المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيان أنه يرضخ للنساء من الغنيمة ولا يسهم لهن - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ١٠٠

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الجهاد والسير - باب قوله تعالى: (وهو الذي كف أيديهم عنكم) - غزوة النساء مع الرجال - عدد غزوات النبي

- ‌باب قول الله تعالى: (وهو الذي كف أيديهم عنكم)

- ‌باب غزوة النساء مع الرجال

- ‌شرح حديث أم سليم في خروجها مع النبي للغزو

- ‌شرح حديث أنس في رؤية أبي طلحة لخدم ساقي عائشة في غزوة أحد

- ‌الرد على شبهة الاحتجاج بهذا الحديث على جواز النظر إلى غير المحارم من النساء

- ‌باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب

- ‌شرح حديث كتاب ابن عباس إلى نجدة الحروري

- ‌كلام النووي في أحاديث الرضخ للنساء من الغنيمة والنهي عن قتل صبيان الكفار

- ‌بيان أنه يرضخ للنساء من الغنيمة ولا يسهم لهن

- ‌بيان أن العبد يرضخ له من الغنيمة ولا يسهم

- ‌النهي عن قتل الصبيان إذا حضرت الحرب

- ‌أحكام اليتيم إذا بلغ سن الرشد

- ‌بيان مصارف الخمس من المغنم

- ‌النهي عن قتل الصبيان في الحرب

- ‌باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب غزوة ذات الرقاع

- ‌باب كراهة الاستعانة في الغزو بالكافر

- ‌حكم الاستعانة بالكافر في الحرب

الفصل: ‌بيان أنه يرضخ للنساء من الغنيمة ولا يسهم لهن

‌بيان أنه يرضخ للنساء من الغنيمة ولا يسهم لهن

الإمام النووي عليه رحمة الله يقول في قوله: (كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن) (وفيه: حضور النساء الغزو.

أي: فيه جواز أن تخرج المرأة للغزو وتداوي الجرحى على أن يعطين من الغنيمة عطية تسمى الرضخ وليست سهماً.

وفي هذا أن المرأة تستحق الرضخ ولا تستحق السهم، وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وجماهير العلماء.

أما الأوزاعي فقال: تستحق السهم إن كانت تقاتل أو تداوي الجرحى.

وقال مالك: لا رضخ لها فضلاً عن السهم -أي: لا سهم ولا رضخ- ولا شك أن هذا الحديث الصحيح الصريح، يرد على مالك وعلى الأوزاعي).

ويبقى عندنا أن مذهب الجمهور -وهو المؤيد بالدليل- أن المرأة لها أن تغزو مع الرجال، فتكون في مؤخرة الرحال تداوي الجرى وتطببهم وتصنع الطعام، وما يكون من طبيعة النساء على أن يرضخ لها ولا يسهم.

وهذا هو المذهب الراجح.

ص: 10