المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب جواز مداواة المحرم عينيه - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٢٨

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - جواز حلق الرأس للمحرم إن كان به أذى

- ‌باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية عليه وبيان قدرها

- ‌شرح حديث كعب بن عجرة في حلق الرأس للمحرم عند الحاجة

- ‌منزلة السنة في الدين

- ‌بعض الأحكام المأخوذة من أمر النبي لكعب بن عجرة بأن يحلق رأسه

- ‌أقوال العلماء في الطعام الذي يكون منه نصف الصاع

- ‌سبب نزوله قوله تعالى: (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)

- ‌عناية الراعي برعيته واجتهاده في إصلاح أمورهم

- ‌باب جواز الحجامة للمحرم

- ‌الحجامة للمحرم وما في ذلك من الأحكام

- ‌باب جواز مداواة المحرم عينيه

- ‌باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه

- ‌فوائد حديث أبي أيوب في غسل المحرم رأسه وبدنه

- ‌باب ما يفعل بالمحرم إذا مات

- ‌من فوائد حديث ابن عباس في المحرم إذا مات

- ‌باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه

- ‌فوائد من أحاديث اشتراط المحرم التحلل بعذر

- ‌باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض

- ‌الحج مفروض على التراخي

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من يصلي النافلة أثناء إقامة الصلاة

- ‌معنى الحديث الصريح

- ‌حكم وضع الأموال في بنك فيصل

- ‌معنى الاضطباع وحكمه

الفصل: ‌باب جواز مداواة المحرم عينيه

‌باب جواز مداواة المحرم عينيه

باب جواز مداواة المحرم عينيه، حتى وإن اضطر إلى أخذ بعض شعر جسمه له أن يأخذ من شعره ما يساوي قدر العلاج، لكن عليه الفدية حينئذ.

قال: فـ[عن نبيه بن وهب قال: (خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل -اسم موضع - اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء - اسم موضع كذلك - اشتد وجعه فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، فأرسل إليه: أن اضمدهما بالصبر، فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر)]، يعني: عالجهما بالاكتحال بهذه المادة، لكن إذا احتاج إلى أخذ بعض الشعر، فإن كانت شعرة واحدة فعليه مد، وإذا أخذ شعرتين فعليه مدان من طعام، وإذا أخذ ثلاث شعرات فما فوق فعليه شاة.

وإذا كان الشعر يتساقط لوحده بغير صنيع منك فلا شيء عليك، وقد اتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه مما ليس بطيب ولا فدية في ذلك، فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية؛ لأن الطيب يحرم على المحرم، كما أن الحلق يحرم على المحرم، فإذا احتاج إلى الحلق لعذر فله أن يحلق وعليه الفدية، فكذلك إذا احتاج المريض أو المرمد في عينيه إلى العلاج بشيء فيه طيب، فعليه أن يستخدم هذا الطيب، ولكن عليه الفدية.

واتفق العلماء على أن المحرم يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه، ولا فدية عليه، وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين، ومنعه جماعة منهم: أحمد وإسحاق -يعني: حرموه- وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين -يعني: مكروه، ومحرم- وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف.

ص: 11