المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٢٦

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - الإهلال من حيث تنبعث الراحلة

- ‌مجمل الكلام في المواقيت الزمانية والمكانية

- ‌باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة

- ‌شرح حديث ابن عمر في تلبية النبي من عند مسجد ذي الحليفة

- ‌حكم الاغتسال والصلاة عند الإحرام

- ‌باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة

- ‌مشروعية مس الركنين اليمانيين دون الشاميين

- ‌قصة بناء الكعبة

- ‌حكم لبس النعال السبتية

- ‌الصبغ بالصفرة والإهلال يوم التروية

- ‌استشعار الآخرة وقرب الأجل عند أداء مناسك الحج

- ‌ما يشرع للحاج عمله من أول يوم التروية إلى نهاية المناسك

- ‌أفضل المناسك الثلاثة وصفتها

- ‌شرح حديث ابن عمر في إهلال النبي عند انبعاث راحلته

- ‌باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة

- ‌باب الطيب للمحرم عند الإحرام

- ‌الأسئلة

- ‌حكم لبس الحزام الذي فيه وصلة قماش مخيطة للمحرم

- ‌حكم إهداء ثواب القرآن إلى الميت

- ‌حكم من حج على نفقة شركة أو من أحد الناس

- ‌عدد الهدي في الحج

- ‌حكم من حج متمتعاً، وبيان ما هو التمتع

- ‌عدد عمرات النبي عليه الصلاة والسلام

- ‌حكم الأضحية للحاج

- ‌حكم الاختباء في مكة للحج خوفاً من السلطات السعودية

- ‌حكم السعي قبل عرفة للمفرد

- ‌حكم من اعتمر في أشهر الحج

- ‌حكم من صلى إماماً بدون عمامة

- ‌حكم من جامع زوجته في نهار رمضان

- ‌التكبير في العيدين

- ‌حكم استعمال النساء حبوب منع الحيض أثناء الحج

- ‌حكم من طاف وسعى بغير ملابس الإحرام

- ‌حكم من طاف وهو على غير وضوء

- ‌حكم من أشار وكبر إذا لم يستطع استلام الركن اليماني

الفصل: ‌باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة

‌باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة

قال: [باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة.

حدثني حرملة بن يحيى، وأحمد بن عيسى قال أحمد: حدثنا وقال حرملة: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس، عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال:(بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها)]، النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد النسك خرج من المدينة بعد صلاة العصر، ووصل ذا الحليفة قرابة المغرب أو العشاء فصلى بها المغرب والعشاء ثم بات بذي الحليفة، ولا يلزمنا المبيت بذي الحليفة كما بات النبي عليه الصلاة والسلام، ومن فعله تأسياً واقتداء فهو حسن لكنه لا يلزمه؛ لأن هذا المبيت ليس من أعمال الحج ولا من أعمال العمرة نهائياً، فمن فعله تأسياً واقتداء فهو حسن ومن تركه فلا حرج عليه.

فقوله: (بات النبي عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة مبدأه) أي: في مبدأ الانطلاق لأداء النسك (وصلى في مسجدها) المقصود: أنه بات بذي الحليفة حتى أصبح، ولما أصبح صلى الفجر، ولذلك أهل العلم استفادوا من هذا الحديث أن إهلاله بالنسك كان بعد صلاة الصبح لا بعد ركعتين مخصوصتين بالنسك أو بنية الإحرام، وإنما أحرم بعد صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم.

ص: 15