المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سبب نزوله قوله تعالى: (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٢٨

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الحج - جواز حلق الرأس للمحرم إن كان به أذى

- ‌باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية عليه وبيان قدرها

- ‌شرح حديث كعب بن عجرة في حلق الرأس للمحرم عند الحاجة

- ‌منزلة السنة في الدين

- ‌بعض الأحكام المأخوذة من أمر النبي لكعب بن عجرة بأن يحلق رأسه

- ‌أقوال العلماء في الطعام الذي يكون منه نصف الصاع

- ‌سبب نزوله قوله تعالى: (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)

- ‌عناية الراعي برعيته واجتهاده في إصلاح أمورهم

- ‌باب جواز الحجامة للمحرم

- ‌الحجامة للمحرم وما في ذلك من الأحكام

- ‌باب جواز مداواة المحرم عينيه

- ‌باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه

- ‌فوائد حديث أبي أيوب في غسل المحرم رأسه وبدنه

- ‌باب ما يفعل بالمحرم إذا مات

- ‌من فوائد حديث ابن عباس في المحرم إذا مات

- ‌باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه

- ‌فوائد من أحاديث اشتراط المحرم التحلل بعذر

- ‌باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض

- ‌الحج مفروض على التراخي

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من يصلي النافلة أثناء إقامة الصلاة

- ‌معنى الحديث الصريح

- ‌حكم وضع الأموال في بنك فيصل

- ‌معنى الاضطباع وحكمه

الفصل: ‌سبب نزوله قوله تعالى: (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)

‌سبب نزوله قوله تعالى: (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)

قال: [وعن عبد الله بن معقل قال: (قعدت إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه وهو في المسجد، فسألته عن هذه الآية: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:196] فقال كعب رضي الله عنه: نزلت فيَّ، كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أُرى أن الجهد بلغ منك ما أَرى.

أتجد شاة؟ فقلت: لا.

فنزلت هذه الآية: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:196]-فبدأ بالصيام، ثم الصدقة ثم النسك- قال: صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل مسكين، قال: فنزلت في خاصة، وهي لكم عامة)].

والأصوليون يقولون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني: اللفظ في النص القرآني أو النبوي عام وإن كان سبب نزوله في الآية أو سبب وروده في الحديث خاصاً بحادثة بعينها، وعلى ذلك فإنه يصلح للتطبيق في كل حادثة مشابهة، وهذا إلى يوم القيامة، فلا يصح للإنسان أن يقول: إن هذه الفدية التي طولب بها كعب بن عجرة لا يفعلها غيره؛ لأنها حادثة عين، وبمجرد أن طبقها كعب انتهى دورها؛ لأن اللفظ الذي ورد في الآية لفظ عام، والعبرة بعمومه لا بخصوص السبب الذي نزلت من أجله.

ص: 7