المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الاعتكاف بغير صوم - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ١٠٧

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الأيمان والنذور - النهي عن الإصرار على اليمين

- ‌باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام

- ‌باب نذر الكافر إذا أسلم

- ‌اختلاف ألفاظ حديث نذر عمر في الجاهلية

- ‌كلام النووي في أحاديث باب حكم نذر الكافر

- ‌حكم نذر الكافر

- ‌حكم الاعتكاف بغير صوم

- ‌باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده

- ‌شرح حديث ابن عمر في كفارة من لطم عبده

- ‌شرح حديث معاوية بن سويد في كفارة من لطم عبده

- ‌حديث سويد بن مقرن في كفارة من لطم عبده

- ‌شرح حديث أبي مسعود الأنصاري في كفارة من ضرب عبده

- ‌فوائد من أحاديث باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده

- ‌التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا

- ‌فروق الأحكام بين العبد والحر

- ‌من أحكام المدبر

- ‌من أحكام المكاتب

- ‌من أحكام أم الولد

- ‌معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي التوبة

- ‌الأسئلة

- ‌الوقت المعتبر للاستثناء في اليمين

- ‌حكم الصدقة الجارية عن الميت

- ‌حكم قراءة التشهد كاملاً في التشهد الأوسط

- ‌حكم ضرب الزوجة وأهمية التربية

- ‌حكم شهادة الفاسق

- ‌حكم من مات وعليه صوم من رمضان

الفصل: ‌حكم الاعتكاف بغير صوم

‌حكم الاعتكاف بغير صوم

قال: (وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في صحة الاعتكاف بغير صوم، وفي صحته بالليل كما يصح بالنهار، وسواء كانت ليلة واحدة أو بعضها أو أكثر، ودليله حديث عمر هذا: (إني نذرت أن أعتكف ليلة)، وليست محلاً للصيام.

وأما الرواية التي فيها اعتكاف يوم فلا تخالف رواية اعتكاف ليلة؛ لأنه يحتمل أنه سأله عن اعتكاف ليلة وسأله عن اعتكاف يوماً)، يعني: حدث منه هذا وذاك.

قال: (فأمره بالوفاء بما نذر، فحصل منه صحة اعتكاف ليلة واحدة لما أمره باعتكاف الليل، ثم أمره باعتكاف النهار حسبما وجه إليه من سؤال، فهذا يدل على صحة الاعتكاف في الليل كما يصح الاعتكاف في النهار.

وفي رواية عند الدارقطني بإسناد جيد لما نذر عمر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: (أوف بنذرك، فاعتكف عمر ليلة).

فهذا صريح في أن الاعتكاف قد تم بالفعل، (فاعتكف عمر ليلة)، وهذا مذهب الشافعي، وبه قال الحسن البصري وأبو ثور وداود وابن المنذر، وهو أصح الروايتين عن أحمد.

قال ابن المنذر: وهو مروي عن علي وابن مسعود، وقال ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق في رواية: لا يصح إلا بصوم، وهو قول أكثر العلماء).

وهذا القول ليس قولاً سديداً ولا صحيحاً، وإنما الصحيح صحة الاعتكاف من غير صوم، وأنت تعمل هذا في الحياة العملية، ففي رمضان عندما تريد الاعتكاف تذهب إلى عملك صباحاً وترجع عصراً إلى معتكفك ثم تخرج منه في الفجر.

ففي الحقيقة أنت لم تعتكف صائماً، وإنما اعتكفت مفطراً في الليل، وكثير من الناس يدخل المعتكف بعد أن يفطر في بيته ويذهب إلى المسجد لصلاة العشاء، وينوي الاعتكاف إلى الصلاة، وهذا على رأي ضعيف.

ص: 7