المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب تحريم اللعب بالنردشير - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٣٨

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الشعر - حكم الشعر والأناشيد والنرد

- ‌كتاب الشعر

- ‌شرح حديث الشريد بن سويد في طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه إنشاده شعر أمية بن أبي الصلت

- ‌شرح حديث أبي هريرة: (أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد)

- ‌شرح حديث: (أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد)

- ‌شرح حديث: (أصدق بيت قاله الشاعر: (ألا كل شيء)

- ‌شرح حديث: (لأن يمتلئ جوف الرجل قيحاً يريه خير من أن يمتلئ شعراً)

- ‌شرح حديث: (خذوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحاً)

- ‌كلام الإمام النووي في الأحاديث الواردة في الشعر

- ‌استحسان النبي صلى الله عليه وسلم لشعر أمية بن أبي الصلت

- ‌جواز إنشاد الشعر الذي لا فحش فيه

- ‌حكم هجاء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الانشغال بالأناشيد الإسلامية

- ‌حكم حفظ اليسير من الشعر

- ‌حكم الشعر

- ‌باب تحريم اللعب بالنردشير

- ‌كلام النووي في باب اللعب بالنردشير

- ‌الأسئلة

- ‌حكم محادثة الخاطب لمخطوبته بواسطة التلفون

- ‌حكم التسبيح بأنامل اليد اليسرى

- ‌حكم إعطاء الصدقة لفقراء الأشراف

الفصل: ‌باب تحريم اللعب بالنردشير

‌باب تحريم اللعب بالنردشير

باب: (تحريم اللعب بالنردشير).

قول النووي: (باب: تحريم اللعب بالنردشير).

أي: أن اللعب بالنردشير حرام، ولم يقل بالكراهة رحمه الله.

والنردشير الذي يظهر: أنها الطاولة، وسُلم الثعبان، والضمنة، والشطرنج، لكن الشطرنج أخف.

وكلمة (الناردشير) كلمة فارسية معربة.

يعني: أن أصل هذه اللعبة أتت من عند أجداد الخميني من فارس.

قال: [حدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه -وهو بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه)].

قوله: (فكأنما) الكاف للتشبيه، أي: أن الذي يلعب بالنردشير فكأنما أدخل يده دخولاً ممكناً في لحم خنزير وفي شحمه ودمه.

والخنزير محرم باتفاق لم يخالف في ذلك أحد، كما أن التعامل بشحمه أو لحمه أو دمه أمر لا يحل لمسلم أن يفعله، فكذلك اللعب بالنردشير وأخذ النرد بيدك، فإذا أخذت نرداً بيدك فكأنما تأخذ شحم خنزير ودم خنزير، وهذا لما كان حراماً باتفاق فينبغي أن يكون أخذ الزهر واللعب بالنردشير وما في معناه حرام كذلك باتفاق، كالضمنة وسلم الثعبان، وهذه المسائل كلها حرام سواء كان اللعب برهان أم بغير رهان.

ص: 16