المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيان أن العبد يرضخ له من الغنيمة ولا يسهم - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ١٠٠

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الجهاد والسير - باب قوله تعالى: (وهو الذي كف أيديهم عنكم) - غزوة النساء مع الرجال - عدد غزوات النبي

- ‌باب قول الله تعالى: (وهو الذي كف أيديهم عنكم)

- ‌باب غزوة النساء مع الرجال

- ‌شرح حديث أم سليم في خروجها مع النبي للغزو

- ‌شرح حديث أنس في رؤية أبي طلحة لخدم ساقي عائشة في غزوة أحد

- ‌الرد على شبهة الاحتجاج بهذا الحديث على جواز النظر إلى غير المحارم من النساء

- ‌باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب

- ‌شرح حديث كتاب ابن عباس إلى نجدة الحروري

- ‌كلام النووي في أحاديث الرضخ للنساء من الغنيمة والنهي عن قتل صبيان الكفار

- ‌بيان أنه يرضخ للنساء من الغنيمة ولا يسهم لهن

- ‌بيان أن العبد يرضخ له من الغنيمة ولا يسهم

- ‌النهي عن قتل الصبيان إذا حضرت الحرب

- ‌أحكام اليتيم إذا بلغ سن الرشد

- ‌بيان مصارف الخمس من المغنم

- ‌النهي عن قتل الصبيان في الحرب

- ‌باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب غزوة ذات الرقاع

- ‌باب كراهة الاستعانة في الغزو بالكافر

- ‌حكم الاستعانة بالكافر في الحرب

الفصل: ‌بيان أن العبد يرضخ له من الغنيمة ولا يسهم

‌بيان أن العبد يرضخ له من الغنيمة ولا يسهم

أما قوله: (وسألت عن المرأة والعبد) هل يسهم لهما؟ أو هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس أي: إذا حضروا الحرب، فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم؟ في هذا الكلام فائدة: أن العبد يُرضخ له كذلك ولا يسهم له.

إذاً: المرأة والعبد يرضخ لهما ولا يسهم، وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء.

وقال مالك: لا رضخ للعبد.

إذاً: مالك منع الرضخ للعبد وللمرأة، أما الحسن وابن سيرين والنخعي والحكم قالوا: إن قاتل -أي: العبد- أسهم له.

والحديث كذلك يرد عليهم.

أي: يُرضخ لهما.

ص: 11