المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ١٠٨

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الأيمان والنذور - إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه

- ‌باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه

- ‌شرح حديث أبي ذر في كيفية معاملة المملوك في المأكل والملبس وعدم تكليفه ما لا يطيق

- ‌شرح حديث أبي هريرة في حق المملوك على سيده

- ‌نقاش الشيخ مع أحد أفراد جماعة التكفير والهجرة

- ‌مناقشة الشيخ محمد شقرة مع زعيم جماعة التكفير

- ‌حكم الرد على الشاتم بشتم أمه وأبيه

- ‌الإحسان إلى العبد المملوك

- ‌باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله

- ‌باب من اعتق شركاً له في عبد

- ‌شرح حديث ابن عمر فيمن أعتق شركاً له في عبد

- ‌شرح حديث أبي هريرة في الضمان على من أعتق نصيبه من العبد

- ‌شرح حديث عمران بن حصين: (أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته)

- ‌باب جواز بيع المدبر

- ‌كلام النووي على حديث جابر في بيع المدبر

- ‌الأسئلة

- ‌دليل حمل حديث الأمر بإطعام العبد مما يأكل سيده على الاستحباب

- ‌حكم من عجز عن الوفاء بالنذر

- ‌حكم منع الوالدة ولدها من صوم النافلة

- ‌حكم النذر الذي لم يتلفظ به الإنسان

- ‌موضع رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط

- ‌بيان متى يقدم الحج على الزواج والعكس

- ‌حكم استحلال المعاصي والإصرار عليها

الفصل: ‌باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله

‌باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله

قال: (باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله)، ومعنى نصح: أخلص في الخدمة لسيده.

قال: [حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله، فله أجره مرتين)]، أي: مرة على حسن عبادته لله، ومرة على حسن خدمته لسيده.

[وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى -وهو ابن سعيد القطان -، (ح) وحدثنا ابن نمير -وهو محمد - قال: حدثنا أبي، (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير -وهو عبد الله - وأبو أسامة -وهو حماد بن أسامة - كلهم عن عبيد الله -وهو ابن عمر العمري - (ح) وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة جميعاً عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك السابق.

حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس -وهو ابن يزيد الأيلي - عن ابن شهاب الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (للعبد المملوك المصلح أجران)].

والمصلح ضد المفسد، وهذا يدل على أن هذا العبد لا يستحق الأجرين إلا إذا كان مملوكاً مصلحاً، أي: مخلصاً ناصحاً لسيده.

[(والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك)].

وهذا الكلام قاله أبو هريرة، وفي بعض الروايات عند أبي داود قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: (للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج لأحببت أن أموت مملوكاً).

وظاهر هذه الرواية لا تدل على الإدراج، والإدراج هو: إدخال كلام في كلام آخر بياناً للمعنى، أو إظهاراً لحكم من الأحكام، أو إثبات أمنية متعلقة بنص الحديث.

وقوله عليه الصلاة والسلام: (للعبد المملوك المصلح أجران)، هذا الكلام يمكن أن يصدر من النبي عليه الصلاة والسلام ولا حرج فيه.

ثم قوله: (والذي نفسي بيده) يدل على أنه تابع للحديث، ولكنه كلام مدرج، أي: ملحق بالكلام الأصل وليس منه.

فالكلام الأول: (للمملوك المصلح أجران) كلام النبي صلى الله عليه وسلم قطعاً، وأما قوله:(لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكاً) فلا يمكن أن يكون هذا من كلام النبوة، فقوله:(لولا الجهاد والحج) يمكن أن يصدر هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المستحيل أن يقول:(وبر أمي)؛ لأن أمه كانت قد ماتت منذ زمن أيام أن كان صغيراً، وكذلك لا يتمنى نبي مرسل أن يكون مملوكاً؛ لأن الثابت أن الله تعالى ما أرسل نبياً ولا رسولاً إلا من أشراف وأحساب وأنساب قومه، والرق ينزل العبد، بخلاف الحرية، والله تعالى لم يرسل رسولاً حراً فحسب، بل أرسله من أفضل أحرار قومه، ومن أحسنهم وأشرفهم نسباً، فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام:(وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكاً).

كما أنه لم يكن مملوكاً قط صلى الله عليه وسلم.

قال سعيد: [وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لأجل صحبتها].

وسعيد بن المسيب هو زوج ابنة أبي هريرة، والذي يترجح لدي أن هذا الكلام وصله بلاغاً عن أبي هريرة عن طريق امرأته، يعني: ابنة أبي هريرة التي كانت تحت سعيد، فهي التي أخبرت سعيداً أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه؛ لأجل صحبتها، وهذا محمول على حج النافلة دون حج الفريضة؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم في العام السابع من الهجرة، في أعقاب غزوة خيبر أو في أثنائها، وحج مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، وكانت هي الفريضة لـ أبي هريرة ولم يكن حج قبلها، فيكون معنى كلامه (لولا الجهاد في سبيل الله والحج -أي: حج النافلة- وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك)؛ وهذا طمعاً في أن يكون له أجران: الأجر الأول: أجر عبادة ربه.

والأجر الثاني: أجر خدمة سيده.

فهو لم يتمن الرق إلا لأجل الثواب.

وأما قوله: (إن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها)، فهذا يدل على وجوب بر الوالدين.

وقد تكلم الشافعية حول ما إذا تعارضت حاجة الوالدين مع حج

ص: 9