المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حديث سويد بن مقرن في كفارة من لطم عبده - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ١٠٧

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الأيمان والنذور - النهي عن الإصرار على اليمين

- ‌باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام

- ‌باب نذر الكافر إذا أسلم

- ‌اختلاف ألفاظ حديث نذر عمر في الجاهلية

- ‌كلام النووي في أحاديث باب حكم نذر الكافر

- ‌حكم نذر الكافر

- ‌حكم الاعتكاف بغير صوم

- ‌باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده

- ‌شرح حديث ابن عمر في كفارة من لطم عبده

- ‌شرح حديث معاوية بن سويد في كفارة من لطم عبده

- ‌حديث سويد بن مقرن في كفارة من لطم عبده

- ‌شرح حديث أبي مسعود الأنصاري في كفارة من ضرب عبده

- ‌فوائد من أحاديث باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده

- ‌التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا

- ‌فروق الأحكام بين العبد والحر

- ‌من أحكام المدبر

- ‌من أحكام المكاتب

- ‌من أحكام أم الولد

- ‌معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي التوبة

- ‌الأسئلة

- ‌الوقت المعتبر للاستثناء في اليمين

- ‌حكم الصدقة الجارية عن الميت

- ‌حكم قراءة التشهد كاملاً في التشهد الأوسط

- ‌حكم ضرب الزوجة وأهمية التربية

- ‌حكم شهادة الفاسق

- ‌حكم من مات وعليه صوم من رمضان

الفصل: ‌حديث سويد بن مقرن في كفارة من لطم عبده

‌حديث سويد بن مقرن في كفارة من لطم عبده

قال: [حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لـ أبي بكر قالا: حدثنا ابن إدريس -وهو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي، أبو محمد الكوفي - عن حصين -وهو ابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي - عن هلال بن يساف قال: (عجل شيخ فلطم خادماً له -يعني: تعجل وأسرع ولطم خادماً له- فقال له سويد بن مقرن: عجز عليك إلا حر وجهها؟ -يعني: لم تلق إلا صفحة وجهها- لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا؛ فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها)].

والأصل أنه لا يعتق منها إلا حظ اللطمة، أو إلا حظ من لطمها.

والعبد مال تجوز فيه الشراكة، يعني: يجوز أن يشترك اثنان وثلاثة وأربعة وعشرة ومائة في عبد واحد، فإذا لطم سيد واحد من هؤلاء عبداً فالأصل أن يعتق نصيبه فيه، فيكون بعض العبد حراً، والبعض الآخر رقاً، وهذا أمر جائز.

ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم جميعاً بالعتق، وهذا محمول على أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف أنهم على استعداد لأن يعتقوا العبد، فأمرهم جميعاً بإعتاق العبد.

قال: [حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف قال: (كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن أخي النعمان بن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها، فغضب سويد)، فذكر نحو حديث عبد الله بن إدريس.

وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا شعبة قال: قال لي محمد بن المنكدر: ما اسمك؟ قلت: شعبة فقال محمد: حدثني أبو شعبة العراقي -وهو المزني مولاهم الكوفي، معروف بكنيته- عن سويد بن مقرن:(أن جارية له لطمها إنسان، فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال: لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا خادم غير واحد، فعمد أحدنا فلطمه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه).

وحدثناه إسحاق بن إبراهيم -وهو المعروف بـ ابن راهويه - ومحمد بن المثنى عن وهب بن جرير أخبرنا شعبة قال: قال لي محمد بن المنكدر: ما اسمك؟ فذكر الحديث بمثل حديث عبد الصمد].

ص: 11