المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب جواز بيع المدبر - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ١٠٨

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الأيمان والنذور - إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه

- ‌باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه

- ‌شرح حديث أبي ذر في كيفية معاملة المملوك في المأكل والملبس وعدم تكليفه ما لا يطيق

- ‌شرح حديث أبي هريرة في حق المملوك على سيده

- ‌نقاش الشيخ مع أحد أفراد جماعة التكفير والهجرة

- ‌مناقشة الشيخ محمد شقرة مع زعيم جماعة التكفير

- ‌حكم الرد على الشاتم بشتم أمه وأبيه

- ‌الإحسان إلى العبد المملوك

- ‌باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله

- ‌باب من اعتق شركاً له في عبد

- ‌شرح حديث ابن عمر فيمن أعتق شركاً له في عبد

- ‌شرح حديث أبي هريرة في الضمان على من أعتق نصيبه من العبد

- ‌شرح حديث عمران بن حصين: (أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته)

- ‌باب جواز بيع المدبر

- ‌كلام النووي على حديث جابر في بيع المدبر

- ‌الأسئلة

- ‌دليل حمل حديث الأمر بإطعام العبد مما يأكل سيده على الاستحباب

- ‌حكم من عجز عن الوفاء بالنذر

- ‌حكم منع الوالدة ولدها من صوم النافلة

- ‌حكم النذر الذي لم يتلفظ به الإنسان

- ‌موضع رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط

- ‌بيان متى يقدم الحج على الزواج والعكس

- ‌حكم استحلال المعاصي والإصرار عليها

الفصل: ‌باب جواز بيع المدبر

‌باب جواز بيع المدبر

قال: (باب جواز بيع المدَبَّر).

والمدبَّر: هو من أوصى سيده بعتقه في دبر حياته، فهو عبد ولكن سيده أوصى في مرض موته، أو لما غلب على ظنه أن الحياة به ستنتهي أن يعتق هذا العبد في دبر حياته، وهذا جائز عند الجمهور، والدليل على جواز بيع المدبَّر الآتي: قال: [حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: (أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبر -أي: بشرط أن يكون ذلك في دبر حياته- لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ -وكان لا يزال الرجل صاحب المال حياً، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عرض هذا العبد للبيع- فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام بثمانمائة درهم فدفعها إليه)].

أي: أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الثمانمائة درهم وأعطاها لصاحب هذا العبد الذي أعتقه عن دبر.

قال: [قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: عبداً قبطياً مات عام أول]، يعني: كان هذا العبد عبداً نصرانياً، والقبطي مصري، ولكن عند الإطلاق القبطي هو النصراني.

ولا بأس باتخاذ العبيد من النصارى واليهود، وقد كان أبو لؤلؤة المجوسي مجوسياً، ومن باب أولى يجوز اتخاذ العبيد من اليهود والنصارى.

نسأل الله أن يمكننا من رقابهم رجالاً ونساءً.

وهذا الرجل الأنصاري اسمه أبو مذكور، واسم الغلام المدبَّر يعقوب.

قال: [وعن عمرو بن دينار قال جابر: (دبر رجل من الأنصار غلاماً له لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جابر: فاشتراه ابن النحام].

والنحام لقب لـ نعيم بن عبد الله، وفي الحديث:(إني دخلت الجنة فوجدت نحمة لـ نعيم) وقيل: (نحنحة)، واسم الصوت: نَحمة ونُحمة ونحنحة، هذا معنى النحام، فلما أخبر نعيماً بذلك لقبه الصحابة بـ النحام، أي: الذي كان يتنحم في الجنة وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام.

قال: [عبداً قبطياً مات عام أول في إمارة ابن الزبير].

ص: 14