المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ١٠٧

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الأيمان والنذور - النهي عن الإصرار على اليمين

- ‌باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام

- ‌باب نذر الكافر إذا أسلم

- ‌اختلاف ألفاظ حديث نذر عمر في الجاهلية

- ‌كلام النووي في أحاديث باب حكم نذر الكافر

- ‌حكم نذر الكافر

- ‌حكم الاعتكاف بغير صوم

- ‌باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده

- ‌شرح حديث ابن عمر في كفارة من لطم عبده

- ‌شرح حديث معاوية بن سويد في كفارة من لطم عبده

- ‌حديث سويد بن مقرن في كفارة من لطم عبده

- ‌شرح حديث أبي مسعود الأنصاري في كفارة من ضرب عبده

- ‌فوائد من أحاديث باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده

- ‌التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا

- ‌فروق الأحكام بين العبد والحر

- ‌من أحكام المدبر

- ‌من أحكام المكاتب

- ‌من أحكام أم الولد

- ‌معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي التوبة

- ‌الأسئلة

- ‌الوقت المعتبر للاستثناء في اليمين

- ‌حكم الصدقة الجارية عن الميت

- ‌حكم قراءة التشهد كاملاً في التشهد الأوسط

- ‌حكم ضرب الزوجة وأهمية التربية

- ‌حكم شهادة الفاسق

- ‌حكم من مات وعليه صوم من رمضان

الفصل: ‌التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا

‌التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا

قال: (باب: التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا)، يعني: اتهمه بهذه التهمة دون أن يأتيها العبد.

قال: [حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير -وهو عبد الله - (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا فضيل بن غزوان قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال)]، أي: يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون هذا العبد قد زنى بالفعل، واتهام السيد له اتهام صحيح، وقد تحقق منه.

قال: [وحدثناه أبو كريب حدثنا وكيع، (ح) وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد، وفي حديثهما: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة يقول: (من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال)].

وهذا الحديث فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا.

ص: 14