المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صدقة الوارث عن الميت - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٤٥

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الوصية - وصول ثواب الصدقة إلى الميت - الوقف

- ‌باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت

- ‌الأحكام المستنبطة من باب وصول ثواب الصدقة إلى الميت

- ‌حكم التصدق عن الميت بطعام في أيام محدودة

- ‌الصدقة عن الميت تكون من القريب وغيره

- ‌معنى قوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)

- ‌حكم صدقة الوارث عن الميت

- ‌حكم أداء الورثة للحقوق المتعينة على الميت

- ‌مبحث في موت الفجأة

- ‌باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد مماته

- ‌معنى قوله: (صدقة جارية)

- ‌معنى قوله: (أو علم ينتفع به)

- ‌معنى قوله: (أو ولد صالح يدعو له)

- ‌حكم إهداء قراءة القرآن للميت

- ‌النيابة في الصلاة

- ‌الأعمال بين التكلف والتكليف

- ‌باب الوقف

- ‌فوائد من حديث عمر في باب الوقف

- ‌الأسئلة

- ‌الفرق بين عقيدة الأشاعرة وعقيدة أهل السنة

- ‌حكم العمل على (الأتوبيس)

- ‌ما يلزم من كان لديه مسروقات بعد التوبة

- ‌إخوة يوسف أنبياء كما أثبت ذلك القرآن الكريم

- ‌معنى الشرك الخفي

- ‌إقامة الحد أو العقوبة أو الحجة على العاصي

- ‌إقامة الحد ليس ركناً في التوبة

- ‌حكم خلع النظارة في الصلاة

- ‌الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر عليها

الفصل: ‌حكم صدقة الوارث عن الميت

‌حكم صدقة الوارث عن الميت

وأجمع المسلمون كذلك على أنه لا يجب على الوارث التصدق عن ميته صدقة التطوع، بل هي مستحبة.

لو أن رجلاً عنده عشرة آلاف جنيه ومات اليوم وقد وجبت الزكاة في هذا المال اليوم أو أمس أو قبل أسبوع أو أسبوعين، ولكن الرجل أخر إخراج زكاة المال، فهل يجب على الورثة أن يخرجوا زكاة هذا المال قبل توزيع الميراث؟

‌الجواب

يجب، فإن لم يخرجوا الزكاة كانوا هم المانعين من إخراج الزكاة؛ وذلك لأن هذا أمر واجب، لكن لو أن هذا الرجل كان قد تعود أن يأتيه فلان وفلان وفلان في أيام محدودة، فيتصدق عليهم بمائة أو مائتين أو ثلاثة أو ألف أو ألفين أو ثلاثة آلاف، فهذا من عموم الصدقات لا من الزكاة الواجبة، فإن مات هذا الرجل ومنع الورثة هذه الصدقة فإنهم لا يأثمون بذلك؛ لأن هذه صدقة تطوع لا صدقة واجبة وهي الزكاة، فحينئذ لا يحملون عليها، وإنما يوصون بها، فإن رضوا بذلك فهو أمر مستحب مندوب، وإن أبوا أن يفعلوا ذلك فلا يحملون عليه كما أنهم لا يأثمون بمثل ذلك.

ص: 7