المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٢٦

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - الإهلال من حيث تنبعث الراحلة

- ‌مجمل الكلام في المواقيت الزمانية والمكانية

- ‌باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة

- ‌شرح حديث ابن عمر في تلبية النبي من عند مسجد ذي الحليفة

- ‌حكم الاغتسال والصلاة عند الإحرام

- ‌باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة

- ‌مشروعية مس الركنين اليمانيين دون الشاميين

- ‌قصة بناء الكعبة

- ‌حكم لبس النعال السبتية

- ‌الصبغ بالصفرة والإهلال يوم التروية

- ‌استشعار الآخرة وقرب الأجل عند أداء مناسك الحج

- ‌ما يشرع للحاج عمله من أول يوم التروية إلى نهاية المناسك

- ‌أفضل المناسك الثلاثة وصفتها

- ‌شرح حديث ابن عمر في إهلال النبي عند انبعاث راحلته

- ‌باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة

- ‌باب الطيب للمحرم عند الإحرام

- ‌الأسئلة

- ‌حكم لبس الحزام الذي فيه وصلة قماش مخيطة للمحرم

- ‌حكم إهداء ثواب القرآن إلى الميت

- ‌حكم من حج على نفقة شركة أو من أحد الناس

- ‌عدد الهدي في الحج

- ‌حكم من حج متمتعاً، وبيان ما هو التمتع

- ‌عدد عمرات النبي عليه الصلاة والسلام

- ‌حكم الأضحية للحاج

- ‌حكم الاختباء في مكة للحج خوفاً من السلطات السعودية

- ‌حكم السعي قبل عرفة للمفرد

- ‌حكم من اعتمر في أشهر الحج

- ‌حكم من صلى إماماً بدون عمامة

- ‌حكم من جامع زوجته في نهار رمضان

- ‌التكبير في العيدين

- ‌حكم استعمال النساء حبوب منع الحيض أثناء الحج

- ‌حكم من طاف وسعى بغير ملابس الإحرام

- ‌حكم من طاف وهو على غير وضوء

- ‌حكم من أشار وكبر إذا لم يستطع استلام الركن اليماني

الفصل: ‌باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة

‌باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة

قال الإمام النووي: (باب: أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة)، أي: الأمر لأهل المدينة النبوية ولمن مر عليها من غير أهلها أن يحرموا من مسجد ذي الحليفة.

فميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، ومن أراد أن يحرم من ميقات أهل المدينة فليحرم من عند الميقات المحدد له لا قبل ذلك ولا بعده، أي: لا قبل الميقات ولا بعده؛ لأنه لو أحرم قبل الميقات يلزمه أن يحرم ثانية من الميقات، ولو أحرم بعد الميقات لزمه أن يرجع إلى الميقات أو أن يذبح دماً.

فميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، لأهل المدينة ولمن جاء عليها وأراد أن يخرج منها متوجهاً إلى مكة لأداء النسك، بخلاف الذي يريد أن يدخل مكة لا للنسك وإنما لتجارة أو زيارة أو غير ذلك فإن هذا لا يلزمه الإحرام؛ لأنه ما نوى أصلاً أداء النسك وإنما نوى دخول مكة، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة بغير إحرام ولا نسك، ودخل مكة بإحرام ونسك، فأما دخوله مكة للنسك فقد أحرم له، ولما أراد القتال وفتح مكة ما أحرم له؛ لأنه ما نوى النسك في هذه السنة أو في هذا العام.

ولا يجوز لأهل المدينة ولمن مر بهم وأراد النسك أن يحرم من المسجد النبوي، مع أنها أميال قلائل بين المسجد وبين الميقات.

ولذلك أحرم رجل من المسجد النبوي وصلى ركعتين ولبى من المسجد، فسمعه مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي الإمام الفقيه، فقال له: إني أخشى عليك الفتنة، قال: أي فتنة يا إمام؟ إنما هي فراسخ بيننا وبين الميقات، وأردت أن أحرم من المسجد لشرفه، قال: أما سمعت قول الله عز وجل: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور:63].

والنبي عليه الصلاة والسلام جعل ميقات أهل المدينة ذا الحليفة، وهو أعلم بأن المسجد له شرف وله منزلة وله مكانة ومع هذا لم يحدده ميقاتاً لأهل المدينة ولمن مر بهم، فمن أحرم من المسجد النبوي ولم يحرم من الميقات الشرعي النبوي الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام يخشى عليه أن تصيبه فتنة، فهنا لابد من التزام المواقيت لكل بلد ولمن مر عليها.

ص: 3