

تقدم في ح 16.

(6)

شرح مسلم 1/ 666.

(7)

حكى ابن رشد في المقدمات أنها إذا تخللت من ذاتها تحل وتطهر 1/ 11.

(8)

البحر 1/ 11.

ص: 154

وطهرت، والثانية: حرام ولا تطهر، والثالثة: حلال وتطهر (1).

23 -

وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله يَنْهيَانِكُم عن لحوم الحُمُرِ فإنَّها رِجْسٌ متفق عليه (2).

وحديث أنس في البخاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاءٍ فقال: أُكِلت الحمر، ثم جاءه جاءٍ فقال: أُكِلت الحمر، ثم جاءه جاءٍ فقال: أُفنِيت الحمر فأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأُكفِئَت القدور وإنها لتفور باللحم (3).

وعن ابن عمر مثله (4) وعن علي قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، وعن لحوم الحمر الإِنسية (5).

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر عن لحوم الحمر (أورخص في لحوم الخيل (6).

وعن ابن أو أوفى والبراء قالا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر أ) (7).

(أ) ما بينهما بهامش ب.

_________

(1)

شرح مسلم 1/ 666 المقدمات 1/ 12.

(2)

البخاري كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الإنسية 9/ 653 ح 5528، ومسلم الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية 3/ 1540 ح 35 - 1940 م واللفظ ليس عندهما.

النسائي بمعناه الصيد والذبائح تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية 7/ 180، ابن ماجه بمعناه ولم يذكر يوم خيبر الذبائح باب لحوم الحمر الوحشية 2/ 1066 ح 3196، قلت: ورد في بعض الطرق الحمر الأهلية.

(3)

البخاري 7/ 467 ح 4199.

(4)

البخاري 9/ 652 ح 5522، ومسلم 3/ 1538 ح 24 - 561.

(5)

البخاري 9/ 652 ح 5523، ومسلم 2/ 1027 ح 29 - 1407.

(6)

البخاري 9/ 648 ح 5520، مسلم 3/ 1541 ح 6/ 1941.

(7)

البخاري 9/ 653 ح 5525 - 5526، مسلم 3/ 1539 ح 28 - 1938.

ص: 155

وعن أبي ثعلبة قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم حمر (أ) الأهلية (1)، أخرجها (ب) البخاري، وأخرج الترمذي (2) عن أبي هريرة والعرباض بن سارية وأبو داود والنسائي عن خالد بن الوليد وعمرو بن شعيب عن أبيه بن جدة (3) وأبو داود والبيهقي من حديث المقدام بن معد يكرب مثله (4) ورواه الدارمي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية (5)، وفي رواية لمسلم (6) قال:. هريقوها واكسروها، فقال رجل: يا رسول الله لو نهريقها ونغسلها، قال: أو ذاك، وفي رواية (7) لمسلم: ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس فأكفئت القدور بما فيها.

والحديث يدل على تحريمها وقد اختلف العلماء في المسألة، فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم تحريم لحومها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وقال ابن عباس: ليست بحرام.

وفي الصحيحين (8) من رواية الشعبي عن ابن عباس: لا أدري أنهي عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس أو حرمة.

(أ) في ب وهـ: الحمر.

(ب) في ب: أخرجه.

_________

(1)

البخاري 9/ 653 ح 5527.

(2)

الترمذي كتاب الأطعمة باب ما جاء في لحرم الحمر الأهلية 4/ 254 ح 1794 من حديث أبي هريرة، ومن حديث العرباض.

(3)

أبو داود كتاب الأطعمة باب في أكل لحوم الخيل 4/ 151 ح 3790 - ح 3806 ومن حديث عمرو بن شعيب 4/ 164 ح 3811.

والنسائي كتاب الصيد والذبائح تحريم أكل لحوم الخيل 7/ 178.

ومن حديث عمرو بن شعيب كتاب الضحايا النهي عن أكل لحوم الجلالة 7/ 211.

(4)

أبو داود 4/ 160 ح 3804. وسنن البيهقي 9/ 332.

(5)

الدارمي من رواية أنس كتاب الأضاحي باب في لحوم الحمر الأهلية 2/ 87.

(6)

صحيح مسلم 3/ 1540 ح 33/ 1082.

(7)

صحيح مسلم 3/ 1540 ح 35 - 1940 م.

(8)

البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر 7/ 482 ح 4227، صحيح مسلم 3/ 1539 ح 32 - 1939.

ص: 156

وفي البخاري عن عمرو بن دينار: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة. ولكن أبي ذلك البحر (1).

وعن مالك ثلاث روايات أشهرها أنها مكروهة (أ) كراهة تنزيه شديدة، والثاني حرام، والثالث مباحة (ب)، وحجته عموم قوله تعالى:{قل لا أجد} الآية (2) وابن عباس تلاها جوابا عمن مسألة عن تحريمها، أخرجه البخاري (3)، وأيضًا فإن أبا داود (4) أخرج عن غالب بن الحر قال: أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم (جـ) الحمر الأهلية، فقال:"أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية"، يعني بالجوال التي تأكل الجلة، وهي العذرة. وأجيب بأن الآية مخصصة بالأحاديث الصحيحة المتقدمة.

وهذا الحديث مضطرب مختلف الإِسناد شديد الاختلاف وإن صح حمل على الأكل منها في حال الاضطرار. والله أعلم.

وفي قوله: اكسروها، وقال رجل: أو نغسلها: هذا صريح في نجاستها

(أ) في جـ: أنه مكروه.

(ب) في ب: مباح.

(جـ) ساقطة من جـ.

_________

(1)

وتلا الآية {قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرما} كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الإنسية 9/ 654 ح 5529، ويعني بالبحر: عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين.

(2)

الآية 145 من سورة الأنعام.

(3)

انظر الهامش رقم (2).

(4)

كتاب الأطعمة باب في أكل لحوم الحمر الأهلية 4/ 163 ح 3809.

ص: 157

وتحريمها (أوقوله في الرواية الأخرى: فإنها رجس أو نجس صريح أيضًا ويدل على غسل ما أصابته النجاسة أ)، ولا يجب التسبيع إذ أطلق الغسل. وقال أحمد في أشهر الروايتين عنه: إنه يجب التسبيع (1)، وفي الأمر بكسرها يحتمل أنه كان بوحي أو باجتهاد ثم نسخ، وتعين الغسل، ولا يجوز الكسر إذ هو إضاعة مال.

وفيه دلالة على أنه إذا غسل الإناء فلا بأس باستعماله، والله أعلم.

والإنسية بسكون النون مع فتح الهمزة وكسرها والإنْسي: الأنِسُ من كل شيء.

وقوله: ينهيانكم، يرد عليه كيف جمع في الضمير مع نهيه صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس في قوله: ومن يعصهما (2) إلا أن تكون هذه حكاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا من قول أبي طلحة وذلك غير ممتنع منه إنما يمتنع وقوع ذلك من غيره، وقد ورد أيضًا في البخاري من أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما (3) وذكر معنى هذا الزركشي (ب) في شرح البخاري. (وسيأتي تمام الكلام عليه في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى)(جـ).

24 -

وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: "خطَبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنًى، وهو على راحِلَتِه، ولُعابُها يسيلُ على كتفي" أخرجه أحمد والترمذي. وصححه (4).

(أ) ما بينهما بهامش ب.

(ب) زاد في هـ: أيضًا.

(جـ) بهامش الأصل.

_________

(1)

المغني 1/ 54.

(2)

صحيح مسلم 2/ 594 ح 48 - 870.

(3)

كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان 1/ 60 ح 60.

(4)

أحمد نحوه 4/ 186، الترمذي بمعناه كتاب الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث 4/ 434 ح 2121، =

ص: 158

هو عمرو بن خارجة بن المنتفق (1) بضم الميم والنون الساكنة والتاء فوقها نقطان المفتوحة وكسر الفاء وبعدها قاف، الأنصاري حليف أبي سفيان، عداده في أهل الشام، روى عنه عبد الرحمن بن غنم بفتح الغين المعجمة وسكون النون، وشَهر بن حَوْشَب بفتح الشين المعجمة وسكون الهاء حوشب بفتح الحاء المهملة وسكون الواو بالشين المعجمة والباء الموحدة.

والحديث يدل على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر والظاهر أنه إجماع (2) واللعاب بضم أوله ما سال من الفم.

25 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغسل المنيَّ، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسْلِ فيه". متفق عليه (3).

ولمسلم: "لقد كُنت أفرُكُه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركًا فيصلي فيه"(4) وفي لفظ له: "لقد (أ) كنت أحُكُّه يابِسًا بظُفْرِي من ثوبه"(5).

(أ) ساقطة من هـ.

_________

= النسائي في باب إبطال الوصية للوارث 6/ 347، وابن ماجه في باب لا وصية لوارث 3/ 905، رواته ثقات إلا شهر بن حوشب، وثقه أحمد ويحيى والعجلي وأخرج له البخاري وهو إن كان قد لين فقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، وقال ابن معين: ليس بالقوي فالحديث عندنا حسن. والله أعلم وقال ابن القطان: شهر بن حوشب وثقه قوم ضعفه آخرون. وقال أبو حاتم ليس هو بدون أبي الزبير، في غير هؤلاء يضعفه، قال: ولا أعرف لضعفه حجة. الكامل 4/ 134، ضعفاء العقيلي 2/ 191، التقريب 147، التلخيص 1/ 103، نصب الراية 1/ 19.

(1)

الاستيعاب 8/ 302 - الإصابة 7/ 104.

(2)

حكاه ابن المنذر. المغني 1/ 50.

(3)

مسلم بلفظ (إن رسول الله كان يغسل) الطهارة حكم المني 1/ 239 ح 108 - 289، البخاري بمعناه الوضوء باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب المرأة 1/ 332 ح 230.

والترمذي بمعناه أبواب الطهارة، باب المني يصيب الثوب 1/ 198 ح 116.

أبو داود بمعناه كتاب الطهارة 1/ 260 ح 371 - 372 - 373، وابن ماجه بمعناه كتاب الطهارة باب المني يصيب الثوب 1/ 178 - 536، النسائي باب غسل المني من الثوب 1/ 127.

(4)

مسلم بلفظ: لقد رأيتني أفركه، 1/ 238 ح 105 - 288.

(5)

مسلم بلفظ (لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري) 1/ 239 - 240 ح 109 - 209.

ص: 159

أخرجه البخاري من خمس طرق من حديث سليمان بن يسار عن عائشة بألفاظ مختلفة، وفي جميعها أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعضها (1): وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وفي أخرى (2) فيخرج إلى الصلاة، كان بقع الماء في ثوبه. وفي أخرى (3): وأثر الغسل فيه بقع الماء. وفي أخرى (4) أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أراه فيه بقعة أو بقعا والظاهر عود الضمير إلى المنى، وجعله البخاري في باب إذا غسل الجنابة ولم يذهب أثرها (5)، ولم يذكر البخاري الفرك في شيء من المرفوع وإنما جعله ترجمة باب، وقال البزار في حديث البخاري: إن مداره على سليمان بن يسار وهو لم يسمع من عائشة وقد سبقه إلى ذلك الشافعي في الأم (6) حكاه عن غيره، وزاد (أ) أن عمرو بن ميمون الراوي عن سليمان بن يسار غلط في رفعه، وإنما (ب) هو من فتوى سليمان انتهى.

وقد تبين من تصحيح البخاري وموافقة مسلم له على تصحيحه صحة سماع سليمان منها، وأن رفعه صحيح، وليس بين فتواه وروايته تنافٍ (7).

وروى البيهقي والدارقطني وابن خزيمة وابن الجوزي (8) من حديث محارب بن دثار عن عائشة قالت: "ربما حتته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي" لفظ

(أ) في جـ: وأراد.

(ب) في هـ: فإنما هو.

_________

(1، 4) 1/ 332 ح 230 - ح 229 - 231 - 332.

(5)

البخاري 1/ 334.

(6)

الأم 1/ 48.

(7)

فتح الباري 1/ 334، ثم إن سليمان بن يسار إمام ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة صرح بالسماع من أم المؤمنين، سألت عائشة عن المني يصيب الثوب، البخاري 1/ 332 ح 230، وسيترجم له الشارح 789 ح 220.

(8)

البيهقي 2/ 418، التحقيق 1/ 63، ابن خزيمة 1/ 147 ح 290.

ص: 160

الدارقطني، ولفظ ابن خزيمة: أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي (1)، ورواه ابن حبان أيضًا ولابن حبان من حديث الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي (2)، ورجاله رجال الصحيح.

الحديث يدل على وقوع الغسل أو الحت أو الفرك للمني، وهل ذلك على سبيل الوجوب أو على جهة الندب؟ لم يصرح في الحديث بشيء من ذلك، واختلف العلماء في مني الآدمي، فمذهب (أ) العترة عليهم السلام وأبي حنيفة وأصحابه ومالك ورواية عن أحمد (3) أنه نجس، ودليلهم على ذلك روايات الغسل وحديث عمار:"إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيء"(4)، وتأخير عمر الصلاة عن أول وقتها حتى وجد الماء وغسل ثوبه من الاحتلام (5)، وقياسا على سائر الفضلات المستقذرة من البول والغائط، لانصبابها الجميع إلى مقر، وانحلالها عن الغذاء، ولأن الأحداث الموجبة للطهارة (ب) نجسة، المني منها،

(أ) في جـ فذهب.

(ب) في ب: للطهار.

_________

(1)

ابن حبان -الإِحسان- 2/ 331 ح 1379.

(2)

ابن حبان -الإحسان-2/ 330 ح 1377.

(3)

البحر 1/ 9، بداية المجتهد 1/ 82، الكافي 1/ 160، المغني 2/ 92 - 93، الهداية 1/ 35، ومشهور مذهب الإِمام أحمد أنه طاهر.

(4)

الدارقطني 1/ 127، قال: لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدا وإبراهيم وثابت ضعيفان، سنن البيهقي 1/ 14، وقال: باطل لا أصل له وإنما رواه ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن عمار وعلي ابن زيد غير محتج به وثابت بن حماد متهم بالوضع اهـ، ابن عدي في الكامل 2/ 525 - التحقيق 64، والعقيلي في الضعفاء 1/ 176، وكشف الأستار 1/ 131.

(5)

عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله؛ عنه في ركب، فيهم عمرو بن العاص وأن عمرو عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر رضي الله عنه وقد كاد أن يصبح فلم يجد ماء في الركب، فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر. فقال له عمرو: أصبحت وهنا ثياب فدع ثوبك، فقال له عمر: بل ألمس ما رأيت وانضح ما لم أره. شرح معاني الآثار 1/ 52.

ص: 161

ولأنه يجري مجرى البول، فتعين لغسله الماء عند العترة ومالك، كغيره من النجاسات، وقول حديث الفرك بأنه مع مخالطة الماء، وحت عائشة له من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم لعله لم يشعر به أو لأن منيه طاهر وهو من الخصائص، وعند أبي حنيفة يغسل بالماء الرطب، ويحت اليابس منه عملا بالحديثين كما في ذلك النقل (أ) من النجاسة (1)، ومذهب الشافعي (2) وأصحاب الحديث، وهو رواية عن علي عليه السلام وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وداود وأحمد (3) في أصح الروايتين عنه أنه طاهر ودليله على ذلك حديث ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، قال (ب)"إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق والبصاق"، وقال:"إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة" أخرجه الدارقطني والبيهقي (4) من طريق إسحاق الأزرق، ورواه الطحاوي (5) من حديث خبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أيضًا، ورواه البيهقي من طريق عطاء عن ابن عباس

(أ) في جـ: الفعل.

(ب) في جـ: فقال.

_________

(1)

وهو عند أبي حنيفة نجس ورفع نجاسته بغسل رطبه وبفرك يابسه، الهداية 1/ 35.

(2)

المجموع 2/ 553.

(3)

المغني 2/ 92 - 93.

(4)

البيهقي 2/ 418، الدارقطني 1/ 124، وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ثقة في حفظه شيء.

قال ابن الجوزي: ورفع إسحاق الأزرق لا يضر لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين ورفعه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة. التحقيق 62، قال البيهقي: ورواه وكيع عن ابن أبي ليلى موقوفًا على ابن عباس وهو الصحيح قلت: بل محمد بن عبد الرحمن فيه كلام، قال عنه ابن المديني: كان سيء الحفظ واهي الحديث، وقال ابن حجر والذهبي: صدوق، سيء الحفظ جدا.

وقال أحمد: كان سيء الحفظ مضطرب الحديث، كان فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه.

وقد اشتغل بالقضاء فانشغل فساء حفظه.

ميزان الاعتدال 2/ 613، وتهذيب التهذيب 9/ 301.

(5)

شرح معاني الآثار 1/ 52.

ص: 162

موقوفًا. قال البيهقي: الموقوف هو الصحيح، فتشبيهه بالخاط والبزاق دليل الطهارة كما أنهما طاهران، وأما الأمر بمسحه بالخرقة أو الإِذخرة فيحتمل أن ذلك لأجل إزالة الدرن المستكره بقاؤه في ثوب الصلاة، وقد يعارض بأن حديث الغسل والفرك أصح وأشهر، ولأنهما من (أ) رواية الصحيحين وهما أرجح:(وفي رواية ابن خزيمة (1) عن عائشة كان (ب) يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه) (جـ)، ويجاب عن ذلك بأنه لم يكن فيهما أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لها بذلك وإنما ذلك حكاية فعل منها أو من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول صريح في الطهارة ويرد ذلك بأنه قد ورد الأمر في رواية أنه قال لعائشة في المني:"اغسليه رطبا وافركيه يابسا"(2)، ويجاب عنه بأن ابن الجوزي قال في التحقيق: هذا الحديث لا يعرف بهذا السياق (3) وإنما نقل إنها هي (د) كانت تفعل ذلك كما تقدم.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: أما الحت فقد ورد الأمر به في رواية صحيحة لما أجنب ضيف كان عند عائشة فغسل الثوب من الجنابة، فقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحته (4). وأما حديث عمار فقد قيل عليه: إنه تفرد به ثابت بن حماد (5) عن علي بن زيد بن

(أ) في هـ: في.

(ب) في جـ: كأنه.

(جـ) بهامش الأصل.

(د) ساقطة من جـ.

_________

(1)

ابن خزيمة 1/ 149 ح 294.

(2)

أخرجه الدارقطني عن عائشة قالت: "كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا" 1/ 125.

وليس فيه أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان ثبت الأمر بالحك إذا كان يابسا.

(3)

التحقيق 1/ 62.

(4)

المنتقى لابن الجارود 55.

(5)

ثابت بن حماد ضعيف، المغني في الضعفاء 1/ 120، ضعفاء العقيلي 1/ 176.

ص: 163

جدعان (1)، وثابت ضعفه البزاز في مسنده وابن عدي في الكامل والدارقطني والبيهقي والعقيلي في الضعفاء وأبو نعيم في المعرفة (2) إلا أبا يعلى فإنه أورد الحديث ولم يضعفه (3) واتهمه الأزدي بالوضع، وقال هبة الله الطبري: أجمعوا على ترك حديثه، وقال البزار (4): لا يعلم لثابت إلا هذا الحديث، وقال الطبراني: تفرد به ثابت بن حماد، ولا يروى عن عمار إلا بهذا (أ) الإِسناد، وقال البيهقي (5): هذا حديث باطل، إنما رواه ثابت بن حماد، وهو متهم.

قال المصنف (6) رحمه الله: ورواه البزار والطبراني من طريق إبراهيم بن زكريا العجلي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد، لكن إبراهيم ضعيف، وقد غلط فيه إنما يرويه ثابت بن حماد.

وأما غسل عمر فليس بحجة، لأن للاجتهاد في مثل هذا الحكم مسرحا، فلا يكون توقيفا.

وأما القياس على سائر المستقذرات، فلا قياس مع النص.

وأما تأويل الفرك بأنه مع الماء (7)، فهو خلاف الظاهر، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر به حتى دخل في الصلاة فهو بعيد.

(أ) في ب: هذا.

_________

(1)

علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن جدعان التميمي البصري معروف بعلي بن زيد بن جدعان ينسب أبوه إلى جد جده: ضعيف، في ح 12.

(2)

كشف الأستار 1/ 131، الكامل 2/ 525، الدارقطني 1/ 12، سنن البيهقي 1/ 14، الضعفاء للعقيلي 1/ 176.

(3)

زوائد أبي يعلى 200 - 201.

(4)

كشف الأستار 1/ 131.

(5)

البيهقي 1/ 14.

(6)

التلخيص 1/ 44.

(7)

ويرد عليه بحديث مسلم: لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري، 1/ 239 - 240 ح 109 - 290.

ص: 164

وأما كونه من الخصائص، فهو قريب إلا أنه يبعده أنه عن جماع وقد اختلط بمني المرأة، فلم يستقم كونه منه وحده حتى يكون من الخصائص، وقد أجيب عنه بأنه يجوز أن يكون عن احتلام، وهو جائز عليه صلى الله عليه وسلم، ولا نسلم أنه إنما يكون من تلعب الشيطان، وقد أجير منه فإنه قد يكون من فيضان الشهوة واستحكامها، أو أنه قد وقع منه (أ) مقدمات جماع، فسقط من المني شيء على الثوب، ويرد على من عدا أبي حنيفة تعارض حديث الفرك وحديث الغسل، ويجاب على (ب) أصل من قال بنجاسته بأن الغسل مع الرطوبة كاف، وأما إذا كان يابسا فالفرك لتزول العين ثم الغسل قياسا على سائر النجاسات ولم يكن في الحديث حصر على الفرك حتى يدفع القياس.

وأما على من قال بطهارته فيقول: الغسل للندب لأجل التنظيف وليس للوجوب واستدل بعض الشافعية على (طهارة)(جـ) رطوبة فرج المرأة بالفرك.

قال: ومن قال إن المني لا يسلم من المذي فيتنجس به لم يصب، لأن الشهوة إذا اشتدت خرج النبي دون المذي والبول كحالة الاحتلام (1)، وحكي عن بعض الشافعية أنه قال بنجاسة مني المرأة دون الرجل، وبعضهم بأن المجتمع من المرأة والرجل نجس، وهو قول شاذ وعلى القول بطهارته في حل أكله وجهان (2)،

(أ) في جـ: عن.

(ب) في هـ: عن.

(جـ) بهامش الأصل.

_________

(1)

الفتح 1/ 333، قال ابن قدامة في المغني في رطوبة فرج المرأة احتمالان:

1 -

نجس لأنّه في الفرج لا يخلق منه الولد. أشبه المذي.

2 -

طاهر لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع. فإنه ما احتلم نبي قط وهو يلاقي رطوبة فرج المرأة، ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها، لأنه يخرج من فرجها فيتنجس برطوبته. وقال القاضي: ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس لأنه لا يسلم من المذي وهو نجس، لا يصح التعليل فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي كما في الاحتلام. المغني 2/ 88.

(2)

انظر شرح مسلم 1/ 586.

ص: 165

أحدهما لا يحل لأنه مستقذر فهو داخل في جملة الخبائث المحرمة والثاني أنه يحل، وهو ضعيف، وأما مني سائر الحيوانات غير الآدمي فالكلب والخنزير والمتولد من أحدهما نجس بلا خلاف، وما عداها (أ) فعند الشافعي ثلاثة أوجه، أصحها أنها كلها طاهرة من مأكول اللحم وغيره، والثاني نجسة، والثالث (ب) من مأكول اللحم طاهر وغيره نجس (1).

26 -

وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُغسلُ من بول الجارية، ويُرش من بول الغلام" أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم (2).

هو إياد خادم النبي صلى الله عليه وسلم بكسر الهمزة وتخفيف الياء تحتها نقطتان، روى عنه محل بضم الميم وكسر الحاء المهملة وتشديد اللام، يقال: إنه ضل ولا يدرى أين مات (3).

(أ) في ب: وما عداهما.

(ب) ساقطة من ب.

_________

(1)

شرح مسلم للنووي 1/ 586.

(2)

أبو داود كتاب الطهارة باب بول الصبيّ يصيب الثوب 1/ 262 ح 376، والنسائي كتاب الطهارة باب بول الصبيّ الذي لم يأكل الطعام 1/ 129، والحاكم وأوله (رشوه رشا) الطهارة 1/ 166 وقال: صحيح، ووافقه الذهبي وابن ماجه وأوله (رشه فإنه) كتاب الطهارة 1/ 175 ح 526، وابن خزيمة وأوله (رشوه رشا فإنه) 1/ 143 ح 283، البيهقي الصلاة باب ما روي من الفرق بين بول الصبيّ والصبية 2/ 415 قلت: وفي.

يحيى بن الوليد بن المسير الطائي أبو الزعراء بفتح الرّاء وسكون العين، قال الذهبي في الميزان: ثقة، وقال في الكاشف: صالح، قال في التقريب: كوفي لا بأس به، وذكره ابن أبي حاتم ولم بذكر جرحا ولا تعديلا. الجرح 9/ 374. الميزان 4/ 413، الكاشف 3/ 271، التقريب 380.

قلت: وللحديث شواهد من حديث لبابة وعلي وأم كرز وأم سلمة أوردها الشارح.

(3)

الاستيعاب 11/ 311، الإصابة 11/ 179.

ص: 166

الحديث وأخرجه أيضًا البزار وابن ماجه وابن خزيمة من حديث أبي السمح قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بحسن أو حسين فبال على صدره فجئت أغسله، فقال:"يغسل .. " الحديث. قال البزار وأبو زرعَة: ليس لأبي السمح غيره، ولا أعرف اسمه. وقال البخاري: حديث حسن، ورواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن ماجه والحاكم من حديث لبابة بنت الحارث (1) قالت: كان الحسين، وذكرت القصة وقال في آخره: إنما يغسل في بول الأنثى، وينضح من بول الذكر. ورواه الحاكم والطبراني (2) من حديثهما (1) مطولا، وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث علي ابن أبي طالب (3) رضي الله عنه (ب) - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بول الرضيع:"ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية".

قال قتادة (4) راويه (جـ): هذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا، لفظ الترمذي وقال (5): حسن، رفعه هشام، ووقفه سعيد.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: وإسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه و (د) في وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني وقال

(أ) في جـ: حديثهما.

(ب) زاد في هـ وجـ: قال.

(جـ) في هـ وب: رواية.

(د) الواو ساقطة من ب.

_________

(1)

أحمد 6/ 340، أبو داود 1/ 362 ح 375، ابن خزيمة 1/ 143 ح 282، ابن ماجه 1/ 174 ح 522، الحاكم 1/ 166 بدون لفظ (من) في الجملتين.

(2)

الحاكم 1/ 166، الطبراني الكبير 2 / ح 526.

(3)

أحمد 1/ 97، أبو داود 1/ 263 ح 377 بتقديم جملة:"يغسل" على "ينضح بول الغلام"، الترمذي 2/ 510، ح 610، ابن ماجه 1/ 175 ح 525، ابن خزيمة 1/ 143، البيهقي 2/ 415، ابن حبان الموارد 84 ح 247، الحاكم 1/ 16 وصححه ووافقه الذهبي.

(4)

الترمذي 2/ 510 - أحمد 1/ 137 - الدارقطني 1/ 129.

(5)

الترمذي 2/ 510.

ص: 167

البزار: تفرد برفعه معاذ بن هشام عن أبيه (1).

وفي الباب غير ذلك من حديث عمرو بن شعيب (2) وآثار عن أم سلمة (3) وعن أنس (4) وعن امرأة من أهل البيت. قال حسين (أ) بن علي أو ابن حسين بن علي عليهما السلام: حدثتنا امرأة من أهلنا رواه أحمد بن منيع في مسنده وعن ابن عمر وابن عباس وفي أحاديث أكثر هؤلاء أن صاحب القصة حسن أو حسين وفي حديث عائشة وفي رواية الدارقطني أن ابن الزبير بال على رسول الله صلى الله عليه وسلم .. الحديث (5)(6) وفي البخاري: أتى بصبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله (7). وفي الطبراني من حديث الحسن البصري عن أمه أن الحسن أو الحسين بال على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. الحديث (8)، وفي المصنف وصحيح ابن حبان عن ابن شهاب مضت السنة أن يرش بؤل من لم يأكل الطعام من الصبيان (9).

وروى الدارقطني من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: أصاب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم

(أ) في هـ: الحسين.

_________

(1)

قال ابن حجر: وإسناده صحيح ورواه سعيد عن قتادة فوقفه وليس ذلك لعلة قادحة وقال: وقد رجح البخاري صحته. التلخيص 1/ 50 - الفتح 1/ 326.

(2)

عن أم كرز أخرجه أحمد 6/ 464، وابن ماجه 1/ 175 ح 527، وأم كرز لم يسمع منها عمرو بن شعيب قاله المزني في تهذيب الكمال 3/ 1705.

(3)

أبو داود 1/ 263 ح 279، مجمع الزوائد عزاه إلى الطبراني في الأوسط وقال إسناده حسن 1/ 285.

(4)

مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الكبير وقال: فيه نافع أبو هرمز وقد أجمعوا على ضعفه 1/ 284.

(5)

المطالب العالية باب إزالة النجاسة 1/ 9 ح 14، وعزاه لأحمد بن منيع.

(6)

الدارقطني 1/ 129.

(7)

البخاري 1/ 326 ح 223.

(8)

مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وقال: إسناده حسن إن شاء الله، لأن في طريقه وجادة 1/ 285.

(9)

المصنف 1/ 379 - 380 ح 1485.

ص: 168

أو جلده بول صبي، وهو صغير، فصب عليه من الماء بقدر ما كان البول. وإسناده ضعيف (1).

الحديث فيه دلالة على التفرقة بين بول الصبي وبول (أ) الصبية، وأنه يجب فيهما استعمال الماء، وإنما التفرقة في كيفية الاستعمال وهو يدل على نجاسته مطلقا، (ب (وقد اختلف العلماء في النجاسة وفي حكم التطهير، أما النجاسة فمذهب العترة والجمهور من العلماء أنه نجس مطلقا)(ب)(جـ)، قال داود الظاهري بطهارة (د) بول الصبي) (هـ)، وقال الطحاوي: قال قوم بطهارة بول الصبي قبل الطعام (2) وكذا جزم به (و) ابن عبد البر (3) وابن بطال ومن تبعهما عن الشافعية وأحمد وغيرهما ولم تعرف ذلك الشافعية ولا الحنابلة. قال النووي (4): هذه حكاية باطلة انتهى.

(أ) ساقطة من ب.

(ب) ما بينهما في هامش ب.

(جـ) زاد في ب وجـ: و.

(د) في هـ: فطهارة.

(هـ) بهامش الأصل.

(و) ساقطة من هـ.

_________

(1)

الدارقطني 1/ 130 ح 5، 6، قلت: أحد الطريقين بين ضعفه. قال: فيه إبراهيم بن أبي يحيى ضعيف وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، تركه جماعة وضعفه آخرون التقريب 23، المغني 1/ 23، ضعفاء العقيلي 1/ 62، والطريق الثاني فيه الواقدي متروك في ح 2.

(2)

شرح معاني الآثار 1/ 92.

(3)

التمهيد 9/ 109.

(4)

قال النووي: وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: بول الصبيّ طاهر فينضح فحكاية باطلة قطعا، شرح مسلم 1/ 584.

قلت: أراد الإمام النووي الرد على من قال إن الشافعية تقول بطهارة بول الصبيّ وقال: مذهبنا وعند العلماء كافة بنجاسته، المجموع 3/ 503.

وحكى النووي في شرح مسلم عن بعض علماء الشافعية حكاية الإجماع وأنه لم يخالف إلا داود. وحكي الخطابي أنه ليس تجويز من جوز النضح من الصبيّ من أجل أن بوله ليس بنجس ولكنه من أجل الخفيف في إزالته. شرح مسلم 1/ 584، وقال ابن قدامة في المغني بنجاسة بول الغلام 2/ 90.

ص: 169

وأما التفرقة في التطهير بينهما فقالت العترة وأبو حنيفة، وهو المشهور عن مالك (1) وأهل الكوفة هما على سواء فيغسلان جميعا، قال الإِمام المهدي في البحر بحديث عمار فإنه أطلق (أ) البول وقياس على سائر النجاسات، والرش هو غسل خفيف، قال: وأما حديث النضح فلم (ب) يصح قلت: الرش انتهى إلى النضح فإن الرش هو تنقيط الماء فانتهى إلى النضح فلا تخالف بين الروايتين. ثم قال الإمام: قلت وفيه نظر، إذ ظاهر الخبر الفرق ولكن يقال: لا يبنى العام على الخاص إلا حيث قارن أو تأخر ومع اللبس الترجيح، وخبر عمار أرجح لظهوره، هذا كلامه في البحر (2)، (وهذا مبني علي أن العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم كما ذهب إليه جماعة من قدماء أهل البيت والحنفية (3)، وأما على ما ذهب إليه المتأخرون من الأئمة والشافعي وغيرهم (جـ) من المحققين (د) أن الخاص المتقدم يخصص العام المتأخر فلا يستقيم فتأمل (4)) (هـ) وقالت الشافعية (5) في أصح وجوه ثلاثة: إنه يكتفى في بول الصبيّ بالنضح دون الصبية، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم، ورواه الوليد بن مسلم عن مالك، وقال أصحابه: هي رواية شاذة.

(أ) في جـ: يطلق.

(ب) في ب: فلا.

(جـ) في هـ: وغيره.

(د) زاد في هـ: من الأئمة وغيرهم والشافعي.

(هـ) بهامش الأصل.

_________

(1)

التمهيد 9/ 109، الهداية 1/ 35، البحر 1/ 19.

(2)

1/ 19.

(3)

و (4) شرح الكوكب المنير 3/ 382 - المستصفى 2/ 102 - 141.

إذا ورد عن الشارع لفظ عام وخاص. قدم الخاص مطلقا. سواء كان الخاص متقدما أو متأخرا. لًان في تقديم الخاص عملا بكليهما، بخلاف العكس وعن الحنفية أنه إن تأخر العام نسخ، وإن تأخر الخاص نسخ من العام بقدره. المرجع السابق.

(5)

شرح مسلم 1/ 583.

ص: 170

27 -

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحَيض يصيب الثوب: "تحُتُّه ثم تقْرُصُه بالماء، ثم تنْضَجُهُ، ثم تصلي فيه" متفق عليه (1).

هي أسماء بنت أبي بكر الصديق وتسمى ذات النطاقين، لأنها شقت نطاقها ليلة خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا (2)، فجعلت واحدا شدادا لسفرته، والآخر عصابا لقربته، وقيل: جعلت النصف الثاني نطاقا لها، وهي أم عبد الله بن الزبير ابن العوام أسلمت بمكة قديما، قيل: أسلمت بعد سبعة عضر إنسانا، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها الزبير بمكة، ثم طلقها بالمدينة، ويقال إن ابنها عبد الله وقف يوما بالباب فلما جاءه الزبير ليدخل البيت منعه فسأله عن ذلك فقال: ما أدعك تدخل حتى تطلق أمي، فامتنع عليه وأبي إلا طلاقها، فسأله عن السبب فقال: مثلي لا يكون له أم، توطأ، أو كما قال، فطلقها الزبير (3)، وبقيت عند ابنها إلى أن قتل، وهي أكبر من عائشة بعشر سنين، وماتت بعد أن قتل ابنها بعشرة أيام، وقيل: بعشرين يوما وقيل: ببضع وعشرين يوما بعد ما أنزل ابنها من الخشبة، ولها مائة سنة، وذلك سنة ثلاث وسبعين بمكة، ولم يقع لها سن ولم ينكر من

(1) مسلم الطهارة باب نجاسة الدم وكيفية غسله 1/ 240 ح 110 - 291، البخاري بلفظه وقال بالواو وبدل ثم الثانية والثالثة الوضوء باب غسل الدم 1/ 330 ح 227، أبو داود نحوه الطهارة باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها 1/ 255 ح 361، الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب 1/ 254 - 255 ح 138.

النسائي نحوه باب دم الحيض يصيب الئوب 1/ 126 - 127.

ابن ماجه الطهارة باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب 1/ 206 ح 629، أحمد 6/ 353.

(2)

البخاري في حديث الهجرة 7/ 230 - 232. ح 3905.

(3)

لم أقف على هذه الحكاية وهذا أمر شرعه الله ومن رحمته {أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} . فلا يظن بعبد الله ذلك بل إن هذه من القصص الباطلة التي يراد بها النيل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم بالله ورسوله فيما شرع فكيف يعقل أن يصح ذلك منهم رضي الله عنهم أجمعين والله أعلم.

ص: 171

عقلها شيء، وكانت قد أضرت، روى عنها ابنها عبد الله وعروة وعبد الله بن عباس وغيرهم (1).

الحديث في الصحيحين أن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخ .. وظاهر اللفظ أن السائل غيرها، وأخرج الشافعي (2) عن أسماء قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النووي (3): إن هذا الإسناد الذي فيه تعيين أن السائلة أسماء ضعيف وقد تبع ابن الصلاح وجماعة، وليس كذلك بل هو إسناد صحيح (4) ولا يبعد أن يبهم الراوي اسم نفسه، وذكر الشيخ تقي الدين في الإمام (5) من رواية محمد بن إسحاق بن يسار أن أسماء قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألته امرأة عن دم الحيض يصيب ثوبها، فقال:"اغسليه".

ورواه ابن ماجه بلفظ "اقرضيه واغسليه وصلي فيه"(6) .. ولابن أبي شيبة (7) اقْرِصيه بالماء واغْسلِيه وصلِّي فيه".

وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة (أ) يصيب الثوب،

(أ) في جـ: الحيض.

_________

(1)

الاستيعاب 12/ 197، الإصابة 12/ 114، سير أعلام النبلاء 2/ 287.

(2)

الأم 1/ 58.

(3)

المجموع 2/ 140.

(4)

التلخيص 1/ 47 وقال: كأن النووي تبع ابن الصلاح قلت: أشار الحافظ في التلخيص إلى رواية الشافعي وقد أشار إليها النووي أيضًا، وقال: ليست في الصحيح ولا في كتب الحديث المعتمدة. المجموع 1/ 140.

(5)

شرح فيه الإمام ابن دقيق العيد كتابه الإلمام في أحاديث الأحكام، قال البقاعى: ولو بقى لأغنى الناس عن مطلب الكثير من الشروح. الرسالة المستطرفة 135.

(6)

ابن ماجه 1/ 206 ح 629.

(7)

مصنف ابن أبي شيبة 1/ 95.

ص: 172

فقال: "حُكِّيه بصلعٍ، واغسليه بماء وسِدْرٍ"(1) وقال ابن القطان: إسناده في غاية الصحة، ولا أعلم له علة (2).

وقوله: (أبصلع بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام ثم عين مهملة وهو الحجر، ووقع أ) في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام. قال ابن دقيق العيد: ولعله وهم (3)(ب) وقوله:. تحته بالفتح وضم المهملة وتشديد المثناة الفوقانية أي تحكه، وكذا رواه ابن خزيمة والمراد بذلك إزالة عينه، وقوله: ثم تقرصه، بالفتح وِإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين (جـ)، كذا في رواية الشيخين، وحكى القاضي عياض وغيره (4) فيه الضم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة أي تدلك موضغ الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه (د) الثوب منه، وقوله:(هـ) وتنضحه، بفتح الضاد المعجمة أي تغسله. قال الخطابي (5).

(أ) ما بينهما بهامش هـ.

(ب) الواو ساقطة من ب.

(جـ) في هـ المهملة.

(د) في ب: ما شربه، وهـ: ما يشربه.

(هـ) سقطت الواو من هـ.

_________

(1)

أحمد 6/ 356، أبو داود 1/ 256 ح 363، النسائي 1/ 126، ابن ماجه بمعناه 1/ 206 ح 628، ابن خزيمة بلفظه وقدم "واغسليه" على "حكيه" 1/ 141.

(2)

التلخيص 1/ 47، وقال ابن الملقن: وهذه الأسانيد التي ذكر الشافعي بها هذه الزيادة أن أسماء هي السائلة أسانيد صحيحة لا مطعن فيها لأحد في اتصالها وثقات رواتها فكلهم أئمة أعلام مخرج حديثهم في الصحيح وفي الكتب الستة فهو إسناد صحيح على شرط أهل العلم كلهم، البدر 1/ 58.

(3)

وبقية كلامه: ولعله تصحيف لأنه لا معنى يقتضي تخصيص الضلع بذلك لكن قال الصغاني في العباب في مادة ضلع بالمعجمة وفي الحديث (حتيه بضلع) قال ابن الأعرابي: الضلع ها هنا العود الذي فيه اعوجاج وكذا ذكره الأزهري في المادة المذكورة، وذكره ابن الجوزي في غرببه في باب الضاد المعجمة فقد بأن بهذا أن الرواية بالضاد المعجمة، وأن الحامل للشيخ تقي الدين على جعلها تصحيفا قد بأن خلافه من أن المراد بالضلع العود لا العظم نفسه البدر 1/ 59 - التلخيص 1/ 48، غريب الحديث لابن الجوزي 2/ 16 معجم تهذيب اللغة 1/ 477، التكملة والذيل والصلة 4/ 308.

(4)

المشارق 2/ 180.

(5)

ولفظه: (ثم تنضحه بالماء) أي تصب عليه. والنضح هاهنا بمعنى الغسل. إعلام الحديث 1/ 108.

ص: 173

وقال القرطبي: المراد به الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله: تقرصه بالماء وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب (1)، وعلى هذا فالضمير في قوله: تنضحه للثوب، ويلزم تفكيك الضمائر فالأولى الأول.

والحديث فيه دلالة على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات، لأن جميع النجاسات بمثابة الدم ولا فرق بينه وبينها إجماعا، ولا يقال: هو مفهوم لقب لا يعمل به عند اكثر، لأنا نقول لما ذكر في بيان حكم وقوع الدم في الثوب، واقتصر عليه دل على أنه لا غيره، إذ لو كان غيره لوجب البيان، ولكنه ورد في حديث عائشة: ما كان لإِحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها، فمضغته بظفرها (2)، ولأبي داود:(بلته)(أ) بريقها. فلو كان الريق لا يطهر لزاد النجاسة، ولعله يقال: هذا لا يعارض فإنه موقوف وذلك مرفوع والمرفوع أحق بالاعتبار.

28 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟ قال "يكْفِيكِ الماءُ، ولا يَضُرُّكِ أثرهُ"، أخرجه الترمذي وسنده ضعيف (3).

وأخرج أحمد وأبو داود في (ب) طريق ابن الأعرابي والبيهقي (4) عن خولة بنت

(أ) في نسخة الأصل، وهـ، وب: تبينه، والصحيح: بلته كذا في أبي داود 1/ 254 حديث 358.

(ب) في جـ: من.

_________

(1)

المفهم ل 35.

(2)

أبو داود بلفظ (بلته بريقها ثم قصعته بريقها) 1/ 254 جـ 358.

وفي المصنف (تغسل دم الحيضة بريقها تقرصه بظفرها) 1/ 320.

(3)

لم أقف على هذا الحديث في الترمذي وانظر تحفة الأشراف 10/ 295، وأخرجه ابن الملقن في البدر ولم يذكر الترمذي، وكذلك الحافظ في التلخيص 1/ 48، البدر 1/ 59 - 60.

(4)

أحمد 2/ 380، أبو داود بمعناه 1/ 257 ح 365، البيهقي 2/ 408.

ص: 174

يسار قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض، فقال:"اغسليه"، فقلت: اغسله فيبقى أثره، فقال: صلى الله عليه وسلم: "الماء يكفيك ولا يضرك أثره" وفيه ابن لَهِيعَة" (1).

قال إبراهيم الحربي (أ): لم يسمع بخولة (ب) بنت يسار إلا في هذا الحديث، ورواه الطبراني (2) في الكبير من حديث خولة بنت حكيم، وإسناده أضعف من الأول، وأخرج الدارمي (3) موقوفا على (جـ) عائشة أنها قالت: "إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب، فلتغيره بصفرة أو زعفران، ورواه أبو داود (4) بلفظ: قلت لعائشة في دم الحيض يصيب الثوب قالت: تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة (د).

والحديث يدل على (هـ) أنه يكفي في إزالة النجاسة الماء، ولا يجب استعمال شيء آخر من الحواد وهو مذهب المؤيد بالله وأبي طالب (5) والناصر والمنصور

(أ) في ب: الحراني.

(ب) في ب: لخولة.

(جـ) في جـ: عن.

(د) في جـ: الصفرة.

(هـ) ساقطة من هـ.

_________

(1)

عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري، صدوق، احترقت كتبه واختلط رواية الأقدمين كابن المبارك وابن وهب أعدل من غيرها.

قال ابن معين: لا يحتج بحديثه واختلف قول الإمام أحمد فيه.

الميزان 2/ 475 - التقريب 186، تهذيب الكمال 2/ 1123، 2/ 728، التهذيب 8/ 359، تاريخ ابن معين 3/ 327.

(2)

مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني الكبير وقال: فيه الوازع بن نافع 1/ 282، الوازع بن نافع العقيلي من أهل الجزيرة منكر الحديث متروك، ضعفاء العقيلي 4/ 330، المجروحين 3/ 83، وتاريخ ابن معين 2/ 627.

(3)

الدارمي 1/ 238.

(4)

أبو داود 1/ 253 ح 357.

(5)

البحر 1/ 19، الهداية 1/ 34.

ص: 175

وأكثر أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي، وذهب الهادي والشافعي إلى وجوب استعمال الحاد الذي يعتاد فعله في البلد وميلها (أ)، قال في البحر (1): لقولة صلى الله عليه وسلم "ثم اقْرُصِيه"، وقوله:"أمطْهُ عَنْك باذخِرة"، ولمطابقته المقصود من الطهارة، وهو أن يكون المصلي على أكمل هيئة وأحسن زينة. اهـ، وقد عرفت أن ما ذكر لا يفيد المطلوب فإن القرص إنما هو فركه بالأصابع، والإِماطة بالإِذخرة إنما هو دليل لمن (ب) قال: المني طاهر فإنه اكتفى بإماطته من دون غسل فالقول الأول أظهر، واتفقوا على أنه يعفى عما بقي بعد استعمال الحاد، وأن أثر (جـ) المتنجس لا يجب استعمال الحاد له، وأن التغيير (د) للأثر بالصفرة إنما هو ندب إلا عند داود فيجب لظاهر أمر عائشة.

(اشتمل باب إزالة النجاسة على سبعة أحاديث)(هـ).

(أ) في هـ: ومثلها.

(ب) في جـ: من

(جـ) ساقطة من جـ.

(د) في هـ: التغير.

(هـ) بهامش الأصل.

_________

(1)

البحر 1/ 19.

ص: 176