المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النيابة في الصلاة - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٤٥

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الوصية - وصول ثواب الصدقة إلى الميت - الوقف

- ‌باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت

- ‌الأحكام المستنبطة من باب وصول ثواب الصدقة إلى الميت

- ‌حكم التصدق عن الميت بطعام في أيام محدودة

- ‌الصدقة عن الميت تكون من القريب وغيره

- ‌معنى قوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)

- ‌حكم صدقة الوارث عن الميت

- ‌حكم أداء الورثة للحقوق المتعينة على الميت

- ‌مبحث في موت الفجأة

- ‌باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد مماته

- ‌معنى قوله: (صدقة جارية)

- ‌معنى قوله: (أو علم ينتفع به)

- ‌معنى قوله: (أو ولد صالح يدعو له)

- ‌حكم إهداء قراءة القرآن للميت

- ‌النيابة في الصلاة

- ‌الأعمال بين التكلف والتكليف

- ‌باب الوقف

- ‌فوائد من حديث عمر في باب الوقف

- ‌الأسئلة

- ‌الفرق بين عقيدة الأشاعرة وعقيدة أهل السنة

- ‌حكم العمل على (الأتوبيس)

- ‌ما يلزم من كان لديه مسروقات بعد التوبة

- ‌إخوة يوسف أنبياء كما أثبت ذلك القرآن الكريم

- ‌معنى الشرك الخفي

- ‌إقامة الحد أو العقوبة أو الحجة على العاصي

- ‌إقامة الحد ليس ركناً في التوبة

- ‌حكم خلع النظارة في الصلاة

- ‌الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر عليها

الفصل: ‌النيابة في الصلاة

‌النيابة في الصلاة

فإن قيل: هل الصلاة فيها نيابة؟

‌الجواب

الصلاة ليس فيها نيابة؛ لأنها فرض عين، فلا يجدي أن أقول لولدي: اذهب وصل أربع ركعات بالنيابة عني فأنا لا أستطيع أن أصلي! فهذا لا يصح؛ لأن الصلاة ليس فيها نيابة؛ ولذلك النووي يقول: فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه.

وقال ابن المنير: لعل البخاري أراد بهذه الترجمة أن من مات فجأة فليستدرك ولده من أعمال البر ما أمكنه مما يقبل النيابة.

فالصوم يقبل النيابة والدليل: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، كذلك الصدقة تقبل النيابة؛ لحديث الباب الذي بين أيدينا، والحج يقبل النيابة؛ لحديث: (يا رسول الله! إن أبي لا يثبت على الراحلة.

أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على والدك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم.

قال: فدين الله أحق أن يقضى) وغير ذلك من الأعمال التي تقبل النيابة، أما الصلاة فلم يرد فيها قط نص، فهي ليس فيها نيابة قط، وفروض العين لا تسقط عن صاحبها قط إلا لعلة، فالصلاة واجبة على كل مسلم ومسلمة، فإذا جن شخص من الناس هل تجب عليه الصلاة حينئذ؟

‌الجواب

لا.

وليس لي أن أصلي عنه.

ص: 15