المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كلام النووي على حديث جابر في بيع المدبر - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ١٠٨

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الأيمان والنذور - إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه

- ‌باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه

- ‌شرح حديث أبي ذر في كيفية معاملة المملوك في المأكل والملبس وعدم تكليفه ما لا يطيق

- ‌شرح حديث أبي هريرة في حق المملوك على سيده

- ‌نقاش الشيخ مع أحد أفراد جماعة التكفير والهجرة

- ‌مناقشة الشيخ محمد شقرة مع زعيم جماعة التكفير

- ‌حكم الرد على الشاتم بشتم أمه وأبيه

- ‌الإحسان إلى العبد المملوك

- ‌باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله

- ‌باب من اعتق شركاً له في عبد

- ‌شرح حديث ابن عمر فيمن أعتق شركاً له في عبد

- ‌شرح حديث أبي هريرة في الضمان على من أعتق نصيبه من العبد

- ‌شرح حديث عمران بن حصين: (أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته)

- ‌باب جواز بيع المدبر

- ‌كلام النووي على حديث جابر في بيع المدبر

- ‌الأسئلة

- ‌دليل حمل حديث الأمر بإطعام العبد مما يأكل سيده على الاستحباب

- ‌حكم من عجز عن الوفاء بالنذر

- ‌حكم منع الوالدة ولدها من صوم النافلة

- ‌حكم النذر الذي لم يتلفظ به الإنسان

- ‌موضع رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط

- ‌بيان متى يقدم الحج على الزواج والعكس

- ‌حكم استحلال المعاصي والإصرار عليها

الفصل: ‌كلام النووي على حديث جابر في بيع المدبر

‌كلام النووي على حديث جابر في بيع المدبر

قال: (في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده لهذا الحديث، وقياساً على الموصى بعتقه، فإنه يجوز بيعه بالإجماع، وممن جوزه عائشة وطاوس وعطاء والحسن ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود الظاهري.

أما أبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين فقالوا: لا يجوز بيع المدبر، وإنما باعه النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على سيده، وقد جاء في رواية للنسائي والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:(اقض به دينك).

يعني: هذا العبد المدبَّر لما باعه النبي صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم أعطاها لسيده وقال: (اقض بها دينك).

وقالوا: وإنما دفع إليه ثمنه ليقضي به دينه، وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره فرد تصرفه، لأنه لا يحل له أن يتصرف فيه كله، وإنما في ثلثه.

وقال هذا القائل: وكذلك يردُّ تصرف من تصدق بكل ماله، وهذا ضعيف بل باطل، والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله.

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: الأشبه عندي أنه فعل ذلك نظراً له، إذ لم يترك لنفسه مالاً، والصحيح ما قدمناه أن الحديث على ظاهره، وأنه يجوز بيع المدبَّر بكل حال ما لم يمت السيد، والله أعلم.

وأجمع المسلمون على صحة التدبير، ثم مذهب الشافعي ومالك والجمهور أنه يحسب عتقه من الثلث.

يعني: لو كان معتقاً يعتق منه الثلث فقط، والتدبير محل إجماع بين أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك، والتدبير يقع في أشياء كثيرة، وليس في العبد فقط، فبإمكانك أن تقول: هذه الدار وقف على الأيتام في المكان الفلاني بعد موتي، فهذا تدبير في الدار، وبإمكانك أن تقول: هذا البستان وقف على الأرامل في المكان الفلاني بعد موتي، فهذا التصرف جائز، وهو صورة من صور التدبير، أي: إيقاف نفاذ التصرف إلى بعد موت من أوقفه.

وفي هذا الحديث من الفوائد كذلك: نظر الإمام في مصالح رعيته، وأمره إياهم بما فيه الرفق بهم، وإبطال ما يضرهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها.

وفيه جواز البيع فيمن يدبَّر، وهو مجمع عليه الآن، وقد كان فيه خلاف ضعيف لبعض السلف نقلناه آنفاً، ولكن هذا الخلاف خلاف ضعيف، وليس عليه العمل.

أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.

وصلى الله على نبينا محمد.

ص: 15