المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النهي عن قتل الصبيان إذا حضرت الحرب - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ١٠٠

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الجهاد والسير - باب قوله تعالى: (وهو الذي كف أيديهم عنكم) - غزوة النساء مع الرجال - عدد غزوات النبي

- ‌باب قول الله تعالى: (وهو الذي كف أيديهم عنكم)

- ‌باب غزوة النساء مع الرجال

- ‌شرح حديث أم سليم في خروجها مع النبي للغزو

- ‌شرح حديث أنس في رؤية أبي طلحة لخدم ساقي عائشة في غزوة أحد

- ‌الرد على شبهة الاحتجاج بهذا الحديث على جواز النظر إلى غير المحارم من النساء

- ‌باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب

- ‌شرح حديث كتاب ابن عباس إلى نجدة الحروري

- ‌كلام النووي في أحاديث الرضخ للنساء من الغنيمة والنهي عن قتل صبيان الكفار

- ‌بيان أنه يرضخ للنساء من الغنيمة ولا يسهم لهن

- ‌بيان أن العبد يرضخ له من الغنيمة ولا يسهم

- ‌النهي عن قتل الصبيان إذا حضرت الحرب

- ‌أحكام اليتيم إذا بلغ سن الرشد

- ‌بيان مصارف الخمس من المغنم

- ‌النهي عن قتل الصبيان في الحرب

- ‌باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب غزوة ذات الرقاع

- ‌باب كراهة الاستعانة في الغزو بالكافر

- ‌حكم الاستعانة بالكافر في الحرب

الفصل: ‌النهي عن قتل الصبيان إذا حضرت الحرب

‌النهي عن قتل الصبيان إذا حضرت الحرب

قال: (وأما قوله: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان).

فيه: النهي عن قتل صبيان أهل الحرب، وهو حرام إذا لم يقاتلوا).

صبيان المشركين والكفرة قتلهم حرام، إلا أن يقاتل الصبية فلا يكونوا صبية حينئذ، وإنما يكونوا محاربين مقاتلين فيجوز قتلهم.

والاستثناء الثاني: أنه إذا لم يكن يمكن الوصول إلى المقاتلين المحاربين إلا بقتل الصبيان والنساء فيقتلون تبعاً لا أصلاً، كما أنهم يقتلون في الثغر والتترس، فإذا تترس المشركون في مكان أو بشيء واتخذوا الأطفال ستاراً لهم، ولا يمكن الوصول إلى المقاتلين المحاربين إلا بقتل الصبيان فلا بأس حينئذ بقتلهم.

إذاً: الحرام تعمد قتل الصبيان والنساء والخدم ابتداءً.

ص: 12