المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من طاف وسعى بغير ملابس الإحرام - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٢٦

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - الإهلال من حيث تنبعث الراحلة

- ‌مجمل الكلام في المواقيت الزمانية والمكانية

- ‌باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة

- ‌شرح حديث ابن عمر في تلبية النبي من عند مسجد ذي الحليفة

- ‌حكم الاغتسال والصلاة عند الإحرام

- ‌باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة

- ‌مشروعية مس الركنين اليمانيين دون الشاميين

- ‌قصة بناء الكعبة

- ‌حكم لبس النعال السبتية

- ‌الصبغ بالصفرة والإهلال يوم التروية

- ‌استشعار الآخرة وقرب الأجل عند أداء مناسك الحج

- ‌ما يشرع للحاج عمله من أول يوم التروية إلى نهاية المناسك

- ‌أفضل المناسك الثلاثة وصفتها

- ‌شرح حديث ابن عمر في إهلال النبي عند انبعاث راحلته

- ‌باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة

- ‌باب الطيب للمحرم عند الإحرام

- ‌الأسئلة

- ‌حكم لبس الحزام الذي فيه وصلة قماش مخيطة للمحرم

- ‌حكم إهداء ثواب القرآن إلى الميت

- ‌حكم من حج على نفقة شركة أو من أحد الناس

- ‌عدد الهدي في الحج

- ‌حكم من حج متمتعاً، وبيان ما هو التمتع

- ‌عدد عمرات النبي عليه الصلاة والسلام

- ‌حكم الأضحية للحاج

- ‌حكم الاختباء في مكة للحج خوفاً من السلطات السعودية

- ‌حكم السعي قبل عرفة للمفرد

- ‌حكم من اعتمر في أشهر الحج

- ‌حكم من صلى إماماً بدون عمامة

- ‌حكم من جامع زوجته في نهار رمضان

- ‌التكبير في العيدين

- ‌حكم استعمال النساء حبوب منع الحيض أثناء الحج

- ‌حكم من طاف وسعى بغير ملابس الإحرام

- ‌حكم من طاف وهو على غير وضوء

- ‌حكم من أشار وكبر إذا لم يستطع استلام الركن اليماني

الفصل: ‌حكم من طاف وسعى بغير ملابس الإحرام

‌حكم من طاف وسعى بغير ملابس الإحرام

‌السؤال

حججت منذ خمس سنوات متمتعاً، وبعد رمي جمرة العقبة الكبرى حلقت وتحللت ولبست الملابس العادية، وصمت ثلاثة أيام في الحج ورميت الجمرات في أيام التشريق، ثم قبل السفر طفت وسعيت بملابسي العادية وفي نيتي الجمع بين طواف الإفاضة والوداع، فهل علي شيء لطوافي بملابسي العادية؟

‌الجواب

لا شيء عليك، والواضح أنك أو أنكم تجهلون هذا الحكم فمن فعل ذلك أي: من خالف ذلك جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه ولا إعادة، وليس عليه شيء من دم أو غيره.

ص: 32