المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث أبي هريرة في الضمان على من أعتق نصيبه من العبد - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ١٠٨

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الأيمان والنذور - إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه

- ‌باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه

- ‌شرح حديث أبي ذر في كيفية معاملة المملوك في المأكل والملبس وعدم تكليفه ما لا يطيق

- ‌شرح حديث أبي هريرة في حق المملوك على سيده

- ‌نقاش الشيخ مع أحد أفراد جماعة التكفير والهجرة

- ‌مناقشة الشيخ محمد شقرة مع زعيم جماعة التكفير

- ‌حكم الرد على الشاتم بشتم أمه وأبيه

- ‌الإحسان إلى العبد المملوك

- ‌باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله

- ‌باب من اعتق شركاً له في عبد

- ‌شرح حديث ابن عمر فيمن أعتق شركاً له في عبد

- ‌شرح حديث أبي هريرة في الضمان على من أعتق نصيبه من العبد

- ‌شرح حديث عمران بن حصين: (أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته)

- ‌باب جواز بيع المدبر

- ‌كلام النووي على حديث جابر في بيع المدبر

- ‌الأسئلة

- ‌دليل حمل حديث الأمر بإطعام العبد مما يأكل سيده على الاستحباب

- ‌حكم من عجز عن الوفاء بالنذر

- ‌حكم منع الوالدة ولدها من صوم النافلة

- ‌حكم النذر الذي لم يتلفظ به الإنسان

- ‌موضع رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط

- ‌بيان متى يقدم الحج على الزواج والعكس

- ‌حكم استحلال المعاصي والإصرار عليها

الفصل: ‌شرح حديث أبي هريرة في الضمان على من أعتق نصيبه من العبد

‌شرح حديث أبي هريرة في الضمان على من أعتق نصيبه من العبد

قال: [وعن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه: (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين رجلين: فيعتق أحدهما، قال: يضمن)]، يعني: إذا كنت أنا وأنت شريكان في عبد، فأعتقت أنا نصيبي فأنا أضمن عتق بقية العبد بشرط أن أكون صاحب مال، وإلا فقد أعتقت نصيبي الذي يخصني.

وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: [(من أعتق شقيصاً من مملوك؛ فهو حر من ماله)].

والشقيص هو: الحظ والنصيب، فمن أعتق نصيبه في مملوك؛ فهذا المملوك حر من مال هذا الذي أعتق.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(من أعتق شقيصاً له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه)]، والمشقوق هو: المشدود، من الشدة، أي: لا نشق عليه، (استسعي العبد غير مشقوق عليه)، ويكون إما بطلب عتق العبد من بقية الشركاء، أو من الشريك الذي أعتق حظه، أو بالمكاتبة يقوم بها العبد.

فإذا قوم مثلاً بألف دينار، والسيد الذي يملك نصفه قد أعتق نصيبه، وليس عنده مال ليعتق النصف الآخر، فإن كان صاحب مال فهو ضامن، وإن لم يكن صاحب مال استسعي العبد في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه؛ لأن الأصل أن العبد مال، وصاحب الحق في هذا العبد له حرية التصرف في نصيبه في العبد، والشريك الثاني له حق أخذ نصف ثمن العبد وهو يريده، فإذا كان الذي أعتق صاحب مال فيعتق كله، وإما أن يكاتب السيد الثاني هذا العبد على أن يعتقه بغير خدمة حتى يجمع له ثمن النصف الثاني، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه.

ص: 12