المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٢٨

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - جواز حلق الرأس للمحرم إن كان به أذى

- ‌باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية عليه وبيان قدرها

- ‌شرح حديث كعب بن عجرة في حلق الرأس للمحرم عند الحاجة

- ‌منزلة السنة في الدين

- ‌بعض الأحكام المأخوذة من أمر النبي لكعب بن عجرة بأن يحلق رأسه

- ‌أقوال العلماء في الطعام الذي يكون منه نصف الصاع

- ‌سبب نزوله قوله تعالى: (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)

- ‌عناية الراعي برعيته واجتهاده في إصلاح أمورهم

- ‌باب جواز الحجامة للمحرم

- ‌الحجامة للمحرم وما في ذلك من الأحكام

- ‌باب جواز مداواة المحرم عينيه

- ‌باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه

- ‌فوائد حديث أبي أيوب في غسل المحرم رأسه وبدنه

- ‌باب ما يفعل بالمحرم إذا مات

- ‌من فوائد حديث ابن عباس في المحرم إذا مات

- ‌باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه

- ‌فوائد من أحاديث اشتراط المحرم التحلل بعذر

- ‌باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض

- ‌الحج مفروض على التراخي

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من يصلي النافلة أثناء إقامة الصلاة

- ‌معنى الحديث الصريح

- ‌حكم وضع الأموال في بنك فيصل

- ‌معنى الاضطباع وحكمه

الفصل: ‌باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه

‌باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه

باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، وإن كان الأولى غير ذلك.

للمحرم أن يغسل بدنه ورأسه، لكن الأولى ألا يغتسل، فهذا الحديث بيَّن الجواز وغيره بيَّن الأفضل.

قال: [(عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواء -اسم موضع- فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين -يعني: بين خشبتين قد نفضهما ووضع عليهما ستارة- وهو يستتر بثوب، قال: فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين -وهو تابعي- أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب: اصبب.

فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل)].

إذاً: غسل البدن والرأس جائز للمحرم؛ بدليل حديث أبي أيوب الأنصاري، وأنه كان يغتسل كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل وهو محرم، وليس في هذا بيان للعورة، ولهذا لا يمنع أن يغتسل وهو لابس ملابس الإحرام خاصة مع شدة الحر في ذلك الزمان.

فهذا أبو أيوب الأنصاري ستر نفسه عن الناس إلا من مولاه، أو من رجل يصب عليه، فجعل بينه وبينه ستاراً، ومولاه يمد يديه فيصب الماء على رأس أبي أيوب الأنصاري.

فـ أبو أيوب بين كيفية غسل النبي عليه الصلاة والسلام رأسه لـ عبد الله بن حنين وهو مبعوث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال: رأيته يفعل هكذا، ثم بين له أنه يأخذ مجامع رأسه من مقدم الرأس، فيرجع بيديه إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدم رأسه.

وهذا يعني: أنه لا يدخل أصابعه في شعره ويخلل شعره تخليلاً تاماً، فالمحرم لا يحتاج إلى مثل هذا، وإنما يحتاج إلى مثل هذا الجنب، حتى يصل الماء إلى منبت الشعر.

قال: فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعاً فأقبل بهما وأدبر، فقال المسور لـ ابن عباس: لا أماريك أبداً.

ص: 12